شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Wed 10 Dec 2025 الساعة: 02:10 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ خدمات السعودية ] ملازم القوات الجوية الملكية السعودية 1445 الراتب والمهام
- [ سوبر ماركت السعودية ] تموينات الشيباني
- بنتي عمرها 3 شهور لا تقبل بحليب صناعي ابدا والطبيعي قليل قليل ترضع بلشت تنحف بحس انها وهي ترضع قرفانه ومش عايزة ترضع وبتترك الرضاعه الف مره في الدقيقه | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] عالية سالم مبارك للمقاولات وتركيب اللوحات ... المنطقة الشمالية
- عمري ٢٥سنة اعاني من التهاب الكولون التقرحي المزمن والاسهال المستمر مع وجود دم ومادة مخاطية | الموسوعة الطبية
- [ متاجر السعودية ] شركة رول الالكترونية للتسوق ... صبيا ... منطقة جازان
- | الموسوعة الطبية
- [ خدمات السعودية ] سلم رواتب التأمينات الاجتماعية 2023 كامل مع البدلات
- مرحبا.. اذا كان خروج الرضيع عمر ٤ اشهر لينآ وفي نهايته يكون شبه السائل علما انه عدد الخروج مرة واحدة باليوم ،، فهل هذا يعتبر اسهال ام اعتيادي لدى الرض | الموسوعة الطبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد علي عبدالله حلوي ... صامطه ... منطقة جازان

سؤال و جواب | هل يملك المدير منع الموظف من تشغيل التلفزيون

تم النشر اليوم 10-12-2025 | سؤال و جواب | هل يملك المدير منع الموظف من تشغيل التلفزيون
سؤال و جواب | هل يملك المدير منع الموظف من تشغيل التلفزيون السؤال أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتكماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟ أنا مغترب في بلاد أجنبية وللأسف لايوجد في عملي عرب ولا أملك إلا التلفاز لمشاهدة ما يدور في العالم العربي وهو يحتوي على القنوات العربية فقط مثل السعودية وأبو ظبي وسوريا ولايتجاوز عددها محطات عربية فقط وقد طلب مني المدير أن لا أشغل التلفاز وقد احتججت أنا على هذا أنا مغترب ولا يوجد لي ما أراه ولا أي شيء آخر حتى مساجد لا يوجد هل أجلس حبيس الغرفة فقد حملني أمانه فوق ذلك أن لا أشعل التلفاز فلا أعلم هل يؤخذ بمعناها يعني هل الممكن أن أي شخص آخر تشغيل التلفاز وأنا أشاهده أم هي بالنية ؟ جزاك الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور : الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم :  . والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم :  . والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان : الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله . الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :  .  .

شاركنا رأيك