مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نفقة المطلقة حال إعسار الزوج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التبني لغرض الدراسة
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالعقيقة
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | يجوز إعطاء الزكاة لكل محتاج وفقير
- سؤال وجواب | تشك أن لها أشقاء غير شرعيين
- سؤال وجواب | النفقة والسكن للمطلقة رجعياً فرض على الزوج
- سؤال وجواب | من تزوج أخته من الرضاع يفسخ نكاحهما والأولاد يلحقون به
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة على زوجها.من نقفة وسكنى وأثاث
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب القولون التقرحي؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبيه
- سؤال وجواب | زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
- سؤال وجواب | وجوب أداء جميع حقوق الزوجة إذا أراد زوجها طلاقها
- سؤال وجواب | الدم الحاصل بعد أيام العادة
- سؤال وجواب | من تاب من الذنب فكأنه لم يرتكبه
- سؤال وجواب | طلاق الحائض وما ينبني عليه من أحكام
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم أفتونا مأجورين فيما يلي: طالب علم كان يتقاضى مبلغ مائة دولار (كفالة طالب علم) وله راتب آخر، وكان قد التزم لمطلقته بمبلغ من المال منها ولعياله منها، غير أن هذه الكفالة قطعت، فأشعر المطلقة ووليها والمحكم بعجزه عن دفع قرش واحد كونه طالب علم، ولكن لم يجبه أحد، حتى مضت أشهر ثم جاؤوا يطالبونه بنفقة الأشهر مجتمعة، مع أنه عاجز عن نفقة شهر واحد فضلا عنها مجتمعة، أفتونا مأجورين، وفي أقرب وقت؟ والله يرعاكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك في أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

19453.

وإذا كان الرجل فارق زوجته فلا يخلو حالها من أن يكون طلاقه لها رجعيا أو يكون بائنا، فإن كان رجعيا فهذه تجب لها النفقة وتوابعها من سكن وملبس ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع.

انتهى.وعليه؛ فلو ترك الزوج الإنفاق مدة كان ذلك دينا في ذمته لها، هذا إذا كان تركه مع عدم القدرة عليه، واختلف إن تركه عن إعسار، والظاهر أنه باق في ذمته يجب عليه قضاؤه متى ما قدر، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته سواء تركها لعذر أوغير عذر في أظهر الروايتين.

إلى أن قال: لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار والديون.

ويرى المالكية أن النفقة تسقط بعسر الزوج، وبالتالي لو أنفقت الزوجة على نفسها فترة إعساره فلا تستحق شيئاً، قال خليل بن إسحاق: وسقطت بالعسر.

قال شارحه الخرشي: إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة، وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائباً.

وإن كانت المطلقة بائناً فلا تستحق شيئاً من النفقة إلا إذا كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم:

18329.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يُطلَب ممن لم يعق عنه والده
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع المحرم
- سؤال وجواب | العقيقة على من عليه دَين
- سؤال وجواب | هل تمكن معرفة ما إذا كان الذنب قد غُفِر أو لا؟
- سؤال وجواب | ارتضاع الطفل من ثدي المرأة ماء أصفر هل ينشر الحرمة
- سؤال وجواب | قنوت النوازل.
- سؤال وجواب | من أحكام الرضاع
- سؤال وجواب | الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة
- سؤال وجواب | حكم تغيير أسماء الآباء والأجداد المكروهة
- سؤال وجواب | يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
- سؤال وجواب | من حق المظلوم أن يخبرعن ظلم ظالمه ويدعو عليه
- سؤال وجواب | توبة من لم يدفع أجرة بعض الدروس الخصوصية
- سؤال وجواب | حكم مرتكب الكبائر التائب وغير التائب
- سؤال وجواب | حكم ذبح الدجاج في العقيقة
- سؤال وجواب | مناداة الطفلة بـ (حفيدة عيوش) بين الجواز والتحريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل