مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالراتب المكتسب من عمل حرام- سؤال وجواب | ما الفرق بين تساقط الصلع الوراثي والتساقط الناتج عن القشرة؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ والأكل من مال الممتنع عن أداء الزكاة
- سؤال وجواب | حكم من حصل على جائزة من بنك ربوي فتحول إلى بنك إسلامي
- سؤال وجواب | للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه
- سؤال وجواب | بضاعة اشتريت من مال حرام هل يجوز البيع والشراء فيها؟
- سؤال وجواب | حكم نذر التبرر والشك في تكرار المنذور
- سؤال وجواب | هل لابن الأخ أن يأخذ الأشياء التي كان ينوي عمّه أن يعطيه إياها في حياته؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة السليمة لسحب الدواء وإيقافه؟
- سؤال وجواب | التعامل من أكثر أمواله حرام مكروه إلا إذا كان في عين الحرام فتحرم
- سؤال وجواب | بداية وقت صلاة العشاء ونهايته
- سؤال وجواب | نُصحت بلبس نظارة نظرا لضعف نظري ولكني لا أريد. هل هناك حل آخر؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة مكشوفة الرأس
- سؤال وجواب | أكل المرأة من مال أمها إذا اشتمل عملها على محرم
- سؤال وجواب | أعاني من التخيلات والنسيان والدوران وتكرار الكلمات
رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم.
السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟.
أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ ..
الحمد لله.
أولاً: من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) - يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 11 / 306 ).
وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك.
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل.
والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة : أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.
وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ).
والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ).
" الملخص الفقهي " ( 2 / 565 ، 566 ).
وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم.
وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (
107105
) و (12461
) و ( 8980 ).ثانياً: أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له.
وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم.
وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القول الصحيح في الاستثمار في البنوك الربوية- سؤال وجواب | حكم راتب من يقوم أحيانا بوضع صناديق الخمر في رفوفها
- سؤال وجواب | حل السحر بالتبول عليه ورش الملح:
- سؤال وجواب | ما زلت أفكر في شاب تعرفت عليه في الثانوية مما عطل دراستي وحياتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر وأعراض أخرى فما العلاج؟
- سؤال وجواب | فشلت عملية التلقيح؛ فهل أذهب لإجرائها مرة رابعة أم لا؟
- سؤال وجواب | ما علاقة أدوية السكري والقلب والضعف الجنسي للزواج بإمكانية الحمل؟
- سؤال وجواب | هل يوجد تعارض بين سيبرالكس ونيورنتين؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شراً ؟
- سؤال وجواب | هل يقبل الهدية ممن يتاجر في الخمور؟
- سؤال وجواب | أيهما أخطر لعلاج روماتيزم الشريان الصدغي، الكورتيزون أم حبوب الكيماوي؟
- سؤال وجواب | واجب من نذر نذرين على أمر واحد وحنث
- سؤال وجواب | حكم قيام الطبيب بعمل جراحي في مستشفى عام لقاء أجرة
- سؤال وجواب | مسألة احتلام الحائض
- سؤال وجواب | ما تفعله المرأة إذا شكت في مصدر مال زوجها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا