مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شروط الإحصان الذي يترتب عليه عقوبة الرجم في الزنا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما علاقة وجود لحمية في الرحم بتأخر الحمل؟- سؤال وجواب | أعاني من الانطواء والوحدة، فهل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بجورب ممزق أو شفاف
- سؤال وجواب | لدي طفل يحب اللعب ولكن لعبه يؤذي الأطفال، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل من سبيل للتخلص من القلق والحزن الشديدين والعودة للحياة كما كنت سابقا؟
- سؤال وجواب | لدي ضيق في التنفس وخوف وقلق، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف التبويض.فهل أحتاج لمنشطات؟
- سؤال وجواب | الخوف من المشاكل والمشاجرات وعلاقته بضعف الشخصية
- سؤال وجواب | هل يحرم الزاني من الحور العين ؟ وما حكم حديث : " من زنى زني به. "؟
- سؤال وجواب | مرض السكري سبب لي خوفا وقلقا على صحتي، أرجو منكم المساعدة.
- سؤال وجواب | هل الشيطان يعلم خواطر الإنسان ونواياه؟
- سؤال وجواب | هل الخوف عند مقابلة الناس والتلعثم والرعشة أعراض للرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن
- سؤال وجواب | طلب الطلاق لكون الزوج يريد الزواج بأخرى
- سؤال وجواب | أشكو من تأخر الحمل وعدم انتظام الدورة
ما حكم زنى الزوجة المعقودة القران ولم يدخل بها ؟ يعني أنها تزوجت ولا تزال في دار أبيها لم تقم عرساً والزوج لم يلمسها بعد ، أهو الرجم حتى الموت أو الجلد ؟.
الحمد لله.
الزنا كبيرة عظيمة ، وفاحشة منكرة ، تسلب صاحبها اسم الإيمان ، وتعرضه للعذاب والهوان ، إلا أن يتوب ، قال الله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري (2475) ومسلم (57) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ) رواه أبو داود (4690) والترمذي (2625) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عذاب الزناة في القبر ، وأنهم يعذبون بالنار.
رواه البخاري (1320).
ولقبح هذه الجريمة جعل الله عقوبة من فعلها الرجم حتى الموت إن كان محصنا ، والجلد مائة جلدة إن لم يكن محصنا.
قال الله تعالى في بيان حد الزاني البكر - أي غير المحصن - : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور/2.
أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1690) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ).
والثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة.
والمحصن : هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح.
فلا يحصل الإحصان بمجرد عقد النكاح ولو حصلت معه خلوة ، بغير خلاف بين الفقهاء ، بل لابد من الوطء في القبل.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/41) : " الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم ، وفي حديث عمر : ( أن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : ذكر منها : أو زنا بعد إحصان ).
وللإحصان شروط سبعة : أحدها : الوطء في القبل , ولا خلاف في اشتراطه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ، والثيابة تحصل بالوطء في القبل , فوجب اعتباره ، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء , لا يحصل به إحصان ; سواء حصلت فيه خلوة , أو وطء دون الفرج , أو في الدبر , أو لم يحصل شيء من ذلك ; لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا , ولا تخرج به عن حد الأبكار , الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام , بمقتضى الخبر ، ولا بد من أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة في الفرج ; لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء.
الثاني : أن يكون في نكاح ; لأن النكاح يسمى إحصانا ; بدليل قول الله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) ، يعني المتزوجات ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن الزنى , ووطء الشبهة , لا يصير به الواطئ محصنا ، ولا نعلم خلافا في أن التسري [ وطء الأمة ] لا يحصل به الإحصان لواحد منهما ; لكونه ليس بنكاح , ولا تثبت فيه أحكامه.
الثالث : أن يكون النكاح صحيحا ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم عطاء , وقتادة , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي.
الرابع : الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم , إلا أبا ثور.
الشرط الخامس والسادس : البلوغ والعقل , فلو وطئ وهو صبي أو مجنون , ثم بلغ أو عقل , لم يكن محصنا ، هذا قول أكثر أهل العلم , ومذهب الشافعي.
الشرط السابع : أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء , فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال مالك : إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا , إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة , لم يحصنها " انتهى مختصرا.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (2/224).
وبهذا يُعلم أن الزوجة المعقود عليها إذا زنت قبل أن يطأها زوجها ، فعقوبتها الجلد ، لا الرجم ؛ لأنها لم تحصن بعد.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أقوم بإيذاء جسدي لصرف انتباهي عن المعاصي!- سؤال وجواب | تفصيل القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس
- سؤال وجواب | استعادة الثقة بالنفس. والمواصفات التي يلزم توافرها في شريك الحياة
- سؤال وجواب | من وصل المسجد ووجد الإمام قد سلم
- سؤال وجواب | هل للمشتري مطالبة البائع بتكاليف غرامات تأخر نقل الملكية
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير بالماضي السلبي والخيال الكثير. أين الخلاص؟
- سؤال وجواب | تنتابني مشاعر الحزن والاكتئاب والأوهام، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما حكم إنكار وجود الغول؟
- سؤال وجواب | شرط جواز تعجيل الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من قلة التركيز وتشتت الانتباه، فهل أحتاج لعلاج نفسي أم سلوكي؟
- سؤال وجواب | مقابلة المرأة التي ينوي الشخص خطبتها والخلوة بها
- سؤال وجواب | تحدث الخلافات بيني وبين زوجتي في أوقات الفرح والسعادة!
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام السحر لتحقيق أغراض جيدة
- سؤال وجواب | أمر بنوبات وسواسية منذ 11 عاما، هل تنصحونني بالفلوزاك؟
- سؤال وجواب | أشهدا الملائكة على عقد الزواج !
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا