مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وأخ وأخت شقيقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الواجب حال ظهور دين على الميت بعد قسمة الميراث
- سؤال وجواب | حول تسمية النبي ابنه باسم أبيه إبراهيم.
- سؤال وجواب | ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس
- سؤال وجواب | البؤر الدماغية المسببة للشحنات الكهربائية الدماغية الزائدة والإرشادات في علاجها
- سؤال وجواب | لدي ألم في مؤخرة الرأس مع ألم في الأذن اليمنى
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع زوجي الذي لا يتحمل المسؤولية ويرفض عملي؟
- سؤال وجواب | الأحكام التجويدية المتعلقة بالكسرة
- سؤال وجواب | السر في التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي في القرآن
- سؤال وجواب | ماذا يعني بزيادة في البؤر الدماغية؟
- سؤال وجواب | هل مرض الفصام يصيب الأطفال؟ هل أعاني من انفصام الحاد؟
- سؤال وجواب | المختلعة لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها
- سؤال وجواب | الإرشادات والإجراءات اللازمة لعلاج الصرع الناتج عن زيادة كهرباء الدماغ
- سؤال وجواب | ما تفسير بقاء الخطوط وظهور الذباب الطائر بعد إجراء عملية الليزك؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة سببت لي العديد من الأمراض، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أخشى على طفلي من إجراء عملية لتصحيح الحول في عينيه، ما رأيكم؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12}.والباقي لابنه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء لشقيقه وشقيقته، لأنهما لا يرثان مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لأم الميت سدسها، أربعة أسهم ولزوجته ثمنها، ثلاثة أسهم، ولابنه الباقي.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخشى على طفلي من إجراء عملية لتصحيح الحول في عينيه، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | العادة السرية. والمشاكل التي تسببها.
- سؤال وجواب | لدي جفاف في الحلق وفحص السكري لم يظهر الإصابة به!
- سؤال وجواب | الحالات التي يجوز فيها عضل الزوجة لتفتدي بمهرها
- سؤال وجواب | العزوف عن الزواج بسبب تجربة فاشلة
- سؤال وجواب | حكم تكرار عملية طفل الأنابيب
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار ألم الدورة حتى بعد الطهر؟
- سؤال وجواب | توصيف الإحساس بتفريغ الشحنات عند ملامسة الأشياء المعدنية
- سؤال وجواب | حكم توكيل الأب غيره في تزويج ابنته
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة زوجها من الانتفاع بذهبها
- سؤال وجواب | مات عن عشرة أبناء وعشرة إخوة
- سؤال وجواب | حكم ذكر الإنسان معصيته وتوبته منها ليتعظ به غيره
- سؤال وجواب | القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع
- سؤال وجواب | لبس الرجل للبنطلون لا يدل بالضرورة على ضعف الإيمان
- سؤال وجواب | علة تحريم الإسبال
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04