مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | رد شبهة حول الإرث بالتعصيب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | عدد أبناء إبراهيم واسم ابنتي لوط عليهما السلام
- سؤال وجواب | ما يجب فعله في زواج بنت بأوربي
- سؤال وجواب | أبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم
- سؤال وجواب | تراعى المصلحة في هجر القريبة العاصية
- سؤال وجواب | التوبة من الفاحشة
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف سبب بروز العروق وانتشارها في يدي، وعلاجها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وأب وبنتين وشقيقة
- سؤال وجواب | هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟
- سؤال وجواب | الداخل للحرم هل تجزئه ركعتا تحية المسجد أم يلزمه الطواف
- سؤال وجواب | لا يشترط في الشركة تساوي أموال الشركاء ولا الأرباح بينهم
- سؤال وجواب | حكم تمني الموت
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وأخوين وخمس أخوات جميعا أشقاء وثلاثة إخوة وأخت من الأب
- سؤال وجواب | وفاة السيدة فاطمة الزهراء ومكان قبرها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وأخ شقيق وعليه ديون
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

لي صديق عزيز ينكر حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها.

بحجة مخالفته للقرآن، حسب فهمه السقيم.

ويرى شمول الذكر في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

لذلك فهو يرى أن أمر العصبة مخالف للقرآن، لا شيء له حتى في مسألة وجود ولد أنثى فقط بدون الذكور.

ويعتمد فيه على شمول كلمة الولد للذكر والأنثى، ويستدل بقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنا لله وإنا إليه راجعون!.

فهذه المسألة ليست من مواطن الخلاف، وليست محل نظر ولا اجتهاد.

كما أن حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق على صحته، ومجمع على حكمه، ومتسق مع نصوص الكتاب، ومعمول بدلالته دون ارتياب، على مر عصور المسلمين، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى وقت الناس هذا!ومن له أدنى معرفة بعلم الفرائض خصوصا، وبفقه الشريعة عموما، لا يتمارى في ذلك.

وقد توارد أهل العلم على نقل الإجماع في هذه المسألة.قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض، فهو للعصبة، وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام، لا ميراث له مع العصبة.

اهـ.

وكذا قال ابن الملقن في التوضيح.وقال النووي في شرح مسلم: قد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما، فللبنت النصف فرضا، والباقي للأخ، ولا شيء للعم.

وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة.

وأجمع أهل العلم على القول به.

وقال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله عليه السلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها) رواه الأئمة.

يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.

وقال سِبْط المارِديني في شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة: حكمُ العاصبِ بنفسه: أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده عن أصحاب الفروض، أو يأخذ ما أبقتِ الفروضُ إجماعاً؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما أبقتْ فلأولى رجلٍ ذَكَر.

وقال السرخسي في المبسوط: اعلم أن الابن الواحد يحرز جميع المال، ثبت ذلك بإشارة النص، فإن الله تعالى قال: {للذكر مثل حظ الأنثيين}، ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف}.

وثبت أن للذكر ضعف هذا، وضعف النصف الجميع.

وثبت ذلك استدلالا بآية الإخوة؛ فإن الله تعالى قال: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}، أي يرثها جميع المال.

وإذا ثبت بالنص أن للأخ جميع المال، ثبت للابن بدلالة النص؛ لأن الأخ ولد أبيها، وولدها أقرب إليها من ولد أبيها، والميراث ينبني على الأقرب.

قال الله تعالى: {مما ترك الوالدان والأقربون}، وزيادة القرب تدل على قوة الاستحقاق، إلا أن الله تعالى لم ينص على جميع المال للبنين؛ لأن ذلك كان معروفا فيما بين العرب، فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون إلا البنين.

وفي كلام السرخسي عدة فوائد مهمة، منها: بيان الحكمة في عدم نص الآية على ميراث الذكر إذا انفرد، لجميع الإرث تعصيبا، والتنبيه على إشارة النص القرآني لمسألة الإرث بالتعصيب، فالآية نصت على أن ميراث البنت الواحدة هو النصف، ولم تنص على ميراث الذكر الواحد، فإنه يرث بالتعصيب، فيأخذ باقي المال كله بعد أصحاب الفروض، كما نص عليه الحديث الشريف الذي ينكره صديق السائل.وهذا في الفروع (الأولاد) وجاء نحوه في الأصول (الآباء) حيث يرث الأب بالتعصيب في حال عدم وجود الأولاد، بخلاف الأم؛ كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].

ومعناه أن الولد يأخذ الباقي بعد سدسي الوالدين.

فإن لم يكن للمتوفى ولد وورثه أبواه، فلأبيه الباقي بعد ثلث الأم، أو سدسها في حال وجود الأخوة.

وذلك أن المال المشترك إذا تبين فيه نصيب أحد الشريكين مع السكوت عن نصيب الآخر، كان السكوت بيانا بحق الآخر، أي: إن نصيبه من المال ما بقي.

وهذا في الحقيقة إرث بالتعصيب، كما لا يخفى.

ونحو ذلك دلالة قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء: 176] على حيازة الأخ إذا انفرد لجميع تركة أخته، في حين أن الأخت يكون فرضها النصف فقط.

وهذا كله لا خلاف، ولا مجال للاجتهاد فيه.

وبهذا يظهر الخطأ الواضح في مطالبة بعض الناس بإلغاء قاعدة التعصيب من نظام الإرث الشرعي، توصلا لتسوية الذكر بالإنثى: إما في النصيب الموروث، وإما في حجب العصبات بالأنثى كما تحجب بالذكر، وهذا باطل مخالف للنص والإجماع.ومن العجب العجاب أن يدعي مدعٍ في قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، إنه يشمل الذكور أيضا!فهذا الجزء من الآية بنصه ولفظه الصريح، إنما يتناول نصيب الإناث خصوصا، وهذا معناه أنه لم يعصبهن ولد ذكر!.

ولا ندري كيف يقرأ من يفهم لغة العرب قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ثم يريد أن يسوي بين الذكر والأنثى، سواء في النصيب المقدر، أو في الإرث بالتعصيب؟!.

ثم لا ندري ما علاقة ذلك بكون لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى!.

فهذا تدل عليه الآية بوضوح، ولكنها في الوقت نفسه تنص على الفرق بين ميراث الأولاد باعتبار الذكورة والأنوثة.

ولا إشكال في هذا، كما أنه لا يعارض اتفاق الذكر والأنثى في حكم آخر نصت عليه الآية نفسها في سياق واحد، وهو تأثير وجود ولد -ذكرا كان أو أنثى- في إرث الوالدين.

ومجرد تلاوة الآية كاف جدا في بيان ذلك غاية البيان، ولكنه الهوى -والعياذ بالله - ثم اتباع ثقافة دخيلة، والتبعية المطلقة للفكر الغربي، الذي ينادي بتسوية الذكر بالأنثى مطلقا.أما الشريعة فتفرق بينهم في أمور، وتسوي بينهم في أمور، على ما يقتضيه العدل لا المساواة، فالمساواة إنما تكون عدلا إذا كانت بين شيئين متعادلين، أما التسوية بين شيئين مختلفين ومتفاوتين، فهذا هو الجور بعينه!.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى:

138007

،

137386

،

257179

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
- سؤال وجواب | لا أحس برأسي نهائيًا مع تبلد في المشاعر. أريد أن أحس بطعم الحياة
- سؤال وجواب | الوتر والقيام جائز بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح لمن نام عنهما
- سؤال وجواب | والدي شديد العصبية ويعاني من وساوس الضوضاء. أريد مهدئا له.
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسئول إلزام موظفيه بلبس البنطال
- سؤال وجواب | كيف يتم تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة بجسم الإنسان؟
- سؤال وجواب | تضايقني تصرفات طفلي، فهل ستستمر معه إذا كبر أم ستزول؟
- سؤال وجواب | ابني لديه شحنات زائدة ويتشنج وهو منتظم على العلاج!
- سؤال وجواب | مات عن عشرة أبناء وعشرة إخوة
- سؤال وجواب | حكم من تبرع بنطفته لامرأة ونسبة الحمل إليه
- سؤال وجواب | هل للكهرباء دور في التأخر عند ابنتي؟
- سؤال وجواب | مضاعفات وجود الدوالي في الساق أثناء الحمل
- سؤال وجواب | كان عليه الصلاة والسلام ينتعل تارة ويحتفي أخرى
- سؤال وجواب | هل يلزم التتابع لمن صلى الضحى أكثر من ركعتين
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة والصيام للتارك عمداً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04