مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز للعامي أن يأخذ بمذهب معين من باب الرخصة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قدر الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين- سؤال وجواب | ماذا يفعل المأموم إن انتهى إلى الصف وقد شرع الإمام في التسليم
- سؤال وجواب | العلاقة الزوجية ليست مقتصرة على قضاء الشهوة
- سؤال وجواب | الفرق بين دخول الماء إلى الدبر أو الفرج ودخوله الجوف بسبب المضمضة في إفساد الصوم
- سؤال وجواب | البلسم الشافي للواقع في بعض المعاصي
- سؤال وجواب | كيف أرجع شعري كما كان كثيفا طويلا حيويا؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض القلق والخوف من الموت وأخاف على قرابتي
- سؤال وجواب | حكم الإحرام من جدة للعمرة
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وأختين شقيقتين وغيرهن
- سؤال وجواب | عضل الرجل امرأته لتسقط له بعض المهر
- سؤال وجواب | طريق مجاهدة العادة السرية والشهوات المذمومة
- سؤال وجواب | حكم شراء نسخة أصلية من برنامج محمي وعرضها لمن أراد الانتفاع منها
- سؤال وجواب | علاج التعلق بالخطيب بعد فراقه
- سؤال وجواب | حكم استخدام رائحة لإبعاد الطيور
- سؤال وجواب | ما سبب عدم التوفيق في حياتي وعملي؟ وما الحل؟
أنا مذهبي مالكي ، وأحب فتاة حباً صادقاً ونظيف ونزيه يخلو من كل ما هو محرم صدقوني أحبها حبا جما ، ولما فكرت في خطبتها فاجئوني بأنها أختي من الرضاعة الغير مباشرة يعني أرضعتها المرأة التي أرضعتني ، ولذلك فكرت في مسألة ، وهي مع حبي وعشقي الشديد لها ، هل يجوز لي أن أترخص بأحد المذاهب كمذهب الشافعي الذي يشترط في ثبوت الرضاعة 5 رضاعات ، و4 شهود وأتزوجها ؟.
الحمد لله.
أولاً : سبق الكلام في الموقع أن الرضاع المُحَرِّم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر ؛ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم (1452).
كما سبق في الموقع – أيضاً – ترجيح القول بقبول شهادة امرأة واحدة في إثبات الرضاع ؛ وذلك لما روى البخاري (5105) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : " تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت أرضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لي : إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة ، قال : ( كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْك ) ".
على أننا ننبه هنا إلى أن ما ورد في السؤال عن مذهب الشافعي من اشتراط أربعة شهود : غير دقيق ؛ بل مذهب الشافعية في ذلك أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربعة نسوة.
وينظر : " نهاية المحتاج " للرملي (7/185) ، " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22/254).
ثانياً : نص أهل العلم رحمهم الله : على أن العامي ليس له أن يتخير من المذاهب وأقوال أهل العلم ما يوافق هواه ، من باب الترخص.
قال الشاطبي رحمه الله : " ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف ، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين ، فوردت كذلك على المقلد ، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما ، كما يخير في خصال الكفارة ، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه ، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين ، وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : ( أصحابي كالنجوم ) ، وقد مر الجواب عنه ، وإن صح ، فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوًا ؛ فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به ، فيما له أو عليه ، وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين ، فالحق أن يقال : ليس بداخل تحت ظاهر الحديث ؛ لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه ، فهما صاحبا دليلين متضادين ، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى ، وقد مر ما فيه ؛ فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها ، وأيضًا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي ، كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد ؛ فكما يجب على المجتهد ، الترجيح أو التوقف ؛ كذلك المقلد ، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا ؛ لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع.
وأيضاً : فإن في مسائل الخلاف ضابطًا قرآنيًا ينفى اتباع الهوى جملة ، وهو قوله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ) النساء : 59 ، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ؛ فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول.
وأيضاً : فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل " انتهى من " الموافقات " (5/79-82).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا جوز للعامي أن يقلد من يشاء ، فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له تتبع الرخص مطلقاً ".
انتهى من " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام " (2/258).
فعلى هذا ، إذا كان قد حصل منكما رضاع من تلك المرأة ، وكان ذلك الرضاع خمس رضاعات فأكثر ، فأنتما أخوان من الرضاع ، لا يجوز لكما الزواج ، ويكفي في ثبوت وقوع ذلك الرضاع شهادة امرأة واحدة ، على القول الراجح.
وأما ما ذكرت من حبك لهذه الفتاة ، فليس بهذا تنتهك حرمات الله ، ولا تتبع رخص الناس ، وأقوال المفتين ، بل هذا يقطع عنك بطلب الحلال من غيرها ، وعند سواها مثل ما عندها من أمر النساء ، فلا يستهوينك الشيطان بذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جاءتها رسالة من هاتف زوجها بطلاقها ولكن الزوج أنكر- سؤال وجواب | أعاني من زيادة تعرف الإبطين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقوي إيماني لأبتعد عن الفتن؟
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار حبوب تخفيف ألم الدورة؟
- سؤال وجواب | في دوامة من المشاكل بين أهلها وزوجها، فكيف تتصرف؟
- سؤال وجواب | أفضل طريقة لإزالة الشعر؟
- سؤال وجواب | خطاب الرجال يشمل النساء ومسائل في الحيض
- سؤال وجواب | أعاني من بطء في حركة الأمعاء وارتجاع المريء، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | تأثر مستواي الدراسي لإدماني مشاهدة المسلسلات، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | معاناتي من النسيان أصابتني بالعصبية المفطرة، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | إزالة عظمة زائدة أسفل الركبة، أصابتني بفقد الإحساس في الساق
- سؤال وجواب | مخاطر الشيشة على الجسم
- سؤال وجواب | من أحكام الاستحاضة
- سؤال وجواب | حكم طلب مندوب المشتريات لعمولة يأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا