مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تناولت كثيرا من مشروب الطاقة فأصبت بهلع أثر علي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | طفلي عنيد ويصرخ عند عدم تلبية طلباته
- سؤال وجواب | استيقظ أثناء الاحتلام وقد نزلت قطرات من المني فاستمنى بيده فهل فسد صومه ؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأربعة أبناء وثلاث بنات وعليه ديون
- سؤال وجواب | لدي ألم في الظهر والرقبة والأصابع وأجهل أسبابه
- سؤال وجواب | ترك عقاراً ساهم بعض أبنائه في بنائه فكيف يتم توزيع التركة ؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها
- سؤال وجواب | الانتفاع بالأحجار المتروكة الناتجة عن شق الطريق
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في الغرب بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | مسائل المنازعات في الميراث أحوج إلى القضاء الشرعي
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بصدمة بعد إنهاء خدماته، فهل يمكنكم تفسير أعراض تلك الصدمة؟
- سؤال وجواب | أعراض قلق ومخاوف بعد الولادة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الطرق في المذاكرة وتفادي النسيان؟
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | باع سيارة والده قبل موته واشترى غيرها ودفع جزءا من ثمنها، فهل السيارة كلها للورثة؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المرأة المُتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء للأخوات والإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، ولا مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورًا أو إناثًا-، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للأم سدسها: سهمان، وللأب سدسها: سهمان، وللزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتبقى خمسة أسهم للابن، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12أم2أب2زوج3ابن5والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك
- سؤال وجواب | للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء
- سؤال وجواب | هل أستطيع أخذ حبوب منع الحمل منذ اليوم وبدون دورة لتأخير الدورة؟
- سؤال وجواب | مشكلة نتف الشعر وعلاجها النفسي والدوائي
- سؤال وجواب | اقترضت قرضا ربويا لتمويل دراستها أخذا بفتوى من أفتاها بالجواز
- سؤال وجواب | زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | الدفعة المقدمة لشراء هل فيها زكاة
- سؤال وجواب | المال الذي تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | الإصابة بحالة التشنج الحراري وتأخر النمو.
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنتين، ووصى بالوقف لبعض الورثة
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم والقرض إذا تعذر لقاء المقرِض
- سؤال وجواب | أشعر بالحزن والفراغ بعد هجرة أهلي، ساعدوني لأعود طبيعية.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل