مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إثبات البنوة ونفيها عن طريق فحص الحامض النووي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إدمانه للإنترنت جعله لا يهتم بالصلاة في وقتها ولا يخشع فيها
- سؤال وجواب | أنا فناة، فهل ترون من المناسب سفري للخارج لدراسة الماجستير؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، وأرى أحلاما مزعجة، فما علاقة ذلك؟
- سؤال وجواب | الفرق بين من يستغفر وبين من يمنِّي نفسه بالمغفرة
- سؤال وجواب | نزول القطرات بعد البول وما هو المعفو عنه وحكم المنشفة التي يستنجى بها
- سؤال وجواب | لماذا أباح الله التعدد رغم ان ذلك يجرح مشاعر الزوجة؟
- سؤال وجواب | رغم سلامة التحاليل أعاني من تنميل ووخز وألم أسفل الظهر
- سؤال وجواب | حكم استعمال السيارة الخاصة وأخذ أجرة التاكسي من الشركة
- سؤال وجواب | من أمارات حسن الخاتمة
- سؤال وجواب | ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟
- سؤال وجواب | اترك التدخين وحافظ على الاستقامة
- سؤال وجواب | يجوز إعطاء الزكاة لكل محتاج وفقير
- سؤال وجواب | أشعر بغربتي في هذا العالم وبغضي للحياة بأسرها، فهل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | طرائق وأساليب خدمة دين الله
- سؤال وجواب | العمل كمرشد سياحي وحكم أخذ أجرة زائدة لقاء ذلك
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
11 مشاهدة

ما حكم الشرع فيمن يقوم بمنح اسمه لمن ليس من صلبه؟ وكذلك لمن كان ابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق أي قوانين مدنية لمثل هذه الحالات؟ وما حكم الشرع في مسألة إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟ وفقنا الله وإياكم وجزاكم عنا كل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:

58889.

وأما من كان من صلبه ولكن بطريق الزنا، فالجمهور على عدم جواز تبنيه واستلحاقه، وذهب أبو حنيفة إلى لحوقه به إذا تزوج بالمرأة التي زنى بها، وسبق في الفتوى رقم: 6045.

ولاشك أن القوانين الوضعية لم تترك هذه الحالات دون حكم، فيسأل أهل الاختصاص في هذه القوانين.

وأما السؤال بشأن إثبات البنوة بفحص الحمض النووي DNA نقول: البنوة من عقد شرعي، لا تحتاج إلى دليل على ثبوتها، لأن الأصل فيها الثبوت، على وفق القاعدة التي تقول: الولد للفراش.

أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وإن أظهر فحص الحامض النووي خلاف ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم:

64322.

ولا يمكن نفي هذه البنوة إلا بطريق الملاعنة من الزوج، وتقدم بيانه في الفتوى رقم:

64624.

وهل للزوج التأكد قبل الملاعنة بقرائن كهذا الفحص المسمى فحص الحامض النووي DNA الجواب: لا بأس بذلك، ولكن بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 7424.

وأما إذا كان الولد بطريق الزنا، فلا ينسب للأب شرعاً، وإن أثبت الفحص الطبي نسبته إليه كما تقدم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم ترك الوظيفة التي تتسبب في تضييع الصلاة وتلزم بحلق اللحية
- سؤال وجواب | حكم إيقاف ثواب صورة عليها بعض الأذكار لشخص ميت
- سؤال وجواب | من شروط جواز أكل الدجاج والحيوانات
- سؤال وجواب | لمن تنتقل الولاية إن عضل الأب بنته
- سؤال وجواب | كيف أمنع زوجي من أن يشتم أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة مع من يخطئون في بعض أحكامها
- سؤال وجواب | هل يفيد الفازلين والليمون في تبييض المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | حكم قبول جائزة المسابقة لمن قرأ غير الآيات التي سئل عنها
- سؤال وجواب | أثر السمنة في آلام الظهر
- سؤال وجواب | هل يجوز للزاني أو الزانية الزواج بعد التوبة
- سؤال وجواب | ضوابط جواز المسابقات
- سؤال وجواب | السمسرة المشروطة بأمر مجهول لا تجوز
- سؤال وجواب | وصف المرأة: الجائز منه والممنوع
- سؤال وجواب | الاشتراك في مسابقة عبر الرسائل القصيرة على الجوال
- سؤال وجواب | زوجتي تدفعني للطلاق بسبب مرضها النفسي، فكيف أتصرف؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل