مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أب وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين ثم مات الأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم جعل الفوائد الربوية صدقة جارية والإقراض منها
- سؤال وجواب | هل يحتاج الرضيع لأي فيتامينات؟
- سؤال وجواب | فتاوى حول الربانيين وصفاتهم
- سؤال وجواب | أسباب آلام مشط القدم وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حكم استنشاق الحداد للدخان وهو صائم
- سؤال وجواب | تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع
- سؤال وجواب | تتساءل : لماذا لا يستجيب الله لوالديّ ويعينهما على ما هما فيه من البلاء مع أنهما مؤمنان صالحان ؟!
- سؤال وجواب | أحكام من قال لامرأته في طهر جامعها فيه: طلاق من ظهرك، لتفعلن هذا الشيء. ولم تفعله، ثم جامعها
- سؤال وجواب | السكر والسمنة وانتقالهما بالوراثة
- سؤال وجواب | كيفية تعلم الصبر على مجاهدة النفس
- سؤال وجواب | هل مشكلة ضعف الانتصاب تستدعي الذهاب للطبيب؟
- سؤال وجواب | تلزمكم الإجارة مدة العقد مع رد المعدات لصاحبها
- سؤال وجواب | لا يجد عملا سوى بيع السجائر فيتصدق ليحلل ربحه
- سؤال وجواب | هل عدم زيارة والدتي لمخطوبتي يمثل مشكلة ما؟
- سؤال وجواب | هل الفقير شريك للغني؟
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
7 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى (.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

) النساء : 11 , , فتقسم التركة – المبلغ المشار إليه - على مائة واثنين وتسعين سهما:للأب سدسها: اثنان وثلاثون سهما.وللزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما.ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما.ونصيب الأب ينتقل بعد موته إلى ورثته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية.

ولا حرج على الزوجة في أن تتنازل عن نصيبها لمن تشاء ما دامت في غير مرض مخوف , وتقسم نصيبها بين المتنازل لهم على ما تريد .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | غياب الانتصاب أدى إلى تأجيل فكرة الزواج. فأعينوني
- سؤال وجواب | من أفطرت لحمل أو رضاع لزمها القضاء
- سؤال وجواب | لدي حبوب في المنطقة الحساسة بدون ألم. فما تشخيصكم لها؟
- سؤال وجواب | مسائل في الوقف على الذرية
- سؤال وجواب | يدعو زميلاته في العمل إلى الحجاب ولا يستجبن
- سؤال وجواب | أعاني من التواء الركبة ولا أستطيع تحريكها، ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | مقبلة على الزواج لكن حب الشباب أهلكني!
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب وخاصة عند التحدث أمام الجمهور، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يلزم المخطوبة إخبار خطيبها عن ماضيها؟
- سؤال وجواب | حفظ الدين والجمع بين الدراسة والعمل
- سؤال وجواب | الصعوبة الشديدة في النوم. والعلاج المناسب لذلك
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون خطبة ابن الجيران لي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التوبة وعدم القنوط من رحمة الله
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الثدي الأيسر، فهل أنا مصاب بالقلب؟
- سؤال وجواب | المكملات الغذائية التي يتناولها المتدربون لبناء الأجسام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل