مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحس بالتوتر والقلق عند التجمعات وتدمع عيني. هل الحل في دواء سيروكسات؟- سؤال وجواب | تساقط الشعر في سن الشباب وعلاقته بالثعلبة
- سؤال وجواب | هل يصح حج من لم يسدد دينه ؟
- سؤال وجواب | لا يحل للمرأة السفر للدراسة بدون محرم
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج بدون ولي ولا شهود وكيفية تصحيحه
- سؤال وجواب | هل يمنع النوم على الجانب الأيسر
- سؤال وجواب | الأكل والشرب ممتدان إلى طلوع الفجر الصادق
- سؤال وجواب | هل يلزمني إعادة ترطيب بشرتي بعد الوضوء؟
- سؤال وجواب | تناولُ هرمونات تدر اللبن للمرأة هل تكون به أمّاً بالرضاعة وزوجها أباً ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شريط أو كتاب للمشاركة في مسابقة التحفيظ
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة من الحمل لكون طبيب التوليد رجل
- سؤال وجواب | هل أنا مريضه نفسيا؟ وإذا كنت مريضة، فما هو نوع هذا المرض؟
- سؤال وجواب | أسباب الاصفرار الظاهر في بعض مناطق الوجه وعلاجه / وسائل علاج تقصف الشعر وتنعيمه
- سؤال وجواب | ذهبت لعمل التلقيح الصناعي للحمل فاكتشفت الطبيبة وجود كيس مائي، أفيدوني
أنا أعيش في بلد غير إسلامي ، وأحيانا أذهب للبحث عن المعادن في أماكن عامة ، ملك للدولة ، وأحيانا قد أجد بعض الحلي الذهبية ، كالخواتم مثلا ، هذه المجوهرات مدفونة تحت الأرض ، ربما لسنوات عديدة.
سؤالي : ما حكم ما أقوم به ، وما حكم ما أجده ؟.
الحمد لله.
أولا : حكم البحث عن المعادن في أرض غير المملوكة لأحد في بلاد غير إسلامية هو كالبحث عنها في البلاد الإسلامية.
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في سياق ما يصيبه المسلم من بلاد الكفار: " فأصل معرفة المباح منه : أن ينظر إلى بلاد الإسلام ؛ فما كان فيها مباحا من شجر ليس يملكه الآدمي ، أو صيد من بر أو بحر : فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل ، والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة ، البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ؛ فكل ما أصيب من هذه : فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك ".
انتهى من " الأم " للشافعي (4/ 280).
فإذا كان النظام هناك لا يمنعك من مزاولة هذا العمل ، فلا حرج عليك فيه ، وإذا كان لهم شروط معينة لمزاولة ذلك : فيجب عليك الوفاء بها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34.
ثانيا: حكم ما تجده من المعادن والحلي فيه تفصيل على النحو التالي : - إن كان معدنا خاما متصلا بالأرض وليس مودعا فيها.
فهذا من المباح الذي قال الله فيه : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ) سورة البقرة /29.
وعليك أن تؤدي زكاته ، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر من نفس المعدن المستخرج ، إن كان ذهبا أو فضا ، أو ربع العشر من قيمته إن كان من غير الذهب والفضة.
ويكون وقت وجوب الزكاة : هو وقت الاستخراج ، ولا ينتظر به مرور الحول.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعداد ما لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول : " الخامس: المعدن ، لأنه أشبه بالثمار من غيرها ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة ، واستخرج منه نصاباً : فيجب أداء زكاته فوراً ، قبل تمام الحول ".
انتهى من " الشرح الممتع " (6 / 20).
- إذا كان كنزا مودعا في الأرض ، وعليه علامة تدل على أنه ركاز ، أي من دِفن الجاهلية : فيجب عليك إخراج خُمسه لأهل الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرِّكازِ الخُمْس ) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710).
وقد سبق بيان خلاف العلماء في الركاز يوجد في أرض الكفار، وأن الراجح وجوب إخراج الخُمس منه ، في جواب السؤال ذي الرقم : (
101584
).قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وَجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام : فيه الخمس ، وباقيه له.
وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام " انتهى من " المغني " (9 /277).
قال ابن دقيق العيد : " تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا ، أو في أكثر الصور : فهو أقرب إلى الحديث ".
انتهى من " إحكام الأحكام " (1/ 381).
وقد سبق بيان علامات الركاز ، ومقدار الواجب فيه في السؤال رقم : (
83746
).- إذا كان كنزا أو حليا ونحوها من المودعات في الأرض ، وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز ، فهو لقطة.
جاء في " كشاف القناع " (2/ 228) : " أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك : فهو لقطة ؛ لا يملك إلا بعد التعريف " انتهى.
وحكم اللقطة في بلاد الكفار كحكمها في بلاد المسلمين ، قال ابن قدامة رحمه الله : "ومن وجد لقطة في دار الحرب.
إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام ".
انتهى من " المغني " (6 /92).
ولا تجب عليك فيها زكاة إلا إذا ملكتها بعد التعريف ، ففيها ما في سائر أموالك الأخرى ، إذا مر عليها الحول بعد التملك.
وللتوسع في أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال : ( 5049 ) ،( 4046 ).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعراض القلق وآليات علاجه- سؤال وجواب | هل ردّ العاطس على من شمّته واجب أم مستحب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التدرب على مباشرة التلقيح الصناعي ؟
- سؤال وجواب | كلما عطست نزل منها قطرات بول
- سؤال وجواب | سفر المرأة بالسيارة والطائرة بدون محرم
- سؤال وجواب | أسباب ظهور الشعر في الوجه بالنسبة للمرأة
- سؤال وجواب | من أسيء إليه ولم يقتص من الظالم لعجزه فهل يسقط حقه؟
- سؤال وجواب | أحب صديقتي وأغدق عليها من الهدايا فكيف أتخلص من هذا السلوك؟
- سؤال وجواب | هل من الغيبة ذكر فعل سيئ لشخص دون تعيينه؟
- سؤال وجواب | التماس رؤية الهلال مشروع ومستحب
- سؤال وجواب | الرعشة المستمر بالجسم هل تدل على مرض الشلل الرعاشي؟
- سؤال وجواب | هل نقص فيتامين (د) يسبب آلام العظام وتساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل العائن إذا شعر أنه يضر الناس بنظراته إليهم
- سؤال وجواب | الالتزام بشرط عدم الغرامة إذا تأخر البناء لعذر
- سؤال وجواب | تعبت من التفكير فيما أعاني منه، فهل أجد لديكم الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا