مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زواج المرأة بعد وفاة زوجها لا يحرمها من ميراثه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من دوار وصداع دائمين مع قلة التركيز والكسل بعد أن كنت شعلة من النشاط.
- سؤال وجواب | هل يجوز إشراك الخالة في أجر الحفظ، والختم؟
- سؤال وجواب | يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول . فكيف يطهر ثوبه؟
- سؤال وجواب | توبة من حصل على عمل بالرشوة
- سؤال وجواب | الانتقال بسبب شدة الشهوة من الصيام إلى الإطعام في كفارة الجماع
- سؤال وجواب | حكم رجوع الزوج لزوجته بغير رضى والديه
- سؤال وجواب | لا إثم على الزوجة الثانية إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب التعدد
- سؤال وجواب | حكم دفع الكفارة ليتيم أو مجاهد
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | العبادات المالية والبدنية التي يهدى ثوابها للميت
- سؤال وجواب | حكم تشريك الوالدين المتوفيين في ثواب العمل
- سؤال وجواب | حكم السلس المنقطع غير المنضبط الذي لا يُعلم خروجه إلا بالتفتيش والنظر
- سؤال وجواب | أعاني من الكسل وقلة التركيز فما العلاج؟
- سؤال وجواب | قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

إذا توفي رجل وترك أبناء وزوجة وبعد مرور سنة من وفاته قررت زوجته الزواج: فهل لها أن ترث مع أبنائها مما تركة الزوج؟ مع العلم أن التركة الكبرى لم يتم تقسيمها بعد ـ أي ما ورثه هذا الزوج وإخوته من أبيهم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للزوجة نصيبها الشرعي في جميع ما يتركه زوجها من ممتلكات وحقوق ـ بما في ذلك أثاث بيته ومقتنياته الشخصية ونصيبه من تركة أبيه أو غيره ـ وحق الزوجة المذكورة هو الثمن، لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.ولا يمنعها من ذلك الزواج بعده ولو ولدت الأولاد أو طال الزمن، وحتى لو ماتت فإن من حق وارثها المطالبة بنصيبها الثابت لها شرعا.

وإذا لم يكن للميت أبوان ولا جد أو جدات، فإن ما بقي بعد نصيب زوجته يكون كله لأبنائه.

وعلى هذا، فإن ما تركه هذا الرجل ـ بما فيه نصيبه من تركة أبيه الذي توفي قبل قسمتها وما جمعه له أصحاب الخير ووهبوه له في حياته ـ يقسم على ورثته وهم: زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض ـ الأبوين ـ إن كانا موجودين أو أحدهما.

ولا يجوز للزوجة التصرف فيما تحت يدها من مال زوجها المتوفى أو ما جمع له إلا بما فيه المصلحة، وإن تعدت أو فرطت فإنها تضمن ما تعدت عليه أو فرطت فيه لباقي الورثة.هذا ونشكر السائلة الكريمة على اهتمامها وحرصها على أداء الحقوق إلى أهلها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم:

60517.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
- سؤال وجواب | يعمل بشهادة حصل عليها برشوة
- سؤال وجواب | حكم الرشوة في الإسلام
- سؤال وجواب | الرشوة تستوجب غضب الله تعالى
- سؤال وجواب | أشكو من عدم رغبة في الدراسة رغم أن طموحي عالٍ، فما العمل؟
- سؤال وجواب | الآثار العقلية للحشيش ومدى إمكانية الشفاء عند تركه
- سؤال وجواب | كيفية الانفصال عن الزوج الذي أجبرت البكر على الزواج منه
- سؤال وجواب | خداع المرأة لتفتدي نفسها بالخلع ظلم عظيم
- سؤال وجواب | ابني يخاف المطر وصوت الرعد، كيف أساعده للتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | موقف الشرع من عمليات تحويل الجنس
- سؤال وجواب | الرجل الذي يأتي يوم القيامة أمة وحده
- سؤال وجواب | هل ترك الزوجة مدة أربعة أشهر طلاق؟
- سؤال وجواب | حرمان أحد الورثة من نصيبه اعتداء على حدود الله
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية والأعشاب التي ترفع السكر والضغط؟
- سؤال وجواب | كيف يتم نفي الولد في حالة غياب ‏تطبيق الحدود؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل