مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط أخذ الأب من مال ولده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا اقتطعت الحكومة بعض الراتب لصالح محدودي الدخل فهل يحسب من الزكاة
- سؤال وجواب | بداية حول المال الذي تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | ولي المال هل يجوز له أن يتصدق أو يهب منه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الثدي منذ خمس سنوات. فما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | نوى أن يهب ذهبا لله فهل له التصدق بثمنه
- سؤال وجواب | صرف الصدقة في غير ما تبرع له المتصدق
- سؤال وجواب | هل يجف البلغم والإفرازات في قناة الأذن؟
- سؤال وجواب | "جذب القدر" وعلاقتها بالفأل.
- سؤال وجواب | حكم المختلعة إذا جامعها زوجها في العدة وأكملت العدة وتزوجت
- سؤال وجواب | علاج آثار الفراغ والعنوسة على البنت
- سؤال وجواب | خيانة الابن ما استأمنه والده أعظم جرما
- سؤال وجواب | طلقني طلاقاً تعسفياً ظلمني فيه، فكيف أنسى ما حدث؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته خلاص بالإنكليزية ولم ينو الطلاق
- سؤال وجواب | هل أرجع لزوجي مع علمي أنه سيعاملني معاملة قاسية؟
- سؤال وجواب | التصدّق بالبضاعة الراكدة هل يدخل في قوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ"؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

أحيانا يكون معي ولدي غير البالغ فيعطيني صديقي نقودا ويقول هذا لولدك، أو يعطيه صديقي نقودا ويسلمه إياها، فهل يجوز أن أتصرف بهذه النقود لنفسي وأملكها؟ أم حصرا يجب أن أنفقها عليه؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن ما يهدى للصغير هو ملك له، وأما حكم أخذ الأب من مال ابنه الصغير: فقد ذهب جمهور العلماء إلى المنع من ذلك إلا عند الحاجة، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ولو لغير حاجة، بشرط ألا يجحف به، لما جاء في سنن أبي داود عن عمارة بن عمير، عن عمته: أنها سألت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه.

صححه الألباني.جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه، وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر.

اهـ باختصار.وراجع للفائدة الفتوى رقم:

110463

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أصبح شخصية طبيعية اجتماعية؟
- سؤال وجواب | هل النيل والفرات ينبعان من أصل سدرة المنتهى؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الذي مضت عليه خمس سنوات ولم يزك
- سؤال وجواب | الصدقة تصل للميت ولو كان المبلغ قليلا
- سؤال وجواب | له بيت في الطائف وآخر في مكة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | ترك العمل مع الوالد للمحافظة على الروابط
- سؤال وجواب | هل طباعة الأشرطة الأسلامية تعد صدقة جارية
- سؤال وجواب | نبذة عن الشيخ شعيب الأرناؤوط
- سؤال وجواب | كل من أنفق شيئا يحبه يدخل في الآية: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)
- سؤال وجواب | من تجاوز الميقات غير ناو للعمرة ثم نواها وأحرم من مكة
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية أفضل من الصدقة المنقطعة
- سؤال وجواب | حكم من تصدق بكتب لزميله فأخذ منه جزءا من ثمنها تطييبا لقلبه
- سؤال وجواب | الأفضل أن تتصدق على المحتاجين وتصل والديك ببعض المال
- سؤال وجواب | حكم بيع الأرقام المميزة بنية عمل مشروع خيري للمسلمين
- سؤال وجواب | أحكام معاودة الدم بعد الطهر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل