مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حرقان وتورم في جلد اليدين والقدمين
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الأمثل لإنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | هل يجوز مشاهدة أفلام أو مقاطع فيها نساء للعظة والعبرة؟
- سؤال وجواب | هل أواصل في تخصصي أم أتراجع؟
- سؤال وجواب | آلام أسفل القدم وعلاقة الدوالي بها
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلقتين أبطلهما القاضي ثم قال لها: طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | يترافع عن متهم بالقتل
- سؤال وجواب | هل يجب عدم عمل تقويم للأسنان قبل علاجها من التسوس؟
- سؤال وجواب | هل زواج الأقارب يؤثر على نجابة الأبناء؟
- سؤال وجواب | من عزم إقامة أربعة أيام فهل يجمع الصلاة؟
- سؤال وجواب | الاعتراض على أقضية الله من ظلم النفس وجهلها
- سؤال وجواب | حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق لممارسة زوجها العادة السرية
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف السمع مع دوار، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | مشاكل في موضع الخيط للعملية القيصرية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | المنابذة. معناها. وحكمها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
24 مشاهدة

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

( صحيح الجامع الصغير 1441) ولدى سؤالان : 1) ما هي حقوق الضيف ؟.

2) إذا تم حرمان الضيف من هذه الحقوق فما هي الوسائل المشروعة لأخذ هذه الحقوق ؟ وأعني إلى أي حد يمكن للمرء المطالبة بحقوقه ؟..

الحمد لله.

أولا : الضيافة من آداب الإسلام ، وخلق النبيين والصالحين ، وأمارة من أمارات صدق الإيمان.

ويكون الأدب مع الضيف بإكرامه بطلاقة الوجه ، وحسن اللقاء ، وطيب الكلام ، والإطعام ونحو ذلك ، مما جرى العرف عليه.

ويقدم له في أول يوم ينزله عنده أحسن ما يأكل منه هو وعياله ، ويجتهد في إتحافه ، وتقديم أحسن ما يجده له.

روى البخاري (6019) ومسلم (48) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ).

قال الحافظ رحمه الله : " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْف أَنْ يُتْحِفهُ ، وَيَزِيدهُ فِي الْبِرّ عَلَى مَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَة , وفي الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يُقَدِّم لَهُ مَا يَحْضُرهُ , فَإِذَا مَضَى الثَّلَاث فَقَدْ قَضَى حَقّه ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا يُقَدِّمهُ لَهُ يَكُون صَدَقَة " انتهى.

ثانيا : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ سُنَّةٌ ، وَمُدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَمُدَّتُهَا يَوْمٌ لَيْلَةٌ ، وَالْكَمَال ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.

وَبِهَذَا يَقُول اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.

"الموسوعة الفقهية" (28 / 316-317) والقول بوجوب ضيافة يوم وليلة هو الراجح.

قال ابن قدامة رحمه الله : " والواجب يوم وليلة ، والكمال ثلاثة أيام " انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله : " إن للضيف حقّاً على مَن نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب : يوم وليلة , وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي " انتهى.

"زاد المعاد" (3/658).

وقال الشوكاني رحمه الله : " والحق وجوب الضيافة لأمور : الأول : إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في غير واجب.

والثاني : التأكد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر يفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها ، ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومها بالأولي.

والثالث : قوله : ( فما كان وراء ذلك فهو صدقة ) فإنه صريح في أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا.

قال الخطابي : يريد أن يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته ، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك " انتهى.

"نيل الأوطار" (9 / 30).

ثالثا : الضيف المقصود بالإكرام هو المسافر الذي يجتاز بغيره في الطريق ، وليس المراد به من كان من أهل البلد ، فذهب إلى بيت صاحبه.

واختلف أهل العلم القائلون بوجوب الضيافة ، هل هذا الوجوب على كل أحد ، أو هو خاص بحال دون حال.

قال ابن رجب رحمه الله : " وقال حُميدُ بن زَنجويه : ليلةُ الضَّيف واجبةٌ ، وليس له أنْ يأخذَ قِراه منهم قهراً ، إلاَّ أنْ يكونَ مسافراً في مصالح المسلمين العامَّة دونَ مصلحة نفسه.

ونقل عليُّ بن سعيدٍ ، عن أحمدَ ما يدلُّ على وجوب الضيافة للغُزاة خاصَّةً بمن مرُّوا بهم ثلاثةَ أيَّامٍ ، والمشهور عنه الأولُ ، وهو وجوبُها لكلِّ ضيفٍ نزلَ بقومٍ.

واختلف قوله : هل تجبُ على أهلِ الأمصار والقُرى ، أم تختصُّ بأهلِ القُرى ومَنْ كان على طريقٍ يمرُّ بهم المسافرون ؟ على روايتين منصوصتين عنه "انتهى من "جامع العلوم" (142).

ثالثا : إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه ، فلم يقدم له ما يحتاجه ، فهل له أن يأخذ بقدر ضيافته بالمعروف ، ولو لم يأذنوا به ؟ إلى ذلك ذهب بعض أهل العلم القائلين بوجوب الضيافة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لأن الشرع قد جعل ذلك حقا له ، فإن لم يعطه المضيف طوعا ، كان له أن يأخذه قهرا ؛ إما بنفسه ، أو عن طريق القضاء.

لما رواه أبو داود (3804) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ) وروى الإمام أحمد (8725) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ).

صححه الألباني في "الصحيحة" (640).

وروى البخاري (6137) ومسلم (1727) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ).

قال الإمام أحمد رحمه الله : " يعني أن يأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم " انتهى.

من "المغني" (9/343).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه ؛ لأن الحق في هذا ظاهر ؛ فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حقاً واجباً ، لا يحل له أن يتخلف عنه " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (234 / 8).

وذهب جمهور العلماء إلى أن الضيف لا يحل له أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغير إذنه ، حتى ولو يقدم له ما ينبغي في ضيافته ، أو لم يضفه أصلا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (

20172)

وصححه الألباني.

وهذا ظاهر على مذهب الجمهور الذين يرون الضيافة مكرمة ومستحبة ، ولا يرون وجوبها من حيث الأصل.

قال ابن عبد البر رحمه الله : "وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال : الضيافة على أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم الأخلاق ، وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة.

وقال سحنون إنما الضيافة على أهل القرى وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر" انتهى.

من التمهيد(21/43).

وأما على مذهب الإمام أحمد في وجوب الضيافة ، فقد سبق النقل ـ في رواية عنه ـ أن ذلك خاص بالغزاة في سبيل الله فقط ، وأما غيرهم فلا يأخذ إلا ما أعطاه المضيف.

قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الضِّيَافَةِ , أَيَّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِيهَا ؟ قَالَ هِيَ مُؤَكَّدَةٌ , وَكَأَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الطُّرُقِ وَالْقُرَى الَّذِينَ يَمُرُّ بِهِمْ النَّاسُ أَوْكَدُ , فَأَمَّا مِثْلُنَا الْآنَ , فَكَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ أُولَئِكَ " انتهى.

من "المغني" (9/343).

والخلاصة : أنه حق الضيف واجب في الأظهر ، على ما سبق ، وأما إذا امتنع مضيفه من حقه ، فقد اختلف أهل العلم : هل له أن يأخذ حقه منه قهرا ، كما هو ظاهر الأحاديث السابقة ، أو لا يحل له ذلك ؟ والأحوط ألا يأخذ شيئا منه قهرا ، لقوة الخلاف فيه ، واحتمال خصوصية الأخذ قهرا ببعض الأحوال ، كالمضطر إلى الضيافة ، أو نحو ذلك.

وينظر : "فتح الباري" ، لابن حجر (5/108) ، "استيفاء الحقوق من غير قضاء" للدكتور فهد اليحي (148-153).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
- سؤال وجواب | علاج ليريكا وسمبالتا، ما هي العلاجات التي تتعارض معهما؟
- سؤال وجواب | الدعاء على الظالم وحكم عزوف المرأة عن الزواج
- سؤال وجواب | هل ينصح بتناول حقن السيدوتستون لتقوية الانتصاب؟
- سؤال وجواب | من قال: "نذرت أن لا آكل حتى التخمة أو وأنا أشاهد التلفاز"
- سؤال وجواب | أصبت بالخجل ثم تطور إلى خوف بعد سماعي طلق نار على أحد أصدقائي. أريد حلا
- سؤال وجواب | دواء الذهان سبب لأختي النوم الكثير وانقطاع الدورة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الهلع والاكتئاب، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته قبل الدخول ثم دخل بها وأنجبت له أولادا
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في اللوزتين، فما سببها؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور شعر أبيض مغطى بطبقة دهنية على الفخذين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الأخ زكاته لعلاج أخته
- سؤال وجواب | الحالات التي لا يحق للزوج فيها إرجاع مطلقته
- سؤال وجواب | فوائد تناول الخميرة لزيادة الوزن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل