مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجتين إحداهما حامل وابنين وثلاث بنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يعتبر الجهل بفرضية الصوم عذراً
- سؤال وجواب | دمامل تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | كيف أربي طفلي على حب أخيه وأخته ولا يتلف ألعابه؟
- سؤال وجواب | زوجي يبذر على أصدقائه ويقصر في بيته وعياله، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أعاني من ازدياد وزني بعد الولادة. فبماذا تنصحونني لكي أعود لوزني السابق؟
- سؤال وجواب | هل تنصحون بالزواج من مواقع الزواج على النت؟
- سؤال وجواب | تأخر الدورة وتأخر الحمل بعد الإقلاع عن موانع الحمل الطبيعية.
- سؤال وجواب | ما العلاج الأفضل لإنعاش الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | منذ الطفولة أعيش في عالم الخيال ولا أستطيع التخلص منه!
- سؤال وجواب | ما سبب ااحرقان الذي أشعر به مع البول؟
- سؤال وجواب | ما مدى خطورة الحمل على المرأة المصابة بالسكري؟
- سؤال وجواب | ضرورة تلبيس السن بعد نزع العصب
- سؤال وجواب | آلام الظهر تتعبني وتوقظني من نومي ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني المحافظة على الوزن المطلوب برياضة المشي فقط؟
- سؤال وجواب | هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
15 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجتان ـ إحداهما حامل ـ وابنان وثلاث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجب ـ أولا ـ قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر وكان فيهم ولد حمل، فإن الأب والأم والزوجتان يأخذون نصيبهم كاملا لكونهم لا يتأثرون بكون الحمل ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين فتأخذ الأم السدس ـ فرضا ـ والأب السدس ـ فرضا أيضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.وتأخذ الزوجتان الثمن ـ فرضا ـ بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء: 12}.وبما أن الأولاد فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل, وقلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى رقم:

142099

فإن أبى الأولاد إلا قسمة الباقي بينهم فإنه يوقف للحمل ميراث ذكرين، لأن هذا هو الأحظ له ههنا, فتقسم التركة على خمسة وتسعين ألف سهم وأربعين سهما, للأم سدسها, خمسة عشر ألف سهم وثمانمائة وأربعون سهما, وللأب سدسها, مثل سهام الأم, وللزوجتان ثمنها, أحد عشر ألف سهم وثمانمائة وثمانون سهما, لكل واحدة منهما خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون, وأخذ كل ابن تسعة آلاف وثلاثمائة وستين سهما، وكل بنت أربعة آلاف وستمائة وثمانين سهما, ويوقف الباقي, ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وعشرون سهما حتى يتبين حال الحمل, فإن تبين أن الحمل ذكر أخذ من السهام الموقوفة أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعين سهما وأضيف لكل بنت ألف وأربعون سهما, ولكل ابن ألفان وثمانون سهما.وإن تبين أنه أنثى أخذ من السهام الموقوفة ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين سهما, وأضيف لكل بنت ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين سهما, ولكل ابن ثلاثة آلاف وخمسمائة سهم وعشرة أسهم.وإن تبين أن الحمل ذكران أخذ كل الموقوف, فيتحصل لكل ذكر منهما تسعة آلاف وثلاثمائة وستون سهما.وإن تبين أنه أنثيان أخذ من الموقوف أحد عشر ألفا وأربعمائة وأربعين سهما, فيتحصل لكل واحدة منهما خمسة آلاف وسبعمائة وعشرون, وأضيف لكل بنت ألف وأربعون سهما, ولكل ابن ألفان وثمانون سهما.وإن تبين أنه ذكر وأنثى أخذ من الموقوف خمسة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعين سهما, للبنت منها خمسة آلاف ومائة وثمانية وأربعون, وللابن منها عشرة آلاف ومائتان وتسعة وستون, وأضيف لكل بنت أربعمائة وثمانية وستون سهما, ولكل ابن تسعمائة وستة وثلاثون سهما.وإن انفش الحمل، أو ولد ميتا اقتسم الأبناء والبنات القدر الموقوف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم هذا الموقوف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم على سبعة أسهم لكل ذكر منه سهمان، ولكل أنثى سهم.ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حقوق المطلقة من العاجز جنسيا
- سؤال وجواب | حكم نكاح الزاني
- سؤال وجواب | من هو الخليفة الأول وما قصة غدير خُم ؟
- سؤال وجواب | حكم من يتسخط على أقدار الله
- سؤال وجواب | ظهور خيط اللولب هل يدل على أنه قد تحرك من مكانه؟
- سؤال وجواب | انتفاخات وحرقة بالمعدة ورجفة في العضلات، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | انتصاب الذكر عند الاستيقاظ ليس من أعراض المس
- سؤال وجواب | خذلان الشيطان للإنسان كلما حاول المحافظة على الصلاة
- سؤال وجواب | العمل في محل يبيع طعام الحيوانات مع إمكانية تواجد لحم الخنزير
- سؤال وجواب | درجة حديث (بروا آباءكم.)
- سؤال وجواب | كراهية الموت بين الذم وعدمه
- سؤال وجواب | هل يوجد ارتباط بين فطريات اللسان وتضخم الغدد؟
- سؤال وجواب | أفضل وأنفع العبادات بعد الفرائض
- سؤال وجواب | خطأ الأم لا يبرر الغضب منها
- سؤال وجواب | الخطوات المتبعة في حض من بلغ قبل أقرانه بالصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل