مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقتين وأبناء أخ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد ابتداء للأم
- سؤال وجواب | أصبت بآلام في البطن ونقص في الحديد بعد عمل الحمية والرياضة!
- سؤال وجواب | حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
- سؤال وجواب | الحكمة من فرض الصلاة على العباد
- سؤال وجواب | المقيم من الأبوين أولى بالحضانة من المسافر
- سؤال وجواب | الخشية أعلى مقاماً من الخوف
- سؤال وجواب | حكم حضانة من تزوجت من ابن عمها
- سؤال وجواب | ما هي أنواع اختبارات الشخصية، وما مدى دقتها؟
- سؤال وجواب | الصدقة لا تختص ببلد معين والأولى بها الأشد حاجة إليها
- سؤال وجواب | تفسير كلمة (إرم)
- سؤال وجواب | هل يجب على الأب أن يؤجّر لمطلقته الحاضنة المسكن الذي تريده في مكان بعيد عنه؟
- سؤال وجواب | ما قيمة التفسير البسيط للإمام الواحدي؟ وهل يصلح لعامة القراء؟
- سؤال وجواب | حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب
- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد: 10- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1 (أخت شقيقة) العدد: 2.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:لبناته الثلثان فرضًا لتعددهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع -البنات-؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأختين الشقيقتين تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في التحفة:والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بناتْ.

ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون بالأخوات الشقيقات حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا؛ تأخذ البنات ثلثيها (ستة وتسعين سهمًا)، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهمًا.

وتأخذ الزوجة ثمنها (ثمانية عشر سهمًا).

تبقى ثلاثون سهمًا هي نصيب الأختين الشقيقتين؛ فتأخذ كل واحدة منهما خمسة عشر سهمًا.وانظر الجدول التالي:أصل التركة

24144�

�نت 3 1696زوجة 1 318شقيقة 2 530والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
- سؤال وجواب | صلة الأرحام لمن قطعه أرحامه بسبب بعض الخلافات
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخوات شقيقات
- سؤال وجواب | حرمان الأم المطلقة من رؤية الأطفال بسبب خيانتها
- سؤال وجواب | تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
- سؤال وجواب | مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها
- سؤال وجواب | حكم تنازل الأم عن حضانة ولدها
- سؤال وجواب | هل يجب تناول سكر طبيعي أم يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
- سؤال وجواب | تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين
- سؤال وجواب | آلام في الرحم وأسفل البطن
- سؤال وجواب | واجب من استمنى في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الإفطار لمن يتضرر صحيا بترك الشرب
- سؤال وجواب | هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04