مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدها يرفض زواجها من هذا الشخص وهي تحبه
- سؤال وجواب | مديرهم تحايل على الشركة مفتعلا مؤسسة وهمية بغرض التربح فما حكم معاونته
- سؤال وجواب | تفسير (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض)
- سؤال وجواب | علاج الأنيميا المنجلية في الدم
- سؤال وجواب | تسارع نبضات القلب وتنميل اليد اليسرى عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | أمثلة عن الضرورة المجيزة للتعامل مع البنوك
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الفوائت الكثيرة
- سؤال وجواب | تجاوزت صعوبات النطق لكنني لم أستطع التواصل اجتماعياً
- سؤال وجواب | ما رأيكم بسهر الزوج على الأفلام الخليعة الماجنة، وكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | هل ثبت عن الإمام الشافعي مدحه للصوفية في شعره ؟
- سؤال وجواب | مرض حمى البحر المتوسط وعلاقته بالحمل لدى المرأة
- سؤال وجواب | علاج الوساوس القهرية في ذات الله جل جلاله
- سؤال وجواب | حديث الشفاعة الطويل، وحديث الصور الطويل
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والرهاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل الوهم يلازم الاكتئاب ويزول مع الوقت؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

شخص توفي والده وهو الكفيل على إخوته وأخواته.

وعندنا في البلاد إذا كان للمتوفى أولاد يصرف راتب أبيهم دون انقطاع.

الأخ الأكبر وهو الكفيل يدخر هذا الراتب لوقت الشدة ويصرف على إخوته وأخواته من جيبه الخاص ، ولكن أحياناً يحتاج مبلغاً لنفسه فيسحب من المال المدخر فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى.

ثانياً : إذا كان لليتيم مال ، كما لو ورث مالاً عن أبيه ، أو جاءه راتب من الدولة ، فلا يلزم وليه أن ينفق عليه ، بل تكون النفقة على اليتيم من ماله.

فإن كان الولي ينفق على اليتيم من ماله (أي من مال الولي) ويدخر مال اليتيم لوقت الشدة ، كما ذكرت في السؤال ، فلا يخلو من حالين : الأولى : أن يكون متبرعاً بالنفقة على اليتيم ولا ينوي أن يستردها في يوم من الأيام ، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم على أنه مقابل النفقة التي أنفقها عليه.

الثانية : أن ينوي استرداد جزء مما ينفقه على اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ، فهو على نيته ، فإذا احتاج إلى مال فله الأخذ من مال اليتيم ، بشرط أن لا يزيد ما أخذه على ما أنفقه عليه.

ثالثاً : إذا احتاج ولي اليتيم إلى الأخذ من مال اليتيم مقابل قيامه بمصالحه وتربيته.

إلخ ، فله ذلك ، لقول الله تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6.

قال الحجاوي رحمه الله : "ويأكل الولي الفقير من مال مَوْلِيِّه الأقلَّ من كفايته أو أجرته".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : "(ويأكل الولي الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة ، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم.

قوله : (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته) ، فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال وأجرته خمسمائة ريال ، فنعطيه خمسمائة ؛ لأنها الأقل ، فإذا قال هذه ما تكفيني ، أنا إلى الآن فقير ، نقول : ليس لك إلا الأجرة فقط.

وبالعكس ، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة ، فنعطيه خمسمائة ، وهذه لا إشكال فيها ، الإشكال في المسألة الأولى ، إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيراً ، وظاهر الآية الكريمة : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6 ، أنه يأكل بالمعروف ، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تُكمل له الكفاية ، وعلى هذا فنقول : يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)" انتهى.

"الشرح الممتع" (9/312).

وعلى هذا ؛ فلك الأخذ من مال إخوتك اليتامى في حالين : الأولى : إذا كنت تنفق عليهم من مالك وتنوي استرداد هذه النفقة إذا احتجت إليها.

الثانية : إذا كنت فقيراً محتاجاً إلى المال ، ولكن يجب عليك في هذه الحالة أن يكون أخذك من أموالهم بالمعروف ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ، فتأخذ من أموالهم ما يكفيك بلا زيادة ، ولا يجوز لك أن توسع على نفسك في النفقة من مال اليتيم.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخي ظلمني وسرق ميراثي ولا زوج مناسب ينقذني!
- سؤال وجواب | ما هي وسائل التقرب إلى الله ؟
- سؤال وجواب | أعطي مالا لإكمال بناء مسجد فتبقى بعضه فكيف يتصرف فيه
- سؤال وجواب | اضطرابات في الجهاز الهضمي مسببه آلاماً في الرأس والصدر
- سؤال وجواب | هجرت أخي منذ 3 سنوات وأريد مصالحته ولكني لا أستطيع. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | إكزيما في فروة رأسي أدت لتساقط شعري
- سؤال وجواب | خطيبي كثير الشك في تصرفاتي، فهل أفسخ الخطبة؟ ساعدوني
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وخوف من الجلطات
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة إذا رضعت أختها من خالتها أن تضع الحجاب أمام ابن خالتها؟
- سؤال وجواب | تيقنت أنني أمارس العادة السرية أثناء نومي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | يجد طعم معجون الأسنان أثناء الصلاة وكيف يتصرف مع بقايا الطعام الذي بين الأسنان وهل تبطل صلاته ببلع ريقه
- سؤال وجواب | منذ أسبوعين أشكو من الدوخة المستمرة والغثيان المفاجئ
- سؤال وجواب | ضوابط في صرف المال على المكالمات الهاتفية
- سؤال وجواب | النذور الواقعة لمنع النفس من فعل المعصية
- سؤال وجواب | الحلف كذبا لدفع ضرر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل