مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم المدني .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصبر على البلاء يورث الجنة- سؤال وجواب | أحببت شاباً ورفضه أهلي ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل كان لصلاح الدين ألف جارية؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب المباح في موقع به ألعاب محرمة
- سؤال وجواب | حكم فعل عبادة لغير الله
- سؤال وجواب | لعبة "الليدو" هل هي من النرد المحرم ؟
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وأريد نصحكم وتوجيهكم.
- سؤال وجواب | حكم لبس الحاج سوارا في يده لمعرفة المواقع
- سؤال وجواب | علاج الفوارق التي بين الأسنان عن طريق التقويم
- سؤال وجواب | أريد التوقف عن علاقتي بفتاة وأخشى أن يؤثر ذلك عليها!
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة ولا أستطيع الارتباط بها الآن فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أسناني العلوية والسفلية لا تتطابق، ما السبب. وما الحل؟
- سؤال وجواب | الأب يحجب الإخوة حجب حرمان
- سؤال وجواب | أعجبت بزميلي في الجامعة، فكيف أعرف أنه يبادلني الشعور ذاته؟
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل جسرا لأسناني لوجود فراغ بينها، فما نصيحتكم؟
أنا أعمل في إحدى الفنادق بالمدينة ، وينزل عندي زوار وحجاج كثر ، وقبل ثلاثة أيام وجد حاج مبلغا من المال ، وتم تسليمه لي بحسب طبيعة عملي في الاستقبال ؛ لأن جميع المفقودات تكون عندنا في الفندق ، وقد مرت ثلاثة أيام ولم يأت أحد يسأل عنها.
هل أتصدق بها ؟ وهل لو اشتريت بها مثل عجل أو ماعز ، ووزعتها على الفقراء والأهل : هل هذا جائز أم لا ؟.
الحمد لله.
أولا : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَلُقَطَةِ الْحِل ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً مِنَ الْحَرَمِ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ يلْتَقطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ) متفق عليه.
"الموسوعة الفقهية" (2 /274).
والراجح أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمُعرّفها للخبر المتقدم ، قال النووي رحمه الله : " وَفِي رِوَايَة : ( لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) ، الْمُنْشِد : هُوَ الْمُعَرِّف , وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد , بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا.
وَلَا يَتَمَلَّكهَا , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ , وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة , كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد , وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ , وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة " انتهى.
ثانيا : وعلى ذلك : فهل لقطة الحرم المدني يكون لها نفس الحكم ؟ جمهور الشافعية ، وهم القائلون بتحريم لقطة حرم مكة ، كما سبق : على أن الحكم السابق من خصائص حرم مكة ، فلا يشركه حرم المدينة فيه.
قال الشيخ زكريا الأنصاري : (فَرْعٌ: لَا يَلْتَقِطُ) أَحَدٌ (بِحَرَمِ مَكَّةَ) لُقَطَةً (إلَّا لِلْحِفْظِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفٍ عَلَى الدَّوَامِ ، وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ.
وَخَرَجَ بِحَرَمِ مَكَّةَ : حَرَمُ الْمَدِينَةِ ؛ فَهُوَ كَسَائِرِ الْبِلَادِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ كَحَرَمِ مَكَّةَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الصَّيْدِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا ".
انتهى من "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/494).
وقال الخطيب الشربيني : "وَخرج بحرم مَكَّة حرم الْمَدِينَة الشَّرِيفَة على ساكنها أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كحرم مَكَّة ؛ بل هِيَ كَسَائِر الْبِلَاد كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام الْجُمْهُور" انتهى من "الإقناع" (2/375) وينظر أيضا : "مغني المحتاج" (3/569).
واختار هذا القول : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في "فتاوى نور على الدرب" (245 /8).
فعلى ذلك : يلزم من وجد لقطة في حرم المدينة : أن يعرفها سنة ، قبل أن يتملكها ، أو يتصرف فيها ، وثلاثة أيام مدة ليست كافية في هذا ؛ بل إما أن يحفظها ، ويعرفها مدة سنة كاملة ، وإما أن يسلمها إلى الجهات المختصة بذلك في المدينة ، وهي تقوم بحفظها ، وتتولى أمانتها ؛ خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن لقطة المدينة لا يحل تملكها لمن التقطها ، ولو بعد سنة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خوف من الفشل في الزواج بسبب العادة السرية. هل الأمر نفسي؟- سؤال وجواب | أدمنت العادة السيئة حتى تدهورت صحتي . كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | برد تلبيسة السن
- سؤال وجواب | صفة أبي بكر ولحيته
- سؤال وجواب | الكلام والمراسلة بين الجنسين ذريعة للشر والفساد
- سؤال وجواب | أبي لا يصلي ولا يصوم، فكيف أنصحه بطريقة غير مباشرة؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند إرادة الإحرام
- سؤال وجواب | بعض الأحوال التي لا يصح فيها رجوع الوالد عن هبته لولده
- سؤال وجواب | ترك التلبية طوال الحج
- سؤال وجواب | تقليد توقيع الغير ونسبته إليه غش وخداع وتزوير
- سؤال وجواب | معاملة الأب الذي لا يقيم حدود الله
- سؤال وجواب | ما تفعله الحائض إذا مرت بالميقات ناوية العمرة
- سؤال وجواب | المقيم بالدمام هل له أن يحرم من جدة إذا أتاها زائرا
- سؤال وجواب | حكم سفر البنت للتدريب في مدينة أخرى بدون محرم
- سؤال وجواب | حكم من اعتمر ولم يعقد النية عند الميقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا