مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يجوز لأحد أن يخص بعض الورثة بزيادة عن نصيبه الشرعي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من شدة الشهوة وزوجتي ترفض زواجي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | خطوط ورسوم على الغرف مجهول فاعلها، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | بعد الطلاق. كيف أتعامل مع أبنائي لكسب ودهم وكسر حاجز الجفاء؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء
- سؤال وجواب | أصبت بالتهاب متكرر في الغدد اللمفاوية خلف الرأس. هل هي خطيرة؟
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لختان الإناث؟
- سؤال وجواب | الأعمال الصالحة تجلب محبة الله
- سؤال وجواب | أبناء الأبناء والإخوة لا يرثون مع وجود الأبناء
- سؤال وجواب | حكم ممارسه الجنس عبر الهاتف في نهار رمضان وهل تجب عليه التوبة أم الكفارة ؟
- سؤال وجواب | أشياء غريبة تظهر بالمنزل.هل أستمر برش الماء المقروء فيه؟
- سؤال وجواب | كيف أجيب على أسئلة غير المسلمين؟
- سؤال وجواب | ثواب المشي إلى المسجد يناله الماشي منفردا كان أو مع رفقة
- سؤال وجواب | تغيير الاسم على الوصفة الطبية غش وتدليس
- سؤال وجواب | هل تقبل المرأة الحجر الأسود؟
- سؤال وجواب | هل من تأثير للحبوب النفسية على الجنين؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

هل وصية الأم بتميز الولد عن البنات في ميراث أبيهم جائز، وهل من حق إحداهن المطالبة بحقها كاملا، وهل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه؟ وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز للوالدة ولا للوالد أن يوصي بشيء من ماله لبعض أولاده دون بعض بعد وفاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وإذا أوصى بشيء لبعض ورثته فإن هذه وصية لا عبرة بها ولا تجاز إلا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا رشداء بالغين.وميراث الأب بعد وفاته حق لجميع الورثة، وليس لزوجته أن تخص بعض الأولاد بزيادة عن نصيبه الشرعي، فالزوجة لها الثمن فقط، والباقي لا علاقة لها به ولا تتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وينبغي قسمة التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حُرِم من حقه أو جزء منه فله المطالبة به.وأما قول السائل (هل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه) فإن كان المراد بالمناب النصيب، فالتركة حق لجميع الورثة، ولكل وارث حق وجزء مشاع في التركة، والأملاك التي لا يمكن قسمتها لا تقسم إلا بالتراضي كما نص الفقهاء على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لا ضرار.

فإن لم يتراضوا على شيء بيعت وقسم ثمنها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 1632، والفتوى رقم: 1543، والفتوى رقم: 8147.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل من تأثير للحبوب النفسية على الجنين؟
- سؤال وجواب | نوبات خوف وقلق ترافقني عند الخروج والنوم!
- سؤال وجواب | للحاائض أن تفطر بمفردها أو مع غيرها من أهل الأعذار
- سؤال وجواب | يعجز عن رد ديون وأموال شراكة ، فكيف تبرأ ذمته ؟
- سؤال وجواب | مرض زوجتي النفسي أتعبني وأفقدني صبري. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل تختلف ليلة القدر باختلاف البلدان؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الشرج أثناء التبرز، هل هي بواسير؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة قبل الطهر
- سؤال وجواب | خطيبتي تريد ارتداء الحجاب وأمها مترددة
- سؤال وجواب | المتلبس بنواقض التوحيد لا تناله الشفاعة
- سؤال وجواب | التقدم للزواج عند القدرة
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب في الجهاز التنفسي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | استخدام أغراض الآخرين بناء على غلبة الظن برضاهم
- سؤال وجواب | طاف فوق سطح المسعى . هل طوافه صحيح ؟
- سؤال وجواب | وقت إخراج صدقة الفطر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل