مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم وابنين وبنتين ثم مات أحد الأبناء وبنى الآخر في عقار مورثه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحببت شابا وأهلي غير موافقين عليه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | سقط منه مصحف المسجد دون قصد فانقطع جلده فهل يلزمه إصلاحه؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم تناسق طول رجليّ مع جسمي
- سؤال وجواب | حائرة بين والدي وبين زواجي وراحتي وقناعتي!
- سؤال وجواب | حكم تربية الخنزير وبيعه للنصارى
- سؤال وجواب | لا تحمل في قلبك كراهية لمسلم
- سؤال وجواب | بيع ألبسة تحمل صوراً
- سؤال وجواب | أعيش في حيرة بين تمسك الخاطب بي ورفض أبي له!
- سؤال وجواب | أصبحت لا أستطيع الأكل خوفا من الحرقان وألم المعدة. فأفيدوني
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا
- سؤال وجواب | لا أستطيع نسيان قسوة والدي معي وإهماله لي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والفخذ بسبب كسر في العمود الفقري
- سؤال وجواب | إكمال الدراسة والتفكير بالزواج
- سؤال وجواب | أشعر بألم أسفل البطن والظهر والخصيتين يختفي بعد ممارسة العادة السرية !
- سؤال وجواب | هل دوائي سيبروباي وفلاجيل يحلان مشكلة خروج الدم والمخاط في البراز؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن ابنين وبنتين وأم، فإن لأمه السدس، والباقي لابنيه وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم منها: ستة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، ولكل بنت: خمسة أسهم، فيملك كل واحد من الورثة في البيت بقدر هذه السهام، وأسهم الابن الذي مات تنتقل إلى ورثته، وانظر الفتوى رقم:

66593�

� عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة.

وأما الدور الذي بناه أحد الأبناء فإنه لا يخلو من حالين: أولهما : أن يكون قد بناه برضا بقية الورثة ولم يصرحوا له بهبة الهواء، فإن هذا البناء يعتبر عارية تنتهي بانتهاء مدتها المؤقتة أو المعتادة إذا لم تكن مؤقتة، بمعنى أنهم أعاروه الهواء ليبني عليه الشقة فإذا مضت المدة المتفق عليها أو مضت المدة التي يستفاد منها بالشقة عادة فقد انتهت العارية، فتُقَوَّمُ الشقة منقوضةً، وقيل: قائمًة وتدفع القيمة لذلك الابن الباني ثم تصير الشقة للورثة جميعا بمن فيهم الابن نفسه.

وإذا مات الابن الباني قبل انتهاء المدة انتقل حق الانتفاع بالشقة لورثته إلى انتهاء المدة، وهذا على القول بأن العارية لا تبطل بموت المستعير، وقيل تبطل بموته ولا ينتقل الحق للورثة.جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ مَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي الْعَارِيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُسْتَعِيرِ بِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ حَقٌّ شَخْصِيٌّ، يَنْتَهِي بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإْعَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ رَدُّ الْعَارِيَةِ فَوْرًا إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا.وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الإْعَارَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُطْلَقَةً، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ أَوِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ عَادَةً عِنْدَ الإْطْلاَقِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ قَبْل انْتِهَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِنَفْسِهِ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ لاَ تُورَثُ عَنْهُ الْمُدَّةَ الْمُتَبَقِّيَةَ، لأِنَّ فِيهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا.

اهــــثاني الحالتين : أن يكون بنى الشقة بغير رضاهم فإنه يكون حينئذ بناء غاصب، ويأخذ حكم ما بناه الشريك في الأرض المشتركة بغير رضا الشركاء، وانظر الفتوى رقم:

112423

، والفتوى رقم:

117531

، وكلاهما عما بناه الشريك في الأرض المشتركة دون إذن بقية الشركاء.وما قام به الابن الثاني من التشطيب للشقة والسكن فيها وكذا المحلات وتحويلها إلى شقة إن كان بإذن الورثة وبإذن من له حق الانتفاع بالشقة العلوية ـ وهم الورثة على القول بانتهاء العارية بموت الابن الباني، أو ورثة الابن الباني على القول ببقاء العارية ـ فإنه لا حرج عليه فيما فعله وتكون عارية وإلا كان غاصبا وحكمه ما سبق في الفتويين المشار إليهما، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أسباب الإصابة بالأكزيما البنيوية ونصائح للوقاية منها
- سؤال وجواب | زوجها يسيء عشرتها ، ولا ينفق عليها ، وتريد أن تختلع منه ؟
- سؤال وجواب | علاج الخوف من الرؤى
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب متدين ولكن رفضه والدي بحجة إكمال دراستي
- سؤال وجواب | السكران المتسبب في حادث ومات جراءه
- سؤال وجواب | أحاديث النهي عن زواج الأقارب غير صحيحة
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وتقدمت لها ولكن إخوانها رفضوا. هل أستمر بالمحاولة؟
- سؤال وجواب | التمادي بالعلاقات المحرمة ظلم وليس قطعها
- سؤال وجواب | الداعية إلى الله يبذل وسعه حتى يعبِّد الناس لربهم
- سؤال وجواب | رفض الخاطب بسبب كونه غريباً حسب العادات والتقاليد
- سؤال وجواب | أهل زوجها يرون جواز الحكم بغير ما أنزل الله
- سؤال وجواب | النقاب في المذهب المالكي
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الثلج لمحلات بيع الخمور
- سؤال وجواب | أهلي غير مرتاحين لخطيبي السابق، وهو يريد التقدم مرة ثانية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | ما الأطعمة المسموحة لمريض حساسية الدم من القمح؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل