مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يمكن أن يعالج الديباكين كل أمراضي النفسية؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في الصلاة باللغة الإنجليزية
- سؤال وجواب | زنت امرأته ثم تابت فماذا يصنع
- سؤال وجواب | الزنا الذي يوجب الحد
- سؤال وجواب | الزنى بالمتزوجة أعظم جرمًا من الزنا بغير المتزوجة
- سؤال وجواب | نزول المني نهار رمضان وكفارته عند المالكية
- سؤال وجواب | اللفظ الذي لا يشبه الطلاق هل يقع الطلاق به مع النية
- سؤال وجواب | أعاني الرهاب من الزواج، ما الحل؟
- سؤال وجواب | لا فرق في الحكم بين الزنا بالمسلمة والكافرة
- سؤال وجواب | ما هو البديل المناسب لعقار الزولام دون آثار سلبية؟
- سؤال وجواب | ارتكاب الزنا تحت الإكراه
- سؤال وجواب | يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | هل لا بد من استئصال الرحم حال وجود الأورام الليفية فيه؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية في الأنف قد تؤدي إلى تغييرٍ في شكله
- سؤال وجواب | ما هي فائدة حقن البلازما التي يتم استخدامها لمفصل الركبة؟
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
3 مشاهدة

إذا ماتت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها ؟..

الحمد لله.

الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث.

أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة.

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً.

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125).

ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ! بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين : الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون.

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير ) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث.

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه.

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307 ).

الطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم.

أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي : جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص الجد لهم بشيء ! وهذا مخالف للشرع ، وغير موجب للطاعة ؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع ، وتعديّاً على حقوق الورثة ، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله ، وهو محض تقول عليه ؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب ، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة ، وأيضاً : لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً ، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد ، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد ، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه ، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا ، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى ، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له ، ويعطونه لمن لا يستحقه.

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟ فأجاب : الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الطبيب إذا امتنع عن مداواة الناس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | طبيبي شخص مرضي بفصام غير متدهور، أرجو التوضيح.
- سؤال وجواب | هل للرجل إرجاع المرأة بعد الخلع؟
- سؤال وجواب | بعد تناول دواء زيلاكس زاد وزني. فما الحل؟
- سؤال وجواب | آلام شديدة في البطن مصحوبة بصداع وغثيان ما سببها؟
- سؤال وجواب | هل دواء أميتربتلين مفيد في علاج اضطراب القلق العام؟
- سؤال وجواب | الزواج بعد الزنا
- سؤال وجواب | دعوة الفنانين عبر الإيميل، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | من عمل الخير بمقدوره وعجز عن إكماله ينال أجر عامله
- سؤال وجواب | نوبات الهلع وعدم الارتياح النفسي، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
- سؤال وجواب | يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنتي الفجر والمغرب
- سؤال وجواب | أعطى بعض ولده مالا كنصيب من ميراث. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | الموقف من إرادة الأب تزويج ابنه بأخت زوجته الثانية في ظل تهديد الأم بالقطيعة لولدها.
- سؤال وجواب | من صلى في بيته بزوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل