مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يذهب ليشتري شيئا مع زوجته وأختها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الوضوء عاريا
- سؤال وجواب | حكم الرسم التشكيلي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الأدوية النفسية التي تسبب الضعف الجنسي؟
- سؤال وجواب | الحلف بالطلاق قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه
- سؤال وجواب | الفرق بين الحسنة والأجر والثواب
- سؤال وجواب | هل تجب على البنت طاعة الأم في عدم زواجها من شخص تحبه؟
- سؤال وجواب | هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإحساس التشاؤمي المتكرر والوسواس والخوف؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في تطوير برامج تستخدم في المجالات التجارية والأمنية
- سؤال وجواب | يشتغل بالدعوة ويحس بالنفاق وضعف الإيمان
- سؤال وجواب | الخوف والخجل الشديد. أريد له علاجا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الغضب المصحوب بالقلق والهستيريا والانطوائية؟
- سؤال وجواب | حكم من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق الحاد والخوف؟
- سؤال وجواب | ترفض الزواج لتتزوج في الآخرة من يوسف
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أثناء وقت غضب مع زوجتي قلت لها: علي الطلاق لن أذهب معكم لأشتري شيئا ـ والمقصود أن أختها تشتري أشياء لنفسها، وحدث هذا الخلاف بيني وبين زوجتي، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق إن ذهبت؟ أم يعد هذا يمينا وعليه كفارة؟ وإن كان كذلك، فما كفارته؟ وشكراً لكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه الصيغة التي حلفت بها تعتبر يميناً، ولكن جمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بحصول الحنث فيه، وهو الراجح، واليمين تتخصص وتتقيد بنية الحالف، وعليه فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على الذهاب للشراء مع زوجتك وأختها فيقع الطلاق إذا ذهبت معهما على الوجه الذي قصدت، ولا تحنث إذا ذهبت معها على وجه غير الذي قصدته، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له.

انتهى.ووقوع الطلاق هنا إذا حصل الحنث هو ما عليه المذاهب الأربعة وهو الراجح ـ كما تقدم ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

19162.

وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم:

107238

.وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم:

30719.

وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حالة لا يعي فيها ما يقول.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشكو من وسواس في دوائي وفي مفعوله وعدم ثقة في نفسي وشفائي
- سؤال وجواب | ما هي مدة وضع اللولب؟
- سؤال وجواب | تساقط شعري يمنعني من الخروج ويحرمني الكثير فما هي نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لدم الدورة المتقطع؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وخوف من الماضي؟
- سؤال وجواب | جواز الإحرام قبل الميقات
- سؤال وجواب | ما علاج التصبغات والترهلات وتساقط الشعر والنمش؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يكفيها في النفقة فتأخذ من مال أبيها الذي يبيع الخمر
- سؤال وجواب | ضيق النفس مع وجود بلغم وألم في الصدر وبطة الرجل.
- سؤال وجواب | هل الخوف من تخطيط الدماغ يؤثر على نتائج التخطيط؟
- سؤال وجواب | حكم ما تمنحه شركات الاتصال من دقائق ورسائل وبيانات مقابل مبلغ محدد
- سؤال وجواب | هل يضرر استخدام أقراص الحديد مع حبوب منع الحمل؟
- سؤال وجواب | تسفيه والدي لي وقلة ثقافتي جعلتني غريبا في المجتمع!
- سؤال وجواب | ما تفسير انخفاض ضغط الدم الدائم؟
- سؤال وجواب | هل تجب كفارة النذر على الفور؟ وحكمها لو أخرجت بعد الموت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل