مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هدايا الزوج لزوجته بعد وفاتها هل تدخل ضمن الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تقسيم تركة الوالدين بين الأبناء والبنات ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية
- سؤال وجواب | حكم استحضار المصلي شخص النبي في قلبه وهو يسلم عليه
- سؤال وجواب | حكم من قال في القرآن بغير علم
- سؤال وجواب | صيام من اغتسلت من الطهر بعد العصر
- سؤال وجواب | حكم رؤية مشهد كرتوني يعدد محاسن الميت عند دفنه
- سؤال وجواب | حكم بيع فناجين كتبت عليها كلمة التوحيد
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة
- سؤال وجواب | تقرضهم الوزارة قرضاً بشرط شراء شيء معين ، فهل يجوز صرفه في شيء آخر؟
- سؤال وجواب | وقت اعتبار الحول في زكاة عروض التجارة
- سؤال وجواب | أمي تزوجت بعد موت أبي وأنا كرهت الحياة
- سؤال وجواب | حكم تسجيل تلاوة القرآن الكريم بأصوات المطربين
- سؤال وجواب | لدي تقلب غريب في مزاجي، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | تعرضت لألم أثناء حمل الأثقال، ورغم العلاج ما زال الألم مستمرا
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب عن المحادثات مع الشباب، فكيف ذلك؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

تزوج رجل من امرأة من مدة تقدر بـ 37 سنة وكان قدر المهر 4000 ريال سعودي وأحضرت الزوجة معها بعض الذهب الذي تلبسه للزينة بمبلغ ما يقارب 3000 ريال سعودي وبعد مدة من زواجها حصلت مناسبة لتغيير هذا الذهب وكان لا يكفي لشراء الذهب الجديد وزيد عليه مبلغ من المال وقد استمرت هذه الطريقة حتى وصل ما عند المرأة من الذهب ما يقدر بمبلغ

20000

ريال وزوجها يدفع الفرق وقد توفيت هذه المرأة يرحمها الله وتركت من الأبناء تسعة أفراد ( خمسة أولاد وأربع بنات ) ووالدها على قيد الحياة فإذا كان هذا الذهب لا يخص زوجها لأنه كان يدفع الزيادة في الاستبدال إلى أن وصل إلى هذا المبلغ فهل يكون من أملاك هذه المرأة وإذا كان كذلك فما نصيب والدها وجزاكم الله خيرا ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، ولا يطلب من غيره إلا ما استحقه، فقد حذر الله تعالى من أكل أموال الناس بغير حق، فقال تعالى:وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فاجرٍ لقي الله وهو عليه غضبان.

فأنزل الله تصديق ذلك:إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران:77].

رواه البخاري.

فعلى الطرفين السائلين عن هذا المال أن يتقيا الله ، فإن الصبر على قلة المال في الدنيا أهون من الصبر على عذاب الله في الآخرة.

والظاهر في هذه المسألة -والله أعلم- أن هذا الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس لزوجها منه شيء، سواء سمَّاه هدية أم لم يسمه عند إعطائها إياه، لأن الأصل أنه أعطاه لها على سبيل التمليك، إذ ليس بين الرجل وزوجته ثواب على الهدايا والهبات، إلا إذا شهد له العرف أو قامت بينه على أنه أعطاها ذلك نظير مقابل أو ثواب، فإن الذهب في هذه الحالة يكون من حقه إن ثبت أنها لم تثبه عليه، قال ميَّارة -مالكي- في شرحه على تحفة الحكام:-: وفي الوثائق المجموعة: فإن لم يُسم هدية ولا أعلن بها، وادّعى أنه أرسل لها ثياباً ليُكافأ عليها، فإنه يُنظر إلى حال أهل البلد، فإن كان المتعارف عندهم أن الرجال إنما يُهدون إلى نسائهم ليكافئوا على ذلك، كان القول قوله، فإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة، ولا رُئي من الزوج أنَّ ذلك كان منه على طلب المكافأة، ولا ذكر وجها غير طلب المكافأة ولم يُر في وقت الهدية ما يدل على إرادته التي ذكر لم يكن له فيها قيام إن شاء الله تعالى.

انتهى.

هذا إذا كان الزوج حياً، أما إذا كان ميتاً هو الآخر، فإن ورثته يقومون مقامه في الاستحقاق وعدمه.فإذا ثبت بناءً على ما ذكرناه سابقاً -أن هذاالذهب من حق ورثة الزوجة، وكان الزوج موجوداً، فهو أحد الوارثين فيكون نصيبه الربع لوجود الفرع الوارث، وهو ما يساوي 4999 ريالاً سعودياً، وثمان هللات، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث وهو مايساوي 3333 وهللتان، والباقي للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان الزوج غير موجود، فيكون للأب نفس المبلغ السابق، ويُقسم الباقي على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أقبل بمن تقدم لخطبتي وأنسى العلاقات القديمة؟
- سؤال وجواب | هل يطاع الإمام في منعه الجلوس في المسجد حتى شروق الشمس
- سؤال وجواب | حكم صلاة من كان يخطئ في بعض كلمات التشهد
- سؤال وجواب | بعض بدع ومنكرات مجالس العزاء
- سؤال وجواب | رغبة الفتاة بمصارحة شاب بالرغبة في الزواج به لتدينه وحسن أخلاقه
- سؤال وجواب | حدود التعامل مع من يريد التقدم للخطبة
- سؤال وجواب | أحب فتاة منذ زمن ولا أستطيع الزواج بها حالياً، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | وضعت صورة من أحبها في الفيس بوك، فكيف أصلح خطئي؟
- سؤال وجواب | حكم استئذان الزوجة قبل الزواج بثانية
- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | بيع الثياب الطويلة للصبي
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل