مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في ميراث القاتل المجنون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زيادة وزن المرأة بعد الزواج والقلق من تأخر الحمل
- سؤال وجواب | ليس لوالدي مكان يعيش فيه بعد انفصاله عن والدتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الكحول غير المسكر. نجس أم طاهر؟
- سؤال وجواب | أبي تغير كثيرا بعد زواجه. فكيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أنا شاب أعاني من الخجل والكسل، فكيف أتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من عادة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | أشعر بالخجل والانطواء ولا أطيق الجلوس للدراسة
- سؤال وجواب | مشروعية التداوي بالرقية من السحر
- سؤال وجواب | نصرانية تريد أن تصوم
- سؤال وجواب | أعاني من خمول عقب النوم وعدم القدرة على النوم المباشر في الليل.
- سؤال وجواب | خمول ونوم مع ألم متقطع في الثدي. هل سببه الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | ترجمة الشيخ محمد بن حمزة الرومي ، المعروف بابن الفَنَري .
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع عناد أخويّ المراهقين، وأقوم سلوكهما؟
- سؤال وجواب | أعاني من وخزات في الصدر عند الاستلقاء والخوف
- سؤال وجواب | كبرت ولم أوفق بزوج وأولاد ولا وظيفة. فما توجيهكم لي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

امرأة قتلت زوجها وهى فى حالة جنون، ولقد حكمت المحاكم الشرعية فى السعودية بعدم مسؤوليتها، وقبل أهل الزوج الدية ولكنهم اشترطوا على أبيها أن يتنازل عن كل حقوقها من ناحية زوجها مثل :1- ميراثها من زوجها 2- معاشها من زوجها3- حضانة أولادها4- حتى عفش الزوجية وذهبها ومؤخرها وأموالها الخاصة أخذوهاالمرأة ماتت ولها تركة ولها أم، وولد، و3 بنات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما عن ميراث المرأة المشار إليها من زوجها فينبني على الراجح من أقوال الفقهاء في ميراث القاتل المجنون، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يرث، فالشافعية منعوا من ميراث القاتل مطلقا، والحنابلة منعوا من ميراث القتل المضمون بقود أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كقتل المجنون.

وأما الحنفية فلا يرون قتل المجنون مانعا من الميراث، وكذا المالكية يورثون القاتل المجنون من المال ولا يورثونه من الدية.

والذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في منع القاتل المجنون من الميراث مطلقا من المال ومن الدية، لأنه أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا.

رواه أبو داوود وصححه الألباني.

وأما مطالبة أهل الزوج بأن يسقط مؤخر صداقها، فجوابه: أنه لا يحل لأهل الزوج أن يمنعوها من أخذ مؤخر الصداق، لأنه دين ثابت في ذمة الزوج بما استحل من فرجها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بإسقاط الدين بالقتل، فلا يجوز لهم إسقاط مؤخر الصداق، ولا يجوز لهم أخذ مالها الخاص وأغراضها الشخصية، ولا يجوز لهم أخذ المعاش الذي تدفعه جهة عمل زوجها لها، وكل هذا من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل.

وفيما إذا كان يجوز لأبيها أن يتنازل عن شيء من حقها، فنقول ابتداء: إذا حكمت المحكمة الشرعية أنها مجنونة، وأن قتلها لزوجها من قبيل قتل الخطأ، فإن المحكمة الشرعية يجب أن تطلق سراحها، ولا مجال حينئذ لأهل الزوج في أن يساوموها بين إطلاق سرحها وبين التنازل عن حقوقها، ولكن لو فرض أن الأمر وقع ولم يستطع والدها إخراجها من السجن إلا بالتنازل عن بعض حقوقها، فلا نرى مانعا من ذلك، وينفذ تصرف الأب، وبيان ذلك أنه لا يجوز في الأصل لولي السفيه والمجنون واليتيم أن يتنازل عن شيء من ماله، لأن الولي له حق التصرف وليس له حق التبرع والهبة، وحتى في الصلح ذكر الفقهاء أنه لا يصح الصلح على شيء من المال ممن لا يملك التبرع منه كولي اليتيم، ولكن أجاز الفقهاء لولي المحجور عليه أن يتنازل عن شيء من ماله إذا لم يستطع أن يتحصل على حقه إلا بذلك، كأن يأخذ شخص من مال المحجور عليه ثم ينكر ولا بينة، فيجوز لولي المحجور عليه أن يصطلح مع المنكر فيسقط عنه جزءا ليؤدي الباقي، وهذا خير من ضياع المال بأكمله.

قال في منار السبيل في باب الصلح : ولا يصح من ولي يتيم ومجنون، وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عن العجز أولى من تركه.

انتهى.

ولا شك أن إخراجها من السجن إن تعذر بغير ذلك أولى من حفظ بعض المال، ولا يجوز لأهل الزوج أن يتكئوا على القانون إن كان يمكنهم من إبقائها في السجن إذا لم تتنازل عن حقوقها على زوجها، والقانون المخالف للشرع لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، فعليهم أن يتقوا الله تعالى.

وأما مطالبتهم بإسقاط حقها في الحضانة، فإن الأم المجنونة لا حق لها في حضانة أولادها الصغار، والجنون مانع من موانع الحضانة.

قال خليل في مختصره: وشرط الحضانة العقل والكفاية.ولم يتبين لنا المقصود بوضوح من قول السائل: هل من حقهم اقتطاع مقابل السدس.الخ.

والمهم أن يعلم أن التركة حق لجميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز أخذ حق أمها أوغيرها من الورثة بدون رضاه وإذنه بحجة التبرع به عن المرأة الميتة.وتجدر ملاحظة أن هذه القضية هي من اختصاص المحاكم الشرعية، وطالما أنها قد أحيلت منذ البداية إلى محكمة شرعية فكان من الواجب أن يحسم النزاع عند تلك المحكمة ولا يترك المجال لأي طرف بأن يشترط شروطا لم ينزل الله بها من سلطان.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من سرعة الغضب والخجل الشديد والتفكير والسرحان
- سؤال وجواب | ابنتي قبل أن تنام تضحك وتهز رأسها وتنظر حولها. ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل في السيارات ولو تعددت زكاة؟
- سؤال وجواب | مشكلة تأخر الزواج والشعور الذي ينتاب الفتاة جراء ذلك
- سؤال وجواب | أعاني من سعال مع بلغم وحرقان، هل هذا التهاب في الشعب، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | ضعف ذاكرتي وتركيزي، كيف أتخلص منه وأعود كما كنت؟
- سؤال وجواب | يترك مصافحة من يستعمل العطور الكحولية خشية التنجس
- سؤال وجواب | صلاة المرأة في الوقت الذي تنتظر فيه نزول العادة الشهرية
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | الاستعداد لرمضان
- سؤال وجواب | صديقي أصيب بانهيار نفسي وفقد الذاكرة من بعده
- سؤال وجواب | توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم
- سؤال وجواب | أحببت شاباً وأتمناه زوجاً لي، بماذا أدعو الله تعالى ليتحقق ذلك؟
- سؤال وجواب | قلق الوساوس القهرية ومعاناتي معها
- سؤال وجواب | رغم الود بيننا. هل صديقي يستغل محبتي له؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل