مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تحريم النظر بشهوة إلى زوجة الأب المطلقة
- سؤال وجواب | تزوج بامرأة وأنجب منها ثم علم أنها كانت زوجة لأبيه
- سؤال وجواب | صديقتي كلما قطعت علاقتي بها ازداد إيماني. فكيف أتعامل معها
- سؤال وجواب | هل لزيادة كهرباء الدماغ علاقة بالنسيان؟
- سؤال وجواب | نصائح لطالب العلم
- سؤال وجواب | ما هو توجيهكم لي لاستغلال فرصة النمو وزيادة طول الجسم؟
- سؤال وجواب | عقلي لا ينسى ذنوبي وأخطائي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: ما من ولد بار ينظر إلى والدته نظرة رحمة.
- سؤال وجواب | هل جميع أفكارنا من خير أو شر هي لمة شيطان أو لمة ملك؟
- سؤال وجواب | موقف المسلم ممن يعيبه ويسخر منه
- سؤال وجواب | لدي رهاب من الموت بعد أن مات بعض القرابة
- سؤال وجواب | الحرية في الإسلام
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب الأصدقاء
- سؤال وجواب | وجهي يتلون من خجلي الشديد، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف بالطلاق ألا يجامع زوجته ثلاثة أشهر
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيد.

فهل جميع المعاملات التي بالتقسيط حرام لأنها ليست يدًا بيد؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذا الحكم: التقابض في مجلس العقد؛ إنما يجري في الأموال الربوية عند اتحادها في الجنس أو العلة، كبيع الأثمان بعضها ببعض (الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية)، وبيع الطعام بالطعام على ما هو مذكور في الحديث من التمر، والبر, والشعير, والملح, وما فيه علتها من الطعم والكيل، أو الوزن -على خلاف بين العلماء في ذلك-.

وأما بيع الطعام بالنقد الآجل (التقسيط) فلا يجري فيه هذا الحكم، وكذلك بيع أي شيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، كبيع الطعام وغيره من السلع بالذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: البيع يقع نقدا، ويقع نسيئة، فأما بيع النقد وهو: ما تناقدا فيه العوضين جميعا، فيجوز التفاضل فيه، والتماثل، والبيع كيف يشاءان، ما لم يكن التبايع في الأثمان، والأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منه المثل بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل.

وما سوى هذين القسمين، يجوز بيعه على الإطلاق.

فيحصل من هذا: أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التماثل يجوز، إلا فيما قدمناه: الأثمان والمقتاتات.

اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

12753�

� 8380،

111383

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هو توجيهكم لي لاستغلال فرصة النمو وزيادة طول الجسم؟
- سؤال وجواب | عقلي لا ينسى ذنوبي وأخطائي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: ما من ولد بار ينظر إلى والدته نظرة رحمة.
- سؤال وجواب | هل جميع أفكارنا من خير أو شر هي لمة شيطان أو لمة ملك؟
- سؤال وجواب | موقف المسلم ممن يعيبه ويسخر منه
- سؤال وجواب | لدي رهاب من الموت بعد أن مات بعض القرابة
- سؤال وجواب | الحرية في الإسلام
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب الأصدقاء
- سؤال وجواب | وجهي يتلون من خجلي الشديد، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | كفارة من حلف بالطلاق ألا يجامع زوجته ثلاثة أشهر
- سؤال وجواب | وجوب التوبة من عدم الصدق في الخبر
- سؤال وجواب | تعرضت لنوبات كثيرة من الهلع والتفكير الدائم في الموت
- سؤال وجواب | بعد الإجهاض اضطربت دورتي، فكيف يمكنني معرفة وقت التبويض؟
- سؤال وجواب | هل مشاكل الدورة الحالية بسبب اللولب؟
- سؤال وجواب | الذين آمنوا أشد حباً لله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل