مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حضور المرأة اختبار التجويد على مشايخ في غرفة مغلقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جرى بينه وبين صديقه عقد شركة ومضاربة ثم خسروا فطلب منه ضمان رأس المال
- سؤال وجواب | كيفية الاستفادة من وقت الزيارة
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بقول: اعتبري نفسك طالقا
- سؤال وجواب | ما هي إجراءات عملية الحقن المجهري وأطفال الأنابيب؟
- سؤال وجواب | مفقود منذ 20 عاما ، فهل يعدونه ميتا ويصلون عليه صلاة الغائب ؟
- سؤال وجواب | تزوج امرأة قبل انقضاء عدتها من وفاة زوجها
- سؤال وجواب | لا حرج في زواج أختك بأخي من أرضعته أمك
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة كريهة عند التبول.
- سؤال وجواب | أسمع مواعظ ورقائق ولكن لا أحافظ على الصلاة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ضربات القلب ورعشة اليدين والارتباك، هل هي أعراض الرهاب؟
- سؤال وجواب | أفكر كثيرا بالمستقبل وأخاف منه، فكيف أتخلص من هذه الأفكار؟
- سؤال وجواب | درجة حديث قطع يد السارق وتعليقها في عنقه
- سؤال وجواب | تحسست رقبتي فوجدت ورما صغيرا فأصابني الخوف، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | قشور وحبوب مؤلمة في الشعر والوجه والظهر، كيف أقضي عليها؟
- سؤال وجواب | من يغضب والده عليه إن أغلق مقهى الإنترنت
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

امرأة تسأل تقول أنها ستتقدم لاختبار في أحكام التجويد لكتاب الله إن شاء الله ، وسوف تختبر منفردة في غرفة مع ثلاثة شيوخ أفاضل ، فما حكم هذا الفعل هل هو جائز؟، مع العلم أنه لا يوجد نساء يقمن مقام هؤلاء الشيوخ الأفاضل الثلاثة في هذا الامتحان؟.

الحمد لله.

لا حرج فيما ذكرت من حضور المرأة اختبار التجويد أمام ثلاثة من الشيوخ ، بشرط أن يكون كلامها فيما تدعو إليه الحاجة ، ومن غير خضوع بالقول ، والأولى أن يتم اختبارها عن طريق النساء ، أو يكون اختبارها في حضور محرم لها ، لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج ، وذلك لأمرين : الأول : أن وجود المرأة مع جماعة من الرجال ، مع انتفاء الريبة ، لا حرج فيه عند بعض أهل العلم ؛ لما روى مسلم (2173) عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ( أي : زوجته ) فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ).

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " الْمُغْيِبَة هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا.

وَالْمُرَاد : غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا , سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ , أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل , وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد.

لأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد.

ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ , أَوْ مُرُوءَتهمْ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ.

وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل " انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما".

أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2 /556).

وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز (5/78).

الثاني : أن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح.

قال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/210): " وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قُرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم " انتهى.

وفي " كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15): " وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/202) : " صوت المرأة نفسه ليس بعورة ، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث ، وخضوع في القول ، فيحرم منها ذلك لغير زوجها ، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه ؛ لقوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقّيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الََّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) " انتهى.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من يغضب والده عليه إن أغلق مقهى الإنترنت
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بثقل في المعدة والصدر؟
- سؤال وجواب | تأخر الطفل في النطق
- سؤال وجواب | كراهية ذبح الأنعام الحلوب للمصلحة العامة
- سؤال وجواب | الضابط الصحيح للعجز أو المشقة المؤثرة في التكاليف الشرعية
- سؤال وجواب | هل الدواء النفسي هو السبب في طول مدة الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | ما سبب الخفقان الذي أشعر به بعد تناول الطعام؟
- سؤال وجواب | أعاني من القولون العصبي والصرع ومخاوف الأمراض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اجتماعي مع أصدقائي وخجول مع أهلي. فما توجيهكم لي
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في التنفس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود ندوب في فروة رأسي ناعمة ولا يوجد بها شعر!
- سؤال وجواب | حكم إظهار عبارة "غير متصل" دائماً حتى لو كان متصلاً
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في التنفس، وصداع، وضعف التركيز، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نزل مني دم وأنا في الأسبوع التاسع . هل هذا إجهاض؟
- سؤال وجواب | هبة الجد لحفيده وموته قبل جده. هل تنفذ الهبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل