مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وأخت من الأب وأخ وثلاث أخوات من الأم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الطفل في زيارته بعد الطلاق- سؤال وجواب | سبب رجوع الالتهابات في الرئة بعد التعافي منها
- سؤال وجواب | وقت صلاة الاستخارة وهل يمنع الكلام بعدها
- سؤال وجواب | تزوجها بشرط أن يطلقها بعد سنتين فما حكم نكاحه ؟ وماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | الموقف من تعلق الطفلة بأبيها المطلق المهمل لها في ظل علاقته بامرأة
- سؤال وجواب | ما أثر تكيس المبايض على الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة التركة إذا قسمت
- سؤال وجواب | أعاني من عقدة أسفل الحنك فما هو سببها؟ وهل هي خطيرة؟
- سؤال وجواب | مدى مسئولية أصحاب الكتب السماوية عن تحريف كتبهم
- سؤال وجواب | المواعظ في صحف موسى عليه السلام
- سؤال وجواب | هل للرؤيا التي يراها المستخير تعلق بالاستخارة
- سؤال وجواب | أسباب ضباب الدخان على الرئتين
- سؤال وجواب | تركت التشبه بالنساء.فكيف أتخلص من الماضي السابق؟
- سؤال وجواب | الوسائل الشرعية التي يُتقى بها السحر قبل وقوعه
- سؤال وجواب | حكم من يزعم أنه يسيطر على الجن ويستطيع حبسهم في زجاجات
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: للزوج النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع (الولد)؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، وللأم السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وللأخت من الأب النصف -فرضا-؛ لأنها تنزل منزلة الشقيقة عند عدمها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، وللإخوة للأم جميعا الثلث -فرضا- لتعددهم، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، شركاء: أي سواء نصيب الذكر منهم، مع نصيب الأنثى.
وأصل التركة من ستة، وتعول لتسعة، وتصح من ثمانية عشر؛ نصيب الزوج منها: ستة أسهم، وللأم منها: سهمان، وللأخت لأب ستة أسهم، وللإخوة للأم أربعة أسهم؛ لكل واحد منهم سهم واحد.
وانظر الجدول التوضيحي:أصل التركة6918الزوج 36أم 12أخت لأب 1 36إخوة لأم 4 24والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاقة الذنوب والمعاصي والأخلاق بالعقيدة- سؤال وجواب | الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة
- سؤال وجواب | فائدة عقار الكلوميد وطلع النخيل في زيادة الخصوبة لدى المرأة
- سؤال وجواب | دورتي منتظمة، فما هو اليوم الأنسب للتبويض؟
- سؤال وجواب | كيفية مساعدة من يعاني من الوسواس القهري المتعلق بالطهارة والصلاة؟
- سؤال وجواب | كيف أبقي على إيماني مرتفعا؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العلم الشرعي ودراستي؟
- سؤال وجواب | أم زوجي تتعامل معي معاملة سيئة، فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | حالتي النفسية سيئة جدا وأخشى أن تقودني إلى الانتحار.
- سؤال وجواب | سبل مجاهدة ودفع الوساوس الشيطانية
- سؤال وجواب | ألم شديد وحرقان في عيني اليمنى عند الاستيقاظ من النوم. فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الأعشاب المفيدة في تخفيف الوزن
- سؤال وجواب | تعلق التميمة ، وعلاج الكوابيس
- سؤال وجواب | لا تناقض بين الإيمان بالتوراة والإنجيل وبين تحريفهما
- سؤال وجواب | هل للأعشاب الطبيعية ضرر على الجسم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا