مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بالتوتر والقلق عند التجمعات وتدمع عيني. هل الحل في دواء سيروكسات؟
- سؤال وجواب | تساقط الشعر في سن الشباب وعلاقته بالثعلبة
- سؤال وجواب | هل يصح حج من لم يسدد دينه ؟
- سؤال وجواب | لا يحل للمرأة السفر للدراسة بدون محرم
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج بدون ولي ولا شهود وكيفية تصحيحه
- سؤال وجواب | هل يمنع النوم على الجانب الأيسر
- سؤال وجواب | الأكل والشرب ممتدان إلى طلوع الفجر الصادق
- سؤال وجواب | هل يلزمني إعادة ترطيب بشرتي بعد الوضوء؟
- سؤال وجواب | تناولُ هرمونات تدر اللبن للمرأة هل تكون به أمّاً بالرضاعة وزوجها أباً ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شريط أو كتاب للمشاركة في مسابقة التحفيظ
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة من الحمل لكون طبيب التوليد رجل
- سؤال وجواب | هل أنا مريضه نفسيا؟ وإذا كنت مريضة، فما هو نوع هذا المرض؟
- سؤال وجواب | أسباب الاصفرار الظاهر في بعض مناطق الوجه وعلاجه / وسائل علاج تقصف الشعر وتنعيمه
- سؤال وجواب | ذهبت لعمل التلقيح الصناعي للحمل فاكتشفت الطبيبة وجود كيس مائي، أفيدوني
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

أنا أعيش في بلد غير إسلامي ، وأحيانا أذهب للبحث عن المعادن في أماكن عامة ، ملك للدولة ، وأحيانا قد أجد بعض الحلي الذهبية ، كالخواتم مثلا ، هذه المجوهرات مدفونة تحت الأرض ، ربما لسنوات عديدة.

سؤالي : ما حكم ما أقوم به ، وما حكم ما أجده ؟.

الحمد لله.

أولا : حكم البحث عن المعادن في أرض غير المملوكة لأحد في بلاد غير إسلامية هو كالبحث عنها في البلاد الإسلامية.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في سياق ما يصيبه المسلم من بلاد الكفار: " فأصل معرفة المباح منه : أن ينظر إلى بلاد الإسلام ؛ فما كان فيها مباحا من شجر ليس يملكه الآدمي ، أو صيد من بر أو بحر : فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل ، والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة ، البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ؛ فكل ما أصيب من هذه : فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك ".

انتهى من " الأم " للشافعي (4/ 280).

فإذا كان النظام هناك لا يمنعك من مزاولة هذا العمل ، فلا حرج عليك فيه ، وإذا كان لهم شروط معينة لمزاولة ذلك : فيجب عليك الوفاء بها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34.

ثانيا: حكم ما تجده من المعادن والحلي فيه تفصيل على النحو التالي : - إن كان معدنا خاما متصلا بالأرض وليس مودعا فيها.

فهذا من المباح الذي قال الله فيه : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ) سورة البقرة /29.

وعليك أن تؤدي زكاته ، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر من نفس المعدن المستخرج ، إن كان ذهبا أو فضا ، أو ربع العشر من قيمته إن كان من غير الذهب والفضة.

ويكون وقت وجوب الزكاة : هو وقت الاستخراج ، ولا ينتظر به مرور الحول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعداد ما لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول : " الخامس: المعدن ، لأنه أشبه بالثمار من غيرها ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة ، واستخرج منه نصاباً : فيجب أداء زكاته فوراً ، قبل تمام الحول ".

انتهى من " الشرح الممتع " (6 / 20).

- إذا كان كنزا مودعا في الأرض ، وعليه علامة تدل على أنه ركاز ، أي من دِفن الجاهلية : فيجب عليك إخراج خُمسه لأهل الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرِّكازِ الخُمْس ) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710).

وقد سبق بيان خلاف العلماء في الركاز يوجد في أرض الكفار، وأن الراجح وجوب إخراج الخُمس منه ، في جواب السؤال ذي الرقم : (

101584

).

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وَجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام : فيه الخمس ، وباقيه له.

وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام " انتهى من " المغني " (9 /277).

قال ابن دقيق العيد : " تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا ، أو في أكثر الصور : فهو أقرب إلى الحديث ".

انتهى من " إحكام الأحكام " (1/ 381).

وقد سبق بيان علامات الركاز ، ومقدار الواجب فيه في السؤال رقم : (

83746

).

- إذا كان كنزا أو حليا ونحوها من المودعات في الأرض ، وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز ، فهو لقطة.

جاء في " كشاف القناع " (2/ 228) : " أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك : فهو لقطة ؛ لا يملك إلا بعد التعريف " انتهى.

وحكم اللقطة في بلاد الكفار كحكمها في بلاد المسلمين ، قال ابن قدامة رحمه الله : "ومن وجد لقطة في دار الحرب.

إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام ".

انتهى من " المغني " (6 /92).

ولا تجب عليك فيها زكاة إلا إذا ملكتها بعد التعريف ، ففيها ما في سائر أموالك الأخرى ، إذا مر عليها الحول بعد التملك.

وللتوسع في أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال : ( 5049 ) ،( 4046 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعراض القلق وآليات علاجه
- سؤال وجواب | هل ردّ العاطس على من شمّته واجب أم مستحب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التدرب على مباشرة التلقيح الصناعي ؟
- سؤال وجواب | كلما عطست نزل منها قطرات بول
- سؤال وجواب | سفر المرأة بالسيارة والطائرة بدون محرم
- سؤال وجواب | أسباب ظهور الشعر في الوجه بالنسبة للمرأة
- سؤال وجواب | من أسيء إليه ولم يقتص من الظالم لعجزه فهل يسقط حقه؟
- سؤال وجواب | أحب صديقتي وأغدق عليها من الهدايا فكيف أتخلص من هذا السلوك؟
- سؤال وجواب | هل من الغيبة ذكر فعل سيئ لشخص دون تعيينه؟
- سؤال وجواب | التماس رؤية الهلال مشروع ومستحب
- سؤال وجواب | الرعشة المستمر بالجسم هل تدل على مرض الشلل الرعاشي؟
- سؤال وجواب | هل نقص فيتامين (د) يسبب آلام العظام وتساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل العائن إذا شعر أنه يضر الناس بنظراته إليهم
- سؤال وجواب | الالتزام بشرط عدم الغرامة إذا تأخر البناء لعذر
- سؤال وجواب | تعبت من التفكير فيما أعاني منه، فهل أجد لديكم الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل