مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أشقاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عدد أبناء إبراهيم واسم ابنتي لوط عليهما السلام
- سؤال وجواب | ما يجب فعله في زواج بنت بأوربي
- سؤال وجواب | أبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم
- سؤال وجواب | تراعى المصلحة في هجر القريبة العاصية
- سؤال وجواب | التوبة من الفاحشة
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف سبب بروز العروق وانتشارها في يدي، وعلاجها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وأب وبنتين وشقيقة
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟
- سؤال وجواب | الداخل للحرم هل تجزئه ركعتا تحية المسجد أم يلزمه الطواف
- سؤال وجواب | لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم
- سؤال وجواب | حكم تمني الموت
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وأخوين وخمس أخوات جميعا أشقاء وثلاثة إخوة وأخت من الأب
- سؤال وجواب | وفاة السيدة فاطمة الزهراء ومكان قبرها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وأخ شقيق وعليه ديون
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت واحدة، وثلاثة إخوة أشقاء..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن توفي عن زوجة وابنة واحدة وثلاثة إخوة أشقاء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

والباقي للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.فتقسم التركة على ثمانية أسهم.

للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ وللبنت نصفها ـ أربعة أسهم ـ والباقي ثلاثة أسهم للإخوة الأشقاء الثلاثة لكل أخ سهم واحد .ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
- سؤال وجواب | لا أحس برأسي نهائيًا مع تبلد في المشاعر. أريد أن أحس بطعم الحياة
- سؤال وجواب | الوتر والقيام جائز بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح لمن نام عنهما
- سؤال وجواب | والدي شديد العصبية ويعاني من وساوس الضوضاء. أريد مهدئا له.
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسئول إلزام موظفيه بلبس البنطال
- سؤال وجواب | كيف يتم تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة بجسم الإنسان؟
- سؤال وجواب | تضايقني تصرفات طفلي، فهل ستستمر معه إذا كبر أم ستزول؟
- سؤال وجواب | ابني لديه شحنات زائدة ويتشنج وهو منتظم على العلاج!
- سؤال وجواب | مات عن عشرة أبناء وعشرة إخوة
- سؤال وجواب | حكم من تبرع بنطفته لامرأة ونسبة الحمل إليه
- سؤال وجواب | هل للكهرباء دور في التأخر عند ابنتي؟
- سؤال وجواب | مضاعفات وجود الدوالي في الساق أثناء الحمل
- سؤال وجواب | كان عليه الصلاة والسلام ينتعل تارة ويحتفي أخرى
- سؤال وجواب | هل يلزم التتابع لمن صلى الضحى أكثر من ركعتين
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة والصيام للتارك عمداً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04