مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق على شيء يعتقده ثم تبين خلافه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تسمع شهادة الشهود الرجال منفردين، وتسمع شهادة النساء كل امرأتين معا
- سؤال وجواب | حكم الرجوع عن قبول المال الذي تم الصلح عليه
- سؤال وجواب | من شروط التوبة رد المظالم لأهلها
- سؤال وجواب | سبيل السعادة في الدارين
- سؤال وجواب | حكم بناء حجرة عمليات بالمستشفى من الزكاة
- سؤال وجواب | التوبة من محرمات اللسان
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في بنك البلاد
- سؤال وجواب | معنى الكرامة والكبر والفرق بينهما
- سؤال وجواب | هل تؤثر دوالي الخصية على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | سرعة البكاء عند المواقف العاطفية
- سؤال وجواب | عقوبة الجرائم التي تتصل بالشيكات
- سؤال وجواب | شروط قبول التوبة من الربا
- سؤال وجواب | بعد انفصالي عن زوجي ساءت معاملة أمي لي، فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | العمولة بين الحرمة والجواز
- سؤال وجواب | اقترض بالربا وساعد أهله منه ويريد أن يتوب
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

أثناء مكالمة تلفونية مع زوجة أبي عرفت منها أن أبي غاضب مني، لأنني لم أقم بشراء شيء له أثناء سفري للعمرة غير علبة دواء وجهاز قياس السكر، وتقول إنه قال لها لماذا لم أشتر له عباءة مثل الجلباب؟ فقلت لها بنفس اللفظ: أحلف لك بالطلاق أنني ما اشتريت أي شيء لنفسي، وكنت أقصد أي لبس، وقلت لها علي الطلاق ما اشتريت حاجة لنفسي واسألي ابنتي، وتذكرت أثناء الصلاة أنني اشتريت لنفسي شالا بـ 15 ريالا، ونعلا كنت ألبسه هناك، فما حكم هذا اليمين؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمادمت حلفت ظاناً أنّك لم تشتر شيئاً لنفسك، ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّه لا حنث عليك ولا طلاق، قال ابن تيمية رحمه الله :.

والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه.

اهـوفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله : إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.

اهـواعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك أحد من الصحابة من بلاد الهند أو بلاد الصين ؟
- سؤال وجواب | أجر الصبر على الابتلاء بمرض نفسي
- سؤال وجواب | هل المسروق يأخذ من السارق سبعمائة حسنة عن كل قرش
- سؤال وجواب | حفظ اللسان وتطهير النفوس
- سؤال وجواب | لا يأثم الأب إذا استخدم أولاده بعد مماته الدش في المحرمات
- سؤال وجواب | من تمام التوبة قضاء الصلاة والصوم
- سؤال وجواب | وصف المبتلى لحالته هل يدخل في باب الشكوى
- سؤال وجواب | التفكير في المستقبل في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | تصنيفات مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي
- سؤال وجواب | لا أرغب في الحياة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | سبب الطلاق في بداية الحياة الزوجية والحقائق المتعلقة بدوام رابطة الزواج
- سؤال وجواب | التوكيل في الرمي عند الزحام
- سؤال وجواب | حديث : ( المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة ) لا أصل له .
- سؤال وجواب | أحسن إلى قريباتي ويسيئون إلي!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام شديدة في الخصية وكلك في الظهر، ما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل