مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم مشاركة المسلم في التجارة مع الكافر والفاسق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | استدعاء خروج المني بالتخيل داخل في الاستمناء- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لدم الدورة المتقطع؟
- سؤال وجواب | ألم على العرق الصدغي فوق الأذن اليسرى وكل الجانب الأيسر من الوجه
- سؤال وجواب | هل تناول فيتامين (د) لعدة أسابيع مع عدم التعرض للشمس مضر؟
- سؤال وجواب | ضوابط قص شعر المرأة وصبغ شعرها
- سؤال وجواب | عند الذهاب إلى الحمام أتبول طبيعياً وكلما انتظرت أتبول أيضاً
- سؤال وجواب | خاله يجلب طعاما من محل عمله فهل يأكل منه
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطاً بالخمر
- سؤال وجواب | حكم استعمال الأشياء المرسوم عليها نجمة سداسية
- سؤال وجواب | مدى جواز مصادرة الأطعمة ورميها في القمامة
- سؤال وجواب | تأثير الفطريات على الإنجاب
- سؤال وجواب | غلاء السعر ليس عذرا في تعاطى اللحم المحرم
- سؤال وجواب | ما يباح وما لا يباح في حفلة الخطبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم، فهل تنصحني بتناول الأدوية؟
- سؤال وجواب | اشتراط الخطيب على خطيبته عدم العمل بعد الزواج
هل يجوز أن أشترك مع كافر أو فاسق في التجارة ؟ وإذا كنتُ شريكاً في التجارة مع رجل مسلم فاسق ، أو كافر ، ثم انسحبت لكن بقي رأس مالي عنده على أساس يسدد لي المال نقداً بدل البضاعة في المستقبل ، فهل عليَّ زكاة مالي الذي يتجر فيه ، علماً بأني لا أحصل على أي فائدة من ذلك المال ، أم الزكاة على شريكي ؟ علماً بأن شريكي لا يدفع الزكاة ، أو أنه قد يدفع الزكاة لكن في غير مصارف الزكاة ، فإذا لم يدفع زكاة ذلك المال فهل عليَّ زكاة ذلك ؟ وأيضاً قررنا أن يسدد لي الدَّين الذي عليه بأن نبني بناية لنؤجرها ، ففي هذه الحال كيف يكون الزكاة ؟ يعني : أني لا أحصل الدَّين الذي على شريكي نقداً ، بل عند سداد الدَّيْن الذي عليه سيذهب ذلك المال مباشرة في تكلفة البناية ، نرجو منكم التوضيح .
.
الحمد لله.
أولاً: مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها.
رواه البخاري ( 2366 ).
فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة.
والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ".
ثانياً : مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته.
والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات.
قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) : "وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟ فأجاب : "فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن.
وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك.
ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم.
أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى.
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ).
ثالثاً : خروجك من الشركة وبقاء نصيبك فيها دَيناً على شريكك ، يقطع علاقتك بالشركة ، فلا زكاة عليك فيما يتعلق بمال الشركة.
وإنما عليك زكاة هذا الدَّين الذي لك عند شريكك ، حتى وإن كنت ستبني به بناية.
وانظر جواب السؤال (
119047
) ، فهو شبيه بسؤالك.والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اشتراط الخطيب على خطيبته عدم العمل بعد الزواج- سؤال وجواب | حكم رؤية المخطوبة في غير بيتها
- سؤال وجواب | مادة الجيلاتين. في منظار الشرع
- سؤال وجواب | أشعر أني غير محبوبة وغير موفقة في الحياة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ألم في البطن مع شعور بألم في الظهر. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه
- سؤال وجواب | حكم تناول أطعمة منتجة في الصين تحتوي مكونات نباتية أو حيوانية
- سؤال وجواب | فضائل حفظ ورواية الأحاديث الشريفة
- سؤال وجواب | ابنتي دائمة الترجيع بعد الأكل بسبب حموضة المعدة.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعيش في فراغ ووحدة وضجر . كيف أتغير؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التفوق والتميز في دراستي للطب؟
- سؤال وجواب | المرقة المصنوعة بلحم لم يذك ذكاة شرعية
- سؤال وجواب | ٍأخاف الإجهاض وأخذت مثبتتات الحمل دون علم الطبيبة، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر مع عدم تركيز
- سؤال وجواب | حكم التبرع لبناء الكنائس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا