مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم ميراث الأبناء من مال أمهم الذي وهبه لها أبوها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زكاة العين الموقوفة
- سؤال وجواب | أنفقت الأم من التركة على تعليم أحد الأبناء ثم حرمت البنات من الميراث
- سؤال وجواب | الكفالة ليست من أسباب الإرث
- سؤال وجواب | حكم نقل أكواب الماء البلاستيكية خارج الحرم
- سؤال وجواب | بمجرد انتهاء علاج حساسية الأنف والصدر تعود الحالة مجددا!
- سؤال وجواب | القولون العصبي سبب لي الوسواس . ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم من بنى في مدفن قديم مملوك اشتراه عن طريق الغلط
- سؤال وجواب | ضوابط عقد المرابحة المشروع
- سؤال وجواب | آلام تسبق الدورة الشهرية من عشرة أيام إلى أسبوعين ولا أعرف سببها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | زكاة الذهب تجب في قيمته على هيئته
- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حرمان الولد من الميراث، وتفضيل الأم لبعض أولادها في الهبة
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في نصيب كل وارث حسب شروط الزكاة
- سؤال وجواب | هل يفسد الصيام إذا استمنى وهو ناس صيامه
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الإنسان مع الآخرين بحيث لا تستغل طيبته؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

وهب جدي ماله في حياته، وذلك قبل أكثر من عشرين سنة، وكان المال أراضي في قريتنا، ووزعها على أبنائه, وجعل حصة كل بنت مع أخيها، وماتت أمنا -رحمها الله - قبل عشر سنوات، وجدي على قيد الحياة.

فهل لنا حق نحن أبناءها وبناتها من ما وهبه جدي لخالنا قبل عشرين سنة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده.

على الصحيح من المذهب.

قدمه في الفروع، وقال: نقله الأكثر.

وعنه: يكره.

قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له.

وقطع به.

وأطلقهما الحارثي.

ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا.

قال في الفروع: وقدمه بعضهم.

وقيل: وجوبا.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أعجب إلي أن يسوي بينهم.

واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح.

قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم.

اهـ.ولصحة هبة الأب ماله لأبنائه في حياته شروط بيناها في الفتويين:

12549�

50206.

فإذا كانت هبة جدكم لأبنائه صحيحة وفق تلك الشروط، فلكم المطالبة بنصيب والدتكم من تلك الأراضي.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة المال المدخر
- سؤال وجواب | السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام
- سؤال وجواب | وجد ثيابًا فوزعها، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | أعطى البنات شققا وأقام فيها مشروعا وأعطى الابنين شقة فما الواجب بعد موته؟
- سؤال وجواب | تغيرت وأصبحت انطوائية مكتئبة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | يوجد تحت عيني نقص شديد في طبقات الجلد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المشروع العقاري الذي تباع الشقق فيه بالتقسيط
- سؤال وجواب | زكاة أسهم جزر البندقية
- سؤال وجواب | ملتقط اللقطة هو المسؤول عنها دون صاحب المحل الذي وجدها فيه
- سؤال وجواب | طلبت العلم لكني لم أبرز وأوفق مثل غيري!
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | كيف تزكى الشركة وأموال الشركاء متفاوتة وبعضها لا يبلغ نصابا ؟
- سؤال وجواب | هل على محل الدعاية والإعلان زكاة؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الكلى وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس سببت لي اكتئابا.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل