مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | التحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزواج من امرأة تتعرف على الرجال
- سؤال وجواب | لا حرج في تخصيص بعض الأبناء بشيء لحاجتهم
- سؤال وجواب | جواز تعزير المعلن بمعصيته بالتشهير
- سؤال وجواب | أحب فتاة ترغب في خلع الحجاب بعد الزواج، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة اليمين عن طريق مؤسسة خيرية تأخذ سعرا أقل من غيرها
- سؤال وجواب | الفصام الوجداني وعلاجه
- سؤال وجواب | عدم رضاع الابن من أمه هل يمنع نشر الحرمة بينه وبين من أرضعتها
- سؤال وجواب | تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئا
- سؤال وجواب | خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
- سؤال وجواب | هل يمكن للحامل معرفة حجم الحوض قبل الولادة كبيرا كان أم صغيرا؟
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة متدينة وذات علم لكني لم أرتح لجمالها!
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع
- سؤال وجواب | لبن الفحل هل يحرم
- سؤال وجواب | عرضت علي فتاتان للزواج وأنا حائر في الاختيار، فأرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة والدوار مما سبب تعطيلا لكثير من أعمالي.
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
3 مشاهدة

أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي : امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع إذا لم يكن رضع منها بل هو أجنبي عنها، فالتحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله فلا يحرم أحد منهم، والمرضعة أصولا وفروعا وحواشي.

قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب : هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.

الثانية: أم نافلتك : أم بنتك, أو زوجة ابنك.

وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.

الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة.

فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .اهـ والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم نكاح من رضعت من كافرة
- سؤال وجواب | مسألة في الرضاع
- سؤال وجواب | أعاني منذ سنين من توتر نفسي، فهل يسبب سمار البشرة؟
- سؤال وجواب | إذا بلغت البنت مبلغ النساء فهي صالحة للزواج؟
- سؤال وجواب | استعمال سيارة العمل في الأغراض الشخصية
- سؤال وجواب | أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا
- سؤال وجواب | أحببت أخت صديقي وأدعو الله أن تكون زوجة لي. أرشدوني
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأفكار السيئة، وردود الأفعال نحوها؟
- سؤال وجواب | العلاقات الهاتفية بين الجنسين
- سؤال وجواب | هل يمكنني ممارسة حياتي بشكل طبيعي مع وجود مشاكل في القلب؟
- سؤال وجواب | من شروط التوبة رد المظالم لأهلها
- سؤال وجواب | هل يجوز الزواج من الأجنبية المسلمة؟
- سؤال وجواب | الزواج من فتاة صوتها أجش
- سؤال وجواب | الاستنجاء بالمناديل عند عدم تواجد الماء
- سؤال وجواب | هل أكمل الزواج بمن وقعت معها في تجاوزات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل