شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
3 مشاهدة
سؤال و جواب | أعذار لا تبيح قطع الأرحام السؤال نشأت في مشاكل كثيرة بين الأهل، ‏ترتب عليها قطع الأرحام، حتى قبل ‏مولدي بسنين، فمنهم من لا يريد أن ‏يعرفنا بسبب مستوانا الاجتماعي، ‏ومنهم من أهان والدي في السابق، ‏ومنهم من لا يزورنا ولا نزوره. ‏والآن لا أعرف أين هم؟ ولو عرفت ‏أماكنهم أخاف أن أرى ما رأى والدي ‏من إهانة، وفي نفس الوقت أخاف ‏الله تعالى. ‏ أفيدوني أثابكم الله.‏ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فإن الذي يخاف الله تعالى، يصل ‏رحمه، ولا يقطعها؛ لأن قطيعة الرحم ‏من الكبائر. وما ذكره السائل ‏من ‏عوائق، تحول دون هذه الصلة، ‏ليست عذرا مبيحا للقطيعة وترك ‏الصلة الواجبة، لإطلاق أدلة وجوب ‏الصلة، وحرمة ‏القطيعة، كقول النبيّ ‏صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ‏قاطع. متفق عليه.‏ ‏ هذا على نحو الإجمال. ‏ وأما على نحو التفصيل: فقد ذكر ‏السائل عدة عوائق، حالت دون ‏صلته لأرحامه، ليس شيء منها ‏عذرا يبيح ‏القطيعة.‏ ‏ أولها: المشاكل الأسرية القديمة، ‏وهذه ليست بعذر في ترك الصلة ‏الواجبة، فإنه لا تزر وازرة ‏وزر ‏أخرى.‏ ‏ وثانيها: إعراض الأرحام بسبب ‏المستوى الاجتماعي للسائل، وأهله، ‏وهذا ليس بعذر أيضا؛ لأن ‏إعراضهم ‏تكبرا، لا يبيح مقابلتهم ‏بالمثل، وقد قال الله تعالى: وَلَا ‏تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ ‏بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ ‏وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ‏‏{فصلت:}. وقال عمر بن ‏الخطاب: ‏مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ ‏فِيكَ، بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. رواه ‏الخطيب في المتفق، والمفترق. ‏وثالثها: إهانة بعضهم ‏للوالد، فهو ‏كذلك ليس بعذر، فإن صلتهم الواجبة ‏ليس فيها إقرار على ظلمهم، بل أداء ‏لحق مطلوب شرعا، وهو ‏حق ‏الرحم.‏ ‏ ورابعها: عدم زيارتهم لكم، فليس ‏بعذر أيضا؛ فإن الصحيح أن الصلة ‏ليست بمقابلة الزيارة بالزيارة، بل ‏بصلة ‏القاطع؛ كما قال النبيّ صلى الله ‏عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ‏ولكن الواصل من إذا قطعت ‏رحمه ‏وصلها. رواه البخاري‏. ‏وخامسها: مخافة الإهانة، كما وقع ‏لأبيك من قبل، وهي كذلك ليست ‏عذرا، فإن الواجب المتيقن، لا يدفعه ‏الظنّ ‏المتوهم، ولو تحقق السائل من ‏وقوع الإهانة، فإنها لا تسقط أصل ‏الصلة الواجبة أيضا، وإنما أمره دائر ‏بين ‏الترخص بترك أبواب الصلة ‏المفضية للإهانة، وبين العزيمة ‏بصلتهم، والصبر على أذاهم، كما ‏أوضحناه في الفتوى ‏رقم: ‏‏. ‏ وأخيرا، فالواجب على المسلم السعي ‏في رفع العوائق التي تحول دون ‏صلة الأرحام الواجبة، فإن ما لا يتم ‏الواجب إلا ‏به، فهو واجب، فمن ذلك ‏إصلاح ذات البين، وحل المشاكل ‏العالقة بين الأهل، وقد قال تعالى: ‏‏فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ‏وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ ‏مُؤْمِنِينَ {الأنفال:}. ومن ذلك ‏التعرف على أماكنهم، فيجب السؤال ‏عن عناوينهم، ومعرفتها لتتمكن من ‏القيام بالصلة الواجبة، وقياسا ‏على ‏أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏بمعرفة الأنساب التي تتوقف الصلة ‏على معرفتها؛ ففي مسند أحمد من ‏حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ‏اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ ‏أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ ‏صِلَةَ الرَّحِمِ ‏مَحَبَّةٌ فِي أهْلهِ، مَثْرَاةٌ فِي ‏مَالِه، مَنْسَأَةٌ فِي أَثَرِهِ. حسنه ‏الألباني، والأرنؤوط. ‏ ‏ ‏.‏ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فإن الذي يخاف الله تعالى، يصل ‏رحمه، ولا يقطعها؛ لأن قطيعة الرحم ‏من الكبائر. وما ذكره السائل ‏من ‏عوائق، تحول دون هذه الصلة، ‏ليست عذرا مبيحا للقطيعة وترك ‏الصلة الواجبة، لإطلاق أدلة وجوب ‏الصلة، وحرمة ‏القطيعة، كقول النبيّ ‏صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ‏قاطع. متفق عليه.‏ ‏ هذا على نحو الإجمال. ‏ وأما على نحو التفصيل: فقد ذكر ‏السائل عدة عوائق، حالت دون ‏صلته لأرحامه، ليس شيء منها ‏عذرا يبيح ‏القطيعة.‏ ‏ أولها: المشاكل الأسرية القديمة، ‏وهذه ليست بعذر في ترك الصلة ‏الواجبة، فإنه لا تزر وازرة ‏وزر ‏أخرى.‏ ‏ وثانيها: إعراض الأرحام بسبب ‏المستوى الاجتماعي للسائل، وأهله، ‏وهذا ليس بعذر أيضا؛ لأن ‏إعراضهم ‏تكبرا، لا يبيح مقابلتهم ‏بالمثل، وقد قال الله تعالى: وَلَا ‏تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ ‏بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ ‏وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ‏‏{فصلت:}. وقال عمر بن ‏الخطاب: ‏مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ ‏فِيكَ، بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. رواه ‏الخطيب في المتفق، والمفترق. ‏وثالثها: إهانة بعضهم ‏للوالد، فهو ‏كذلك ليس بعذر، فإن صلتهم الواجبة ‏ليس فيها إقرار على ظلمهم، بل أداء ‏لحق مطلوب شرعا، وهو ‏حق ‏الرحم.‏ ‏ ورابعها: عدم زيارتهم لكم، فليس ‏بعذر أيضا؛ فإن الصحيح أن الصلة ‏ليست بمقابلة الزيارة بالزيارة، بل ‏بصلة ‏القاطع؛ كما قال النبيّ صلى الله ‏عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ‏ولكن الواصل من إذا قطعت ‏رحمه ‏وصلها. رواه البخاري‏. ‏وخامسها: مخافة الإهانة، كما وقع ‏لأبيك من قبل، وهي كذلك ليست ‏عذرا، فإن الواجب المتيقن، لا يدفعه ‏الظنّ ‏المتوهم، ولو تحقق السائل من ‏وقوع الإهانة، فإنها لا تسقط أصل ‏الصلة الواجبة أيضا، وإنما أمره دائر ‏بين ‏الترخص بترك أبواب الصلة ‏المفضية للإهانة، وبين العزيمة ‏بصلتهم، والصبر على أذاهم، كما ‏أوضحناه في الفتوى ‏رقم: ‏‏. ‏ وأخيرا، فالواجب على المسلم السعي ‏في رفع العوائق التي تحول دون ‏صلة الأرحام الواجبة، فإن ما لا يتم ‏الواجب إلا ‏به، فهو واجب، فمن ذلك ‏إصلاح ذات البين، وحل المشاكل ‏العالقة بين الأهل، وقد قال تعالى: ‏‏فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ‏وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ ‏مُؤْمِنِينَ {الأنفال:}. ومن ذلك ‏التعرف على أماكنهم، فيجب السؤال ‏عن عناوينهم، ومعرفتها لتتمكن من ‏القيام بالصلة الواجبة، وقياسا ‏على ‏أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏بمعرفة الأنساب التي تتوقف الصلة ‏على معرفتها؛ ففي مسند أحمد من ‏حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ‏اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ ‏أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ ‏صِلَةَ الرَّحِمِ ‏مَحَبَّةٌ فِي أهْلهِ، مَثْرَاةٌ فِي ‏مَالِه، مَنْسَأَةٌ فِي أَثَرِهِ. حسنه ‏الألباني، والأرنؤوط. ‏ ‏ ‏.‏
2025-11-15 16:38:43
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -