مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب المكتسب من عمل حرام
- سؤال وجواب | ما الفرق بين تساقط الصلع الوراثي والتساقط الناتج عن القشرة؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ والأكل من مال الممتنع عن أداء الزكاة
- سؤال وجواب | حكم من حصل على جائزة من بنك ربوي فتحول إلى بنك إسلامي
- سؤال وجواب | للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه
- سؤال وجواب | بضاعة اشتريت من مال حرام هل يجوز البيع والشراء فيها؟
- سؤال وجواب | حكم نذر التبرر والشك في تكرار المنذور
- سؤال وجواب | هل لابن الأخ أن يأخذ الأشياء التي كان ينوي عمّه أن يعطيه إياها في حياته؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة السليمة لسحب الدواء وإيقافه؟
- سؤال وجواب | التعامل من أكثر أمواله حرام مكروه إلا إذا كان في عين الحرام فتحرم
- سؤال وجواب | بداية وقت صلاة العشاء ونهايته
- سؤال وجواب | نُصحت بلبس نظارة نظرا لضعف نظري ولكني لا أريد. هل هناك حل آخر؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة مكشوفة الرأس
- سؤال وجواب | أكل المرأة من مال أمها إذا اشتمل عملها على محرم
- سؤال وجواب | أعاني من التخيلات والنسيان والدوران وتكرار الكلمات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم.

السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟.

أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) - يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 11 / 306 ).

وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل.

والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة : أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ).

" الملخص الفقهي " ( 2 / 565 ، 566 ).

وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم.

وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (

107105

) و (

12461

) و ( 8980 ).

ثانياً: أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له.

وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم.

وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القول الصحيح في الاستثمار في البنوك الربوية
- سؤال وجواب | حكم راتب من يقوم أحيانا بوضع صناديق الخمر في رفوفها
- سؤال وجواب | حل السحر بالتبول عليه ورش الملح:
- سؤال وجواب | ما زلت أفكر في شاب تعرفت عليه في الثانوية مما عطل دراستي وحياتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر وأعراض أخرى فما العلاج؟
- سؤال وجواب | فشلت عملية التلقيح؛ فهل أذهب لإجرائها مرة رابعة أم لا؟
- سؤال وجواب | ما علاقة أدوية السكري والقلب والضعف الجنسي للزواج بإمكانية الحمل؟
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين سيبرالكس ونيورنتين؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً ؟
- سؤال وجواب | هل يقبل الهدية ممن يتاجر في الخمور؟
- سؤال وجواب | أيهما أخطر لعلاج روماتيزم الشريان الصدغي، الكورتيزون أم حبوب الكيماوي؟
- سؤال وجواب | واجب من نذر نذرين على أمر واحد وحنث
- سؤال وجواب | حكم قيام الطبيب بعمل جراحي في مستشفى عام لقاء أجرة
- سؤال وجواب | مسألة احتلام الحائض
- سؤال وجواب | ما تفعله المرأة إذا شكت في مصدر مال زوجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/14




كلمات بحث جوجل