مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم إقامة المتوفى عنها زوجها مع أولاده بعد انقضاء عدتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم زواج المرأة من ابن عم أبيها
- سؤال وجواب | ما علاقة تكيس المبايض بتأخر الإنجاب؟
- سؤال وجواب | هل ألح بالدعاء من أجل الفتاة التي رفضني والدها؟
- سؤال وجواب | هل وجود الرحم الخلفي يؤخر أو يمنع حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | ابني ضعيف التواصل مع من حوله، فكيف يمكنني أن أساعده؟
- سؤال وجواب | حاجة الأمة للتخصصات العلمية الدنيوية كبيرة
- سؤال وجواب | منع البنت من الجامعات المختلطة ليس ظلما لها
- سؤال وجواب | أصاب برجفة عند التفكير بأي موضوع. فهل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ما يجب على الزوجة تعلمه وما لا يجب
- سؤال وجواب | أشعر بأن ابنتي ضعيفة، فكيف أقويها؟
- سؤال وجواب | الانعزال عن الناس ليس علاجاً
- سؤال وجواب | ألم في المعدة وفي أسفل قصة عظم الصدر.ما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | مدى وجود مخاطر من تناول عقار الاموكسيلين عن طريق الفم
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين حساسية الصدر والارتجاع المريئي؟
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الانطوائية . فهل قسوة أبي عليه هي السبب؟
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
4 مشاهدة

جدي -أبو أبي- كان متزوجا من زوجة ثانية، بعد موت زوجته الأولى.

وقبل أسبوعين مات جدي.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لجدك, وأن يتقبله في الصالحين.
ثم إن الواجب على زوجة جدك أن تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، بشرط أن يكون البيت للزوج بملك, أو إجارة, أو إعارة مثلا, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:

126294

وهي بعنوان: "المكان الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها"لكن يجوز لها الخروج أثناء العدة إذا كان عليها ضرر في البقاء، كما لو خافت على نفسها، فلها أن تنتقل, وتعتد في مكان آخر.
قال ابن قدامة رحمه الله : فإن خافت هدما، أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك.

فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر.

اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتوى رقم:

296350

.

أما بعد انقضاء العدة، فإذا كانت زوجة جدك فقيرة, وأولادها موسرون، فيجب عليهم الإنفاق عليها, وتوفير مسكن يليق بها؛ لأن المسكن من جملة النفقة.
يقول الإمام النووي في المجموع: لأن كل من وجبت عليه نفقة شخص، وجبت عليه كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن، وجب عليه سكناه؛ لأنه عليه كفايته، وذلك من كفايته.

انتهى.
أما إذا كانت زوجة جدك تقدرعلى الإنفاق على نفسها, وتوفير مسكن، فإن الوجوب يسقط عن أولادها, كما هو الحال عند فقرهم.
ولا يجب على عمك, وعمتك إسكان زوجة أبيهما, وإن رضيا بذلك تطوعا منهما فهذا أفضل لما فيه من البر بالأب, لأن زوجته من أهل ودّه.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:

136703

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الاختلافات بين الصديقات؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه جفاف أم مشاكل أخرى؟
- سؤال وجواب | أسباب جرح وثقب المريء
- سؤال وجواب | لدي حكة ووخز في المنطقة الحساسة، فهل العادة السرية هي السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والهلع والاضطراب وتبلد المشاعر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | فتاة ترغب في التوبة من مشاهدة الأفلام والأغاني
- سؤال وجواب | صفح المرأة عن زوجها الميت من مكارم الأخلاق
- سؤال وجواب | عندما أتوتر أو أصاب بالهم يزيد التلعثم. هل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما علاج الحكة في سائر الجسم وخاصة الذراعين للأطفال؟
- سؤال وجواب | حكم من لم تعتد عدة الوفاة جاهلة
- سؤال وجواب | حكم تطييب المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | تأثير شرب الماء البارد على جسم الإنسان
- سؤال وجواب | الـمـوت.والـلـون الـأسود
- سؤال وجواب | كتمة في الصدر وصعوبة في الكلام لا أعرف سببها
- سؤال وجواب | تاب من علاقة محرَّمة مع فتاة كافرة ويسأل عن حكم مراسلتها لدعوتها للإسلام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل