مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم أخذ الأم الحاضنة من نفقة المحضون لحاجتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الانتفاع بأجرة العقار المبني بدون رخصة بناء
- سؤال وجواب | لا يلزمك الوفاء به.
- سؤال وجواب | الصورة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | ما هو أفضل كريم مرطب لنضارة وتغذية البشرة؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بهذه الأدوية لعلاج الخوف الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | حكم تزوير التقدير في الشهادة لاستكمال إجراءات البعثة
- سؤال وجواب | ساعد والدك في سداد دينه بما لا يضر بك
- سؤال وجواب | حكم رفض الابن الهجرة مع أمه خوفا على دينه
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة تعرق الإبطين مع رائحة كريهة ومزعجة
- سؤال وجواب | الفزع أثناء الليل وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | حب الضرر للآخرين وحب التملك، هل السوليان مناسب لعلاجها؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الوساطة التجارية
- سؤال وجواب | متى تبدأ البشرة في التصبغ من تعرضها للشمس؟
- سؤال وجواب | طاعة الأب في استرضاء زوجته قبل زيارته
- سؤال وجواب | حكم رؤية الأب أبناءه الذين في حضانة أمهم وتعليمهم وتأديبهم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل يجوز للأم الحاضنة المطلقة أن تصرف على نفسها ولو بالشيء البسيط من النفقة المدفوعة للمحضونين من قبل الأب نظرا لعدم وجود مصدر دخل آخر لها غيرها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت النفقة التي دفعها الأب لأبنائه فيها فضل عن كفايتهم جاز للأم الأخذ منها ما دامت محتاجة لأنها تستحق النفقة من مال ولدها إذا كان موسرا، جاء في شرح الخرشي المالكي : واحترز بقوله لأجلها عما لو كان هناك سبب غيرها كما إذا كان الولد موسرا وهو محضون لأمه الفقيرة فلها أجرة الحضانة لأنها تستحق النفقة في ماله انتهى.أما إن كانت نفقة الابن بقدر كفايته فقط ويترتب على الأخذ منها ضياعه أو إلحاق ضرر به فهو المقدم فيها وليس لها أن تأخذ منها ما يضر به؛ لكن لها أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة المحضون.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْحَاضِنَةَ لَهَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ أُجْرَةٍ عَلَى الْحَضَانَةِ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْحَاضِنَةُ أُمًّا أَمْ غَيْرَهَا , لِأَنَّ الْحَضَانَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْأُمِّ , وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْحَضَانَةِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ تَكُونُ فِي مَالِ الْمَحْضُونِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ , لِأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ , الْكِفَايَةِ كَالنَّفَقَةِ.

وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحَضَانَةِ لِلْأُمِّ هِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ , قَالَ الْحَنَابِلَةُ : وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعَةٍ بِالْحَضَانَةِ , لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تُوجَدْ مُتَبَرِّعَةٌ , وَلَا مَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ , فَإِنْ وُجِدَتْ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ وُجِدَتْ مَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَقِيلَ : إنَّ حَضَانَةَ الْأُمِّ لَا تَسْقُطُ وَتَكُونُ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ إذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ , وَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِهَا أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ , وَهَذَا عَلَى مَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْحَاضِنَةُ أُمًّا فِي عِصْمَةِ أَبِي الْمَحْضُونِ أَوْ مُعْتَدَّةً رَجْعِيَّةً مِنْهُ فَلَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً عَلَى الْحَضَانَةِ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا دِيَانَةً , لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعْنَى الرِّشْوَةِ , وَهُوَ رِوَايَةٌ أَيْضًا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ.

وَإِنْ كَانَتْ الْحَاضِنَةُ غَيْرَ الْأُمِّ أَوْ كَانَتْ أُمًّا مُطَلَّقَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا , أَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فِي رِوَايَةٍ , فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ , وَهَذَا مَا لَمْ تُوجَدْ مُتَبَرِّعَةٌ , فَإِنْ وُجِدَتْ مُتَبَرِّعَةٌ بِالْحَضَانَةِ , فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّ الْأُمَّ تُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَبَتْ أَجْرًا , وَيَكُونُ لَهَا أَجْرُ الْمِثْلِ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَبَرِّعَةُ مَحْرَمًا لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْأُمِّ : إمَّا أَنْ تُمْسِكِيهِ مَجَّانًا وَإِمَّا أَنْ تَدْفَعِيهِ لِلْمُتَبَرِّعَةِ , لَكِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ : أ - إعْسَارُ الْأَبِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَمْ لَا.

ب - يَسَارُ الْأَبِ مَعَ وُجُودِ مَالٍ لِلصَّغِيرِ صَوْنًا لِمَالِ الصَّغِيرِ , لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ.

فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ وَإِنْ طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ.والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طاعة الأب في استرضاء زوجته قبل زيارته
- سؤال وجواب | حكم رؤية الأب أبناءه الذين في حضانة أمهم وتعليمهم وتأديبهم
- سؤال وجواب | حكم التسويق الشبكي في شركة: يوني واي (Uniway)
- سؤال وجواب | موقف الإسلام من استكشاف الفضاء
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأشياء التي تركها أصحابها رغبة عنها
- سؤال وجواب | هل يشرع للطالب أن يستعين بمكتب متخصص يكتب له البحث المطلوب منه ويدرسه له
- سؤال وجواب | هل أوقف الدوجماتيل قبل العملية؟
- سؤال وجواب | حساسية الجلد الناتجة عن ارتداء (الإكسسوارات)
- سؤال وجواب | حكم العقود الوهمية لاستخراج التراخيص لقاء مقابل مالي
- سؤال وجواب | هل يضر الجنين استخدام مواد التشقير؟
- سؤال وجواب | بيع الأخ دار إخوته الأيتام
- سؤال وجواب | فوائد (الأوميغا 3) وجرعاتها المناسبة. وتعارضها مع الأسبرين.
- سؤال وجواب | أنا دائما محبط وغير متفهم لنفسي ولا أعرف ماذا أريد !
- سؤال وجواب | البشرة الدهنية ومقاومة أثر الشمس عليها
- سؤال وجواب | لا تعارض بين الآيات التي أمرت بالإحسان إلى الوالدين وتفضيل الأم على الأب في البر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل