مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم علاج المرأة أسنانها عند طبيب رجل
- سؤال وجواب | الطلاق على خمسة أضراب
- سؤال وجواب | تمكين خدمة المرأة المسلمة لدينها من خلال الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | لا يشترط دفع الزكاة لمستحقيها بواسطة مؤسسة أو جمعية بل يدفعها المزكي بنفسه أو وكيله
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة في أول الحيض وآخره والرطوبة البيضاء
- سؤال وجواب | التهاب ما بين الفخذين عند المشي
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد مضي خمسة عشر يوما على انتهاء الحيض
- سؤال وجواب | حكم الزواج بزوجة ثانية دون إخبار الأولى
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها دم زائد على أيام عادتها
- سؤال وجواب | قراءة الحائض القرآن من كتب التفاسير أو ذاكرة المحمول
- سؤال وجواب | حكم السائل الأبيض بعد الطهر بالجفوف
- سؤال وجواب | تحريم أبي العلاء المعري اللحم على نفسه من ضلاله وزندقته
- سؤال وجواب | وقوع المضار والمظالم والمصائب بقضاء الله
- سؤال وجواب | لا تغتسل الحائض إلا بعد رؤية الجفوف
آخر تحديث منذ 1 يوم
3 مشاهدة

جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: ( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) انتهى.كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: ( ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ) انتهى نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج3 صـ 1895.أما ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فذهب الجمهور، وهم الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري، والأوزاعي، إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً من الفضة، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب، ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعاً.

واستدلوا بأن نفعهما متحد من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القِيَم، وأروش الجنايات، ويتخذان للتحلي.وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً، لعموم حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" متفق عليه عن أبي سعيد.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تغتسل الحائض إلا بعد رؤية الجفوف
- سؤال وجواب | كيف أتعرف على خطيبي أكثر؟
- سؤال وجواب | الفترة العلاجية التي تحتاجها الإصابة بجرثومة المعدة والأعراض الجانبية لأدويتها
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالمال المكتسب من التصوير الفوتغرافي
- سؤال وجواب | الطبيب الذي لم يُدقق في ملف المريض، هو المخطئ، لا من غفل عن التنبيه
- سؤال وجواب | هل الكريمات أفضل لعلاج الوحمات أم العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | أحكام الإفرازات التي تعقب انتهاء الدورة بعدة أيام
- سؤال وجواب | لا يجوز تقسيم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | حكم ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة
- سؤال وجواب | صفة وعلامة القصة البيضاء
- سؤال وجواب | شهادة المرء أمام المحكمة بما لم يتثبت منه
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء فيمن ينقطع عنها الدم فترة ثم يعود
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من أكره على النطق بكلمة الكفر؟
- سؤال وجواب | من رأت قطرات من الدم وبعد نصف يوم صار غزيرًا
- سؤال وجواب | أبي مستاء من خروجي وزوجتي في بيت مستقل بسبب المشاكل فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل