مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إزالة اللبس عن "قصة الغرانيق" ومسألة "عصمة الأنبياء"
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يضمن الوكيل إذا سلم المبيع للمشتري دون قبض ثمنه- سؤال وجواب | أعاني من انحراف الحاجز الأنفي، فهل تنصحوني بالعملية؟
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد أسبوع من انقطاع الحيض
- سؤال وجواب | واجب من مات والده ثم علم أنه يكفل أسرة يتيمة
- سؤال وجواب | حكم زيادة سعر المبيع لزيادة فترة الضمان وحكم تجديد الضمان مقابل مبلغ محدد
- سؤال وجواب | التوبة من التجاوزات الشرعية بين الخطيبين
- سؤال وجواب | كل من دان بغير الإسلام فهو كافر
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي والتلعثم في الكلام، فما العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)
- سؤال وجواب | أحكام من ضرب ولده فحصل له ضرر فعوفي وبقيت آثاره
- سؤال وجواب | ثقل الرأس والأذن وتنميل الأطراف، هل يدل على مرض بالرأس؟
- سؤال وجواب | ما هي الأضرار الناتجة عن تفاعل أدوية الأسنان والشعر مع عقار الروكتان؟
- سؤال وجواب | تفسير (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ.)
- سؤال وجواب | الناشز الحامل لا تسقط نفقتها
- سؤال وجواب | خطأ الطبيب بين الضمان وعدمه
قرأت الفتاوى التي على موقعكم وما أوردتموه من نقولات عن القاضي عياض ، والإمام الرازي وابن خزيمة ، والألوسي وابن الجوزي ، وابن باز ، وابن عثيمين ، والألباني بخصوص حادثة الغرانيق.
كما قرأت أيضاً كتاباً اسمه " ابن تيمية والآيات الشيطانية " ، لكاتبه شاهاب أحمد، وقد تطرق فيه لهذه الحادثة ، وأثار بعض النقاط عن صحة هذا الحديث ، وعن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فتركني حائراً.
لذا أريد منكم توضيحاً في التالي : - ادّعى هذا الكاتب نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية : أن عصمة النبي تقتضي عدم استمراره على الخطأ لا ألا يقع منه مرة واحدة ، فقد يقع الخطأ من النبي ، ولكنه لا يتكرر ولا يمكن له أن يستمر عليه ، وقال إن هذا هو الرأي الراجح ، وإن كان هناك من خالف من العلماء فقال بإمكانية الاستمرار في الخطأ إلا أنهم قلّة قليلة.
- ذكر هذا الكاتب أيضاً أن الشيخ الألباني قال : إن تفسير ابن تيمية لحادثة الغرانيق غير صحيح.
ثم أستطرد في ادعائه ناقلاً عن بن تيمية أيضاً : أن إبليس ليس من قلّد صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق تلك الكلمات ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه من نطقها والعياذ بالله ، ثم نُسخت فيما بعد.
- ناقش الكاتب في باب "منهجية الحديث" ص13-21 طريقة ابن تيمية في الأخذ بالحديث المرسل وقبوله في التفسير، كل ذلك حتى يبرر صحة روايات حادثة الغرانيق ، ثم أورد هذه القول: "وهذا ما جعل الإمام أحمد يقول : " ثلاثة علوم لا إسناد لها وفي رواية ، لا أصل لها التفسير، والمغازي، والملاحم " فما توجيهكم وقولكم في هذه المسألة ؟.
الحمد لله.
أولا : تقدم في إجابة السؤال رقم (
103304
) أن أهل العلم قد اختلفوا في قصة الغرانيق بين مثبت لها ورادّ ، وأن الأقرب ثبوتها من حيث الأصل ، وقد صحت عن جماعة من السلف من قولهم ، وهي في الحقيقة لا تخالف أصلا من أصول الدين أو شيئا من مهماته ، ولا يعدو الأمر أن يكون قد جرى شيء بتقدير الله العزيز الحكيم ليبتلي الناس ثم أبطله الله.ولعل الراجح أن يكون ذلك الذي سمعوه مما ألقاه الشيطان على مسامعهم ، ولم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد رجح ذلك غير واحد من أهل العلم ، انظر " فتح الباري " (8/440) ثانيا : ملخص ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب عصمة الأنبياء : - أنهم معصومون في التبليغ والرسالة والإخبار عن الله ، لا يجوز عليهم الخطأ في ذلك.
قال رحمه الله : " الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَعْصُومُونَ فِيمَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَفِي تَبْلِيغِ رِسَالَاتِهِ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /289).
- أنهم معصومون عن الكبائر دون الصغائر ، فيجوز أن تقع منهم الصغائر ، ولكن لا يقرون عليها ولا يستمرون فيها ، وإنما يوفقون إلى التوبة والإنابة إلى الله.
قال رحمه الله : " الْقَوْلَ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائِرِ دُونَ الصَّغَائِرِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَجَمِيعِ الطَّوَائِفِ ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ ، بَلْ هُوَ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ إلَّا مَا يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ.
وَعَامَّةُ مَا يُنْقَلُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، وَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَقُولُونَ إنَّهَا لَا تَقَعُ بِحَالِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4 /319).
وقال : " وَالْقَوْلُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْآثَارِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ السَّلَفِ إثْبَاتُ الْعِصْمَةِ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الذُّنُوبِ مُطْلَقًا.
" إلى أن قال : " فَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ الَّتِي يَقْبَلُهَا اللَّهُ يَرْفَعُ بِهَا صَاحِبَهَا إلَى أَعْظَمِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ التَّوْبَةِ خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَ الْخَطِيئَةِ ، وَقَالَ آخَرُ: لَوْ لَمْ تَكُنْ التَّوْبَةُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ لَمَا اُبْتُلِيَ بِالذَّنْبِ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /293) وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" (4/ 119): " وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: عِصْمَتُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ ، وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّبْلِيغِ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَتَطْفِيفِ حَبَّةٍ ، وَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْأُصُولِ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الصَّغَائِرِ ، غَيْرَ صَغَائِرِ الْخِسَّةِ ، مِنْهُمْ.
والَّذِي يَظْهَرُ لَنَا أَنَّهُ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ مَا يُزْرِي بِمَرَاتِبِهِمُ الْعَلِيَّةِ ، وَمَنَاصِبِهِمُ السَّامِيَةِ ، وَلَا يَسْتَوْجِبُ حطّا مِنْهُمْ ، وَلَا نَقْصًا فِيهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُمْ بَعْضُ الذُّنُوبِ ، لِأَنَّهُمْ يَتَدَارَكُونَ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ ، وَالْإِخْلَاصِ ، وَصِدْقِ الْإِنَابَةِ إِلَى اللَّهِ ، حَتَّى يَنَالُوا بِذَلِكَ أَعْلَى دَرَجَاتِهِمْ فَتَكُونُ بِذَلِكَ دَرَجَاتُهُمْ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ " انتهى.
وقال علماء اللجنة : " الأنبياء والرسل قد يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم ، بل يبين لهم خطأهم ؛ رحمة بهم وبأممهم ، ويعفو عن زلتهم ، ويقبل توبتهم ؛ فضلا منه ورحمة ، والله غفور رحيم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /264).
فتبين بذلك أن القول بجواز وقوع الصغيرة التي لا تزري بمنصب صاحبها ، من الأنبياء ، ليس هو قول شيخ الإسلام وحده ، إنما هو قول جمهور أهل العلم ، ولكن لا يُقر النبي على الخطأ ولا يستمر على فعله ، وإنما يوفق إلى التوبة النصوح ، وهذا لا مطعن فيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام – والعياذ بالله – لأن حال التائب الصادق من عموم الناس بعد الذنب ، قد يكون أحسن من حاله قبل الذنب ، فكيف بأنبياء الله ورسله ؟ ثالثا : الذي رجحه شيخ الإسلام ونص عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغرانيق قد جرى على لسانه هذا الكلام ، حتى سمعه منه المشركون ، ثم نسخه الله وأبطله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَمَا جَرَى فِي سُورَةِ " النَّجْمِ " مِنْ قَوْلِهِ: تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا لَتُرْتَجَى، عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ نَسَخَهُ اللَّهُ وَأَبْطَلَهُ " انتهى.
"منهاج السنة النبوية" (2/ 409).
وقال أيضا : " وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه له ، بحيث لا يقره على الخطأ ، كما نقل أنه ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، ثم إن الله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته : فمنهم من لم يجوز ذلك ، ومنهم من جوزه ، إذ لا محذور فيه ؛ فإن الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم " انتهى من "منهاج السنة النبوية" (1 /338).
وقال بعد أن حكى الخلاف في القصة : " ومن جوز ذلك قال : إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور ، وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته ، وأنه غير متبع هواه ، ولا مصر على غير الحق ، كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه ، وإذا كان نسخُ ما جُزم بأن الله أنزله لا محذور فيه ، فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور " انتهى من "الجواب الصحيح" (2 /36).
رابعا : المراسيل عند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تعددت طرقها : كانت صحيحة ، إذا خلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا، وذلك بأن يكون كل واحد ممن أرسل الحديث أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر.
قال رحمه الله : " و " الْمَرَاسِيلُ " إذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وَخَلَتْ عَنْ الْمُوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوْ الِاتِّفَاقِ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحَةً قَطْعًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (13 /347).
وقال أيضا : "وأما أسباب النزول ، فغالبها مرسل ، ليس بمسند ، لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها ، وفي لفظ : ليس لها أصل : التفسير ، والمغازي ، والملاحم ، يعني أن أحاديثها مرسلة، ليست مسندة.
والمراسيل قد تنازع الناس في قَبولها وردها، وأصح الأقوال : أن منها المقبول ، ومنها المردود.
وإن جاء المرسَل من وجهين ، كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر، فهذا يدل على صدقه ؛ فإن مثل ذلك لا يُتصور في العادة تماثل الخطأ فيه ، وتعمد الكذب.
".
انتهى من "منهاج السنة النبوية" (7 /316).
وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ، انظر "مقدمة ابن الصلاح" (ص33).
ولا يجوز أن يُتخذ من شيء من ذلك ذريعة للوقوع في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو التنقص من قدره ، فالذي ذهب إليه سواء في قصة الغرانيق أو في مسألة العصمة لم ينفرد به ، وإنما هو متبع فيه لكثير من أئمة السلف والخلف.
وهذه من مسائل الاجتهاد ، ولا يجوز فيها الطعن على المخالف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " اَلَّذِينَ قَالُوا : إنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ – يعني الأنبياء - الصَّغَائِرُ وَالْخَطَأُ وَلَا يُقَرُّونَ علَى ذَلِكَ لَمْ يُكَفَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ كَفَرَ هَؤُلَاءِ لَزِمَ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنْبَلِيَّةِ ، وَالْأَشْعَرِيَّةِ ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالصُّوفِيَّةِ : الَّذِينَ لَيْسُوا كُفَّارًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ أَئِمَّةُ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ بِذَلِك.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذَكَرَهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ هَذَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَأَبُو الطَّيِّبِ الطبري ، وَالشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيّ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهَا بَقِيَّةُ طَوَائِفِ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَد ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ادَّعَى إجْمَاعَ السَّلَفِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (35 /100-101).
خامسا : قول الإمام أحمد رحمه الله " ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي ، والملاحم ، والتفسير " محمول على أن الغالب منها لا يصح ، أو يحمل ذلك على كتب مخصوصة غير معتمدة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : ثَلَاثَةُ أُمُورٍ لَيْسَ لَهَا إسْنَادٌ : التَّفْسِيرُ ، وَالْمَلَاحِمُ ، وَالْمَغَازِي ، وَيُرْوَى : لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ ، أَيْ إسْنَادٌ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيلُ " انتهى من "مجموع الفتاوى " (13 /346).
وقال الزركشي رحمه الله : " ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة " انتهى من "البرهان في علوم القرآن" (2 /156).
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : " وهذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة ، غير معتمد عليها ، ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها ، وعدم عدالة ناقليها ، وزيادات القصاص فيها " انتهى من "الجامع" (2 /162).
راجع لمزيد الفائدة والبيان إجابة السؤال رقم ( 7208 ).
تنبيه : الكتاب المذكور في السؤال : لم يتم الوقوف عليه أو النظر فيه من الموقع ، إنما نحن عمدتنا في النقاش على أصل المسألة التي أوردها السائل ، دون النظر في حال الكتاب ، وما يستحقه من الكلام عليه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من أسقط حذاء غيره دون قصد خلف خزانة لا يمكن تحريكها ولم يخبره- سؤال وجواب | ابن خالتي تقدم لخطبتي وأنا مرتبطة بشخص آخر، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | السبع المثاني والقرآن العظيم
- سؤال وجواب | استخرج تأشيرة عمل باسم أمه، ثم باعها للعامل فهل على الأم إثم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الاعتمار عمن توفي منتحرًا؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من ضحك مجاملة لمن سخر من الزواج؟
- سؤال وجواب | المسيء والذي يأمر بقطع الرحم هو الذي يأثم
- سؤال وجواب | أحكام أخذ مال من العامل مقابل الكفالة
- سؤال وجواب | حديث أبي هريرة في الرايات السود لا يصح
- سؤال وجواب | لا حرج في نكاح فتاة يعمل والدها مصورا
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | إدارة المرور هي الجهة المخولة بتحديد التعدي والضمان
- سؤال وجواب | أريد أن أقوي علاقتي بخطيبتي وأكثر من زيارتها
- سؤال وجواب | واجب من حصل على تخفيض رسوم الدراسة بالكذب
- سؤال وجواب | هل يعاقب المرء بعد التوبة من العلاقة غير الشرعية؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا