مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تناولت كثيرا من مشروب الطاقة فأصبت بهلع أثر علي، فما تشخيص حالتي؟- سؤال وجواب | طفلي عنيد ويصرخ عند عدم تلبية طلباته
- سؤال وجواب | استيقظ أثناء الاحتلام وقد نزلت قطرات من المني فاستمنى بيده فهل فسد صومه ؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأربعة أبناء وثلاث بنات وعليه ديون
- سؤال وجواب | لدي ألم في الظهر والرقبة والأصابع وأجهل أسبابه
- سؤال وجواب | ترك عقاراً ساهم بعض أبنائه في بنائه فكيف يتم توزيع التركة ؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها
- سؤال وجواب | الانتفاع بالأحجار المتروكة الناتجة عن شق الطريق
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في الغرب بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | مسائل المنازعات في الميراث أحوج إلى القضاء الشرعي
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بصدمة بعد إنهاء خدماته، فهل يمكنكم تفسير أعراض تلك الصدمة؟
- سؤال وجواب | أعراض قلق ومخاوف بعد الولادة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الطرق في المذاكرة وتفادي النسيان؟
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | باع سيارة والده قبل موته واشترى غيرها ودفع جزءا من ثمنها، فهل السيارة كلها للورثة؟
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المرأة المُتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.ولا شيء للأخوات والإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، ولا مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورًا أو إناثًا-، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب.
اهـ.فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للأم سدسها: سهمان، وللأب سدسها: سهمان، وللزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتبقى خمسة أسهم للابن، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12أم2أب2زوج3ابن5والله تعالى أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك- سؤال وجواب | للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء
- سؤال وجواب | هل أستطيع أخذ حبوب منع الحمل منذ اليوم وبدون دورة لتأخير الدورة؟
- سؤال وجواب | مشكلة نتف الشعر وعلاجها النفسي والدوائي
- سؤال وجواب | اقترضت قرضا ربويا لتمويل دراستها أخذا بفتوى من أفتاها بالجواز
- سؤال وجواب | زكاة شركة الخدمات التي لا بضاعة فيها
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلوات بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده
- سؤال وجواب | الدفعة المقدمة لشراء هل فيها زكاة
- سؤال وجواب | المال الذي تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | الإصابة بحالة التشنج الحراري وتأخر النمو.
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنتين، ووصى بالوقف لبعض الورثة
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم والقرض إذا تعذر لقاء المقرِض
- سؤال وجواب | أشعر بالحزن والفراغ بعد هجرة أهلي، ساعدوني لأعود طبيعية.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا