مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول
- سؤال وجواب | هل هناك دواء يمنع حصول الاضطراب الوجداني؟
- سؤال وجواب | حكم طلب الزوج شهادة إثبات بكارة الزوجة
- سؤال وجواب | استشيري في أمر الخاطب، واستخيري، وما أراده الله سيكون
- سؤال وجواب | الدليل على اشتراط الحول
- سؤال وجواب | ما أسباب كراهية بعض الزوجات للمعاشرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | هل الصلاة على النبي صلى لله عليه وسلم سبب لسرعة الزواج
- سؤال وجواب | متى تجب الزكاة في المال
- سؤال وجواب | حدود الكلام مع الأجنبي والأجنبية
- سؤال وجواب | واجب من أرسلت صورة عورتها للتأكد من سلامة غشاء البكارة
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية جاهلة بحرمتها وتخشى أن تكون البكارة قد تمزقت
- سؤال وجواب | هل للمرأة التي فعلت معها معصية حق؟ وماذا يجب عليّ؟
- سؤال وجواب | كرهت الزواج بسبب انعدام الانتصاب الذي أعقب العادة السرية فما الحل؟
- سؤال وجواب | زكاة من ملك النصاب ثم جاءته أموال في أوقات مختلفة
- سؤال وجواب | عملية ترقيع البكارة لمن تعرضت لاغتصاب
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
5 مشاهدة

والد أعطى كل ولد من أولاده قطعة أرض للبناء عليها، فهل يجوز بعد وفاة الوالد الاعتراض من بعض الإخوة على حصته بحجة نقص بعض الأمتار في حصته؟ أو بحجة تميز بعض الحصص على بعضها في الموقع؟ مع العلم أن كل واحد منهم قد تصرف في حصته بالبناء، وقد مضت سنوات عديدة على وفاة الوالد فأفيدونا - جزاكم الله خيرًا -..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يصرح الوالد بهبة الأرض للولد، فإن تلك الأرض تعتبر عارية تنتهي بموت الوالد، وتؤول الأرض بعده للورثة جميعًا، ولا يملكها الولد الباني, ويقوّم البناء قائمًا أو منقوضًا – على خلاف بين الفقهاء في ذلك – ويدفع الورثة للولد الباني قيمة البناء، ويستحقونه جميعًا, وقد فصلنا هذا في عدة فتاوى كالفتوى رقم:

157969

والفتوى رقم:

230680

, وانظر أيضًا الفتوى رقم:

236182

.

فيما يقوم به البناء هل يقوم قائمًا أو منقوضًا.وأما إذا صرح الوالد بهبة الأرض للولد الباني، فإن هذه هبة قد تمت ما دام أن الولد قد حازها في حياة أبيه, وإذا كان الوالد لم يعدل في عطيته بأن فاضل بين أبنائه، أو أعطى الأبناء دون البنات، فقد خالف العدل الذي أمر به الشرع, وإذا مات قبل أن يصلح خطأه، فالهبة ماضية في قول أكثر أهل العلم، ويختص كل واحد من الأولاد بما وهبه له والده، وليس لأحد الاعتراض عليه.

.وقال بعض أهل العلم: بل تُرَدُ الهبة الجائرة، فكما أنها ترد قبل الممات فإنها ترد بعده, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينا أقوال أهل العلم حول هذا في الفتوى التي أشرنا إليها آنفًا وهي برقم:

230680

وأيضًا الفتوى رقم:

161261

.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يحق للزوج فضح الزوجة بسبب زوال غشاء البكارة، ولا سؤالها عن ماضيها، وعليها أن تستر نفسها
- سؤال وجواب | التصوير بين الإباحة والحرمة
- سؤال وجواب | أعاني من الأعراض السيكوسوماتية بسبب ضغوط عملي، أفيدوني
- سؤال وجواب | الزواج العرفي وآثاره. مسائل وحلول
- سؤال وجواب | نزلت دورتي بعد أن تأخرت وحدث حمل.فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | كيفية نزع حب الأغاني من قلوب الشباب
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس المغلوب على أمره لا يقع
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب دائم في الحلق!
- سؤال وجواب | كيف يعود المرتد إلى الإسلام ؟
- سؤال وجواب | حكم تزويج المرأة نفسها في حضور وليها
- سؤال وجواب | تهديد الزوجة بالطلاق لإرغامها على أخذ راتبها من الظلم
- سؤال وجواب | مسائل في الزكاة
- سؤال وجواب | هل يشرع للزوجة أخذ مال بلا علم زوجها لشراء زينة لها
- سؤال وجواب | تستحق الزوجة المهر كاملاً بالدخول
- سؤال وجواب | هل يشرع للشابة أن تدعو شابا واقعا في المعاصي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل