مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام في الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من دوار وصداع دائمين مع قلة التركيز والكسل بعد أن كنت شعلة من النشاط.
- سؤال وجواب | هل يجوز إشراك الخالة في أجر الحفظ، والختم؟
- سؤال وجواب | يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول . فكيف يطهر ثوبه؟
- سؤال وجواب | توبة من حصل على عمل بالرشوة
- سؤال وجواب | الانتقال بسبب شدة الشهوة من الصيام إلى الإطعام في كفارة الجماع
- سؤال وجواب | حكم رجوع الزوج لزوجته بغير رضى والديه
- سؤال وجواب | لا إثم على الزوجة الثانية إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب التعدد
- سؤال وجواب | حكم دفع الكفارة ليتيم أو مجاهد
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | العبادات المالية والبدنية التي يهدى ثوابها للميت
- سؤال وجواب | حكم تشريك الوالدين المتوفيين في ثواب العمل
- سؤال وجواب | حكم السلس المنقطع غير المنضبط الذي لا يُعلم خروجه إلا بالتفتيش والنظر
- سؤال وجواب | أعاني من الكسل وقلة التركيز فما العلاج؟
- سؤال وجواب | قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

في فلسطين المحتلة يقسمون أراضي الميراث بقسمة عجيبة وهي أن الرجل يساوي المرأة في الميراث، وأن الوصية تُلغى، ثم يقومون باحتساب ميراث الحفيد الذي توفي أبوه في حياة جده كأن أباه موجود ثم يضيفونه إلى القسمة، فما حكم هذه القسمة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فأما مساواة الرجل بالمرأة إن كنت تعني به أن تُعطى البنت مثل نصيب الابن، وكذا بنت الابن تعطى مثل نصيب ابن الابن، والأخت الشقيقة أو من الأب مثل نصيب معصبها، فلا شك أن هذه قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة، ومخالفة لقسمة الله تعالى القائل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}، والقائل: .وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ولا يحل للأنثى حينئذ أن تأخذ ما زاد على نصيبها الشرعي اتكاءً على وصية من الميت أو قانون أو عرف جائر، بل الواجب عليها أن ترد الزائد على الوارث الذي نُقِصَ حقه الشرعي في الميراث.

وأما إعطاء الحفيد ـ ابن الابن ـ مثل نصيب أبيه لو كان حيا، إن كان هذا يقع بناء على وصية الميت فهذه وصية صحيحة لا حرج فيها وتمضي في حدود الثلث، لأنها وصية لغير وارث؛ إذ إن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فإذا أوصى له جده بما لا يزيد على الثلث مضت وصيته.

وإن كان ذلك يقع من غير وصية من الجد فإن هذا لا يجوز لأنه توريث لغير وارث، وقد بينا في فتاوى سابقة بطلان القانون المعمول به في بعض البلدان العربية والقاضي بتوريث الأحفاد نصيب أبيهم لو كان حيا، وهو ما يعرف بقانون الوصية الواجبة، وانظر الفتوى رقم:

169383

.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
- سؤال وجواب | يعمل بشهادة حصل عليها برشوة
- سؤال وجواب | حكم الرشوة في الإسلام
- سؤال وجواب | الرشوة تستوجب غضب الله تعالى
- سؤال وجواب | أشكو من عدم رغبة في الدراسة رغم أن طموحي عالٍ، فما العمل؟
- سؤال وجواب | الآثار العقلية للحشيش ومدى إمكانية الشفاء عند تركه
- سؤال وجواب | كيفية الانفصال عن الزوج الذي أجبرت البكر على الزواج منه
- سؤال وجواب | خداع المرأة لتفتدي نفسها بالخلع ظلم عظيم
- سؤال وجواب | ابني يخاف المطر وصوت الرعد، كيف أساعده للتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | موقف الشرع من عمليات تحويل الجنس
- سؤال وجواب | الرجل الذي يأتي يوم القيامة أمة وحده
- سؤال وجواب | هل ترك الزوجة مدة أربعة أشهر طلاق؟
- سؤال وجواب | حرمان أحد الورثة من نصيبه اعتداء على حدود الله
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية والأعشاب التي ترفع السكر والضغط؟
- سؤال وجواب | كيف يتم نفي الولد في حالة غياب ‏تطبيق الحدود؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل