مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلاق الرجل زوجته بأمر والديه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المخرج الشرعي لمن أجبر على الطلاق وهو لا يريده
- سؤال وجواب | إرشادات لامرأة ترضع طفلها وهي حامل وتعاني من الغثيان والقيء
- سؤال وجواب | مصلحة حفظ النفس مقدمة على مصلحة حفظ العرض
- سؤال وجواب | المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج
- سؤال وجواب | التصدق والدعاء وقضاء دين من مات وهو لايصلي
- سؤال وجواب | هددهم المسؤول بإفشال مشروعهم إذا لم يدفعوا له رشوة
- سؤال وجواب | إفرازات بيضاء مع خيوط دم. ما هي؟ وهل تعتبر من الدورة؟
- سؤال وجواب | أتناول أدوية نفسية وأشعر بضعف عام في الذاكرة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | تتبرع من مالها ثم إذا جاءها تبرع أخذته عوضا عما تبرعت به، فهل يجوز؟
- سؤال وجواب | زكاة رواتب عدة شهور قبضت دفعة واحدة
- سؤال وجواب | زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب
- سؤال وجواب | فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق
- سؤال وجواب | حكم الوديعة البنكية المضمونة ذات الأرباح وكيفية زكاتها بعد أن صارت ميراثا
- سؤال وجواب | هل تؤدي العادة السرية إلى العقم؟
- سؤال وجواب | التواصل بيني وبين خطيبي قليل، كيف أتعرف عليه أكثر؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..

الحمد لله.

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23.

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين.

وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ.

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال : " إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ.

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته ".

فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحس بنغزات في ثديي بعد استئصال ورم، فهل هذا طبيعي أم لا؟
- سؤال وجواب | أردت أن أخطب فتاة فسبقني خاطب آخر، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أواجه عقبات عديدة في سبيل التقدم الدراسي، فكيف أتغلب عليها؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي زميل لي، وشاب آخر عن طريق والديّ. من أختار؟
- سؤال وجواب | متى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع؟
- سؤال وجواب | ما زال ابني يعاني من التهاب أحباله الصوتية، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | لا يستطيع القيام للاغتسال بسبب المرض، فهل يتيمم؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة الأساطير بغرض التثقيف والتسلية
- سؤال وجواب | دفن الميت ليلاً بين الجواز والمنع
- سؤال وجواب | هل ممكن يكون التعارف والزواج عبر الماسنجر ناجحا؟
- سؤال وجواب | كيفية جمع الشباب في مجالس الذكر في ظل عزوفهم الشديد عنها
- سؤال وجواب | سبل الوقاية من الانتحار
- سؤال وجواب | حكم اللحوم في بعض بلاد الغرب
- سؤال وجواب | دفع الزكاة والنفقة على البنت المتزوجة من فقير عند المالكية
- سؤال وجواب | النبي العربي القرشي الهاشمي. المكي المدني الحجازي من جزيرة العرب.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل