مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم لقطة الحرم المدني .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصبر على البلاء يورث الجنة
- سؤال وجواب | أحببت شاباً ورفضه أهلي ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل كان لصلاح الدين ألف جارية؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب المباح في موقع به ألعاب محرمة
- سؤال وجواب | حكم فعل عبادة لغير الله
- سؤال وجواب | لعبة "الليدو" هل هي من النرد المحرم ؟
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة وأريد نصحكم وتوجيهكم.
- سؤال وجواب | حكم لبس الحاج سوارا في يده لمعرفة المواقع
- سؤال وجواب | علاج الفوارق التي بين الأسنان عن طريق التقويم
- سؤال وجواب | أريد التوقف عن علاقتي بفتاة وأخشى أن يؤثر ذلك عليها!
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة ولا أستطيع الارتباط بها الآن فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أسناني العلوية والسفلية لا تتطابق، ما السبب. وما الحل؟
- سؤال وجواب | الأب يحجب الإخوة حجب حرمان
- سؤال وجواب | أعجبت بزميلي في الجامعة، فكيف أعرف أنه يبادلني الشعور ذاته؟
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل جسرا لأسناني لوجود فراغ بينها، فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
18 مشاهدة

أنا أعمل في إحدى الفنادق بالمدينة ، وينزل عندي زوار وحجاج كثر ، وقبل ثلاثة أيام وجد حاج مبلغا من المال ، وتم تسليمه لي بحسب طبيعة عملي في الاستقبال ؛ لأن جميع المفقودات تكون عندنا في الفندق ، وقد مرت ثلاثة أيام ولم يأت أحد يسأل عنها.

هل أتصدق بها ؟ وهل لو اشتريت بها مثل عجل أو ماعز ، ووزعتها على الفقراء والأهل : هل هذا جائز أم لا ؟.

الحمد لله.

أولا : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَلُقَطَةِ الْحِل ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً مِنَ الْحَرَمِ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ يلْتَقطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا ) متفق عليه.

"الموسوعة الفقهية" (2 /274).

والراجح أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمُعرّفها للخبر المتقدم ، قال النووي رحمه الله : " وَفِي رِوَايَة : ( لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) ، الْمُنْشِد : هُوَ الْمُعَرِّف , وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد , بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا.

وَلَا يَتَمَلَّكهَا , وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ , وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة , كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد , وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ , وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة " انتهى.

ثانيا : وعلى ذلك : فهل لقطة الحرم المدني يكون لها نفس الحكم ؟ جمهور الشافعية ، وهم القائلون بتحريم لقطة حرم مكة ، كما سبق : على أن الحكم السابق من خصائص حرم مكة ، فلا يشركه حرم المدينة فيه.

قال الشيخ زكريا الأنصاري : (فَرْعٌ: لَا يَلْتَقِطُ) أَحَدٌ (بِحَرَمِ مَكَّةَ) لُقَطَةً (إلَّا لِلْحِفْظِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ أَيْ لِمُعَرِّفٍ عَلَى الدَّوَامِ ، وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ.

وَخَرَجَ بِحَرَمِ مَكَّةَ : حَرَمُ الْمَدِينَةِ ؛ فَهُوَ كَسَائِرِ الْبِلَادِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ صَاحِبِ الِانْتِصَارِ أَنَّهُ كَحَرَمِ مَكَّةَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الصَّيْدِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا ".

انتهى من "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/494).

وقال الخطيب الشربيني : "وَخرج بحرم مَكَّة حرم الْمَدِينَة الشَّرِيفَة على ساكنها أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كحرم مَكَّة ؛ بل هِيَ كَسَائِر الْبِلَاد كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام الْجُمْهُور" انتهى من "الإقناع" (2/375) وينظر أيضا : "مغني المحتاج" (3/569).

واختار هذا القول : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في "فتاوى نور على الدرب" (245 /8).

فعلى ذلك : يلزم من وجد لقطة في حرم المدينة : أن يعرفها سنة ، قبل أن يتملكها ، أو يتصرف فيها ، وثلاثة أيام مدة ليست كافية في هذا ؛ بل إما أن يحفظها ، ويعرفها مدة سنة كاملة ، وإما أن يسلمها إلى الجهات المختصة بذلك في المدينة ، وهي تقوم بحفظها ، وتتولى أمانتها ؛ خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن لقطة المدينة لا يحل تملكها لمن التقطها ، ولو بعد سنة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | خوف من الفشل في الزواج بسبب العادة السرية. هل الأمر نفسي؟
- سؤال وجواب | أدمنت العادة السيئة حتى تدهورت صحتي . كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | برد تلبيسة السن
- سؤال وجواب | صفة أبي بكر ولحيته
- سؤال وجواب | الكلام والمراسلة بين الجنسين ذريعة للشر والفساد
- سؤال وجواب | أبي لا يصلي ولا يصوم، فكيف أنصحه بطريقة غير مباشرة؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند إرادة الإحرام
- سؤال وجواب | بعض الأحوال التي لا يصح فيها رجوع الوالد عن هبته لولده
- سؤال وجواب | ترك التلبية طوال الحج
- سؤال وجواب | تقليد توقيع الغير ونسبته إليه غش وخداع وتزوير
- سؤال وجواب | معاملة الأب الذي لا يقيم حدود الله
- سؤال وجواب | ما تفعله الحائض إذا مرت بالميقات ناوية العمرة
- سؤال وجواب | المقيم بالدمام هل له أن يحرم من جدة إذا أتاها زائرا
- سؤال وجواب | حكم سفر البنت للتدريب في مدينة أخرى بدون محرم
- سؤال وجواب | حكم من اعتمر ولم يعقد النية عند الميقات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل