مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم مشاركة المسلم في التجارة مع الكافر والفاسق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استدعاء خروج المني بالتخيل داخل في الاستمناء
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لدم الدورة المتقطع؟
- سؤال وجواب | ألم على العرق الصدغي فوق الأذن اليسرى وكل الجانب الأيسر من الوجه
- سؤال وجواب | هل تناول فيتامين (د) لعدة أسابيع مع عدم التعرض للشمس مضر؟
- سؤال وجواب | ضوابط قص شعر المرأة وصبغ شعرها
- سؤال وجواب | عند الذهاب إلى الحمام أتبول طبيعياً وكلما انتظرت أتبول أيضاً
- سؤال وجواب | خاله يجلب طعاما من محل عمله فهل يأكل منه
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة مطعم يقدم الطعام مخلوطاً بالخمر
- سؤال وجواب | حكم استعمال الأشياء المرسوم عليها نجمة سداسية
- سؤال وجواب | مدى جواز مصادرة الأطعمة ورميها في القمامة
- سؤال وجواب | تأثير الفطريات على الإنجاب
- سؤال وجواب | غلاء السعر ليس عذرا في تعاطى اللحم المحرم
- سؤال وجواب | ما يباح وما لا يباح في حفلة الخطبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الهضم، فهل تنصحني بتناول الأدوية؟
- سؤال وجواب | اشتراط الخطيب على خطيبته عدم العمل بعد الزواج
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز أن أشترك مع كافر أو فاسق في التجارة ؟ وإذا كنتُ شريكاً في التجارة مع رجل مسلم فاسق ، أو كافر ، ثم انسحبت لكن بقي رأس مالي عنده على أساس يسدد لي المال نقداً بدل البضاعة في المستقبل ، فهل عليَّ زكاة مالي الذي يتجر فيه ، علماً بأني لا أحصل على أي فائدة من ذلك المال ، أم الزكاة على شريكي ؟ علماً بأن شريكي لا يدفع الزكاة ، أو أنه قد يدفع الزكاة لكن في غير مصارف الزكاة ، فإذا لم يدفع زكاة ذلك المال فهل عليَّ زكاة ذلك ؟ وأيضاً قررنا أن يسدد لي الدَّين الذي عليه بأن نبني بناية لنؤجرها ، ففي هذه الحال كيف يكون الزكاة ؟ يعني : أني لا أحصل الدَّين الذي على شريكي نقداً ، بل عند سداد الدَّيْن الذي عليه سيذهب ذلك المال مباشرة في تكلفة البناية ، نرجو منكم التوضيح .
.

الحمد لله.

أولاً: مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها.

رواه البخاري ( 2366 ).

فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة.

والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ".

ثانياً : مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته.

والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات.

قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) : "وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟ فأجاب : "فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن.

وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك.

ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم.

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى.

" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ).

ثالثاً : خروجك من الشركة وبقاء نصيبك فيها دَيناً على شريكك ، يقطع علاقتك بالشركة ، فلا زكاة عليك فيما يتعلق بمال الشركة.

وإنما عليك زكاة هذا الدَّين الذي لك عند شريكك ، حتى وإن كنت ستبني به بناية.

وانظر جواب السؤال (

119047

) ، فهو شبيه بسؤالك.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشتراط الخطيب على خطيبته عدم العمل بعد الزواج
- سؤال وجواب | حكم رؤية المخطوبة في غير بيتها
- سؤال وجواب | مادة الجيلاتين. في منظار الشرع
- سؤال وجواب | أشعر أني غير محبوبة وغير موفقة في الحياة، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ألم في البطن مع شعور بألم في الظهر. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه
- سؤال وجواب | حكم تناول أطعمة منتجة في الصين تحتوي مكونات نباتية أو حيوانية
- سؤال وجواب | فضائل حفظ ورواية الأحاديث الشريفة
- سؤال وجواب | ابنتي دائمة الترجيع بعد الأكل بسبب حموضة المعدة.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعيش في فراغ ووحدة وضجر . كيف أتغير؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التفوق والتميز في دراستي للطب؟
- سؤال وجواب | المرقة المصنوعة بلحم لم يذك ذكاة شرعية
- سؤال وجواب | ٍأخاف الإجهاض وأخذت مثبتتات الحمل دون علم الطبيبة، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مستمر مع عدم تركيز
- سؤال وجواب | حكم التبرع لبناء الكنائس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل