مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وعليه ديون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الوقف القبيح في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أشعر بشحنات كهرباء في المخ، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل يفرق بين الرجل والمرأة في مسح الرأس في الوضوء؟
- سؤال وجواب | استفسارات حول جدوى عملية زراعة الشعر وتأثيراتها
- سؤال وجواب | هل ما أعاني منه يعتبر أعراض اكتئاب؟
- سؤال وجواب | للرجل أن يجامع زوجته في قبلها من دبرها، ولا حرمة في ذلك
- سؤال وجواب | أشعر دائماً بالنقص والاكتئاب حينما أتذكر الماضي
- سؤال وجواب | انتابه الغضب فقال لزوجته أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | الجلوس في صلاة قيام الليل
- سؤال وجواب | حكم من يخرج منه البول في أحوال دون أحوال
- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة أثناء الكلام، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | إقناع الصديق الذي يفعل الحرام ويراه حلالا
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته ثلاثا في رسالة جوال
- سؤال وجواب | ابنتي الصغيرة يراسلها ولد. أفيدوني ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيجب أولًا أن تقضى ديون الميت قبل قسمة تركته، فإن كانت له وصية أخرجت من ثلث الباقي، وما بقي بعد ذلك فهو الذي يقسم على الورثة.فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع، ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.ولبناته الثلثان فرضًا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا، تأخذ الأم سدسها: أربعة وعشرين سهمًا، وتأخذ البنات ثلثيها: ستة وتسعين سهمًا، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا.تبقى ستة أسهم هي نصيب الأشقاء؛ فيأخذ كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهمًا واحدًا.

وانظري الجدول:أصل التركة

24144�

�م424بنت

31696�

�وجة 1318شقيق 2 4شقيقة 2 2والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر دائماً بالنقص والاكتئاب حينما أتذكر الماضي
- سؤال وجواب | انتابه الغضب فقال لزوجته أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | الجلوس في صلاة قيام الليل
- سؤال وجواب | حكم من يخرج منه البول في أحوال دون أحوال
- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة أثناء الكلام، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | إقناع الصديق الذي يفعل الحرام ويراه حلالا
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته ثلاثا في رسالة جوال
- سؤال وجواب | ابنتي الصغيرة يراسلها ولد. أفيدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا وصل الغضب إلى حد فقدان الشعور
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من أعراض الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا مفيدا للوسواس القهري والاكتئاب.
- سؤال وجواب | أتشاءم من بعض الأرقام والأيام رغما عني!
- سؤال وجواب | أستحم في 56 دقيقة. كيف أتخلص من هذا الوسواس؟
- سؤال وجواب | كيفية معالجة الوسواس القهري بالخطوات السلوكية والعقارات الدوائية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل