مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مذهب الجمهور في مسألة إسبال الثياب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | استصدار شهادة خبرة مزيفة لا يجوز- سؤال وجواب | ظهور كيس دهني في الثدي له رائحة كريهة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشوه خلقي وأشعر بالعزلة عن الناس. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لماذا فعل الله كذا. بين الاستفهام والاعتراض
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة
- سؤال وجواب | الخلاف في تحريم المعازف خلاف ضعيف جدا فلا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | أحكام من وقع في الكفر وطلق زوجته مرارا
- سؤال وجواب | حكم حبس المتهم البريء
- سؤال وجواب | هل في الدعاء على من ظلمني ظلم؟
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار وسواسية كثيرة وأسمع أصواتا، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للزوج إذا منع زوجته من الصلاة
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف أخذ إكراميات من العملاء ولو أنفقها في مصلحة الشركة التي يعمل بها
- سؤال وجواب | ما هي أحسن طريقة لفهم واستيعاب وحفظ مادة القانون؟
- سؤال وجواب | زواج الخال من بنت ابن أخته
- سؤال وجواب | أحب شاباً صالحاً ووالداه يرفضان وجودي، ماذا أفعل؟
سمعت أن مذهب الجمهور على الكراهة في إسبال الثياب ، بسبب فعل أبي بكر رضي الله عنه ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : لست منهم.
أي ممن يفعل ذلك خيلاء ..
الحمد لله.
إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب.
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة.
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك : ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521) " أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى.
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333).
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي.
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) : " لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى.
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) : " وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى.
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) : " َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ.
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى.
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء.
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي.
فقال له : ( لست منهم ) " انتهى.
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) : " لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى.
واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم.
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء.
قال : " فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ! ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) ! فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي.
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى.
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم.
قال في : "الإقناع" (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار.
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى.
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) : " وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى.
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362).
وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال".
والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عدة أبواب جهنم وأسماؤها- سؤال وجواب | هل له الزواج من امرأة دون إذن وليها إذا كان مذهبها يجيز ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض عديدة تسبب لي الضيق الشديد والقلق، أفيدوني
- سؤال وجواب | وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم تعجيل المُسلَم فيه قبل وقته المتفق عليه
- سؤال وجواب | مسائل في الكفر العملي والاعتقادي
- سؤال وجواب | دعاء الفقير بالغنى. هل يعتبر من دعاء المضطر؟
- سؤال وجواب | من أحكام المغتصبة المتزوجة
- سؤال وجواب | شبهة حول الإيمان بالقدر والرد عليها
- سؤال وجواب | من أجل منع نفسي من تكرار الفعل دعوت على نفسي، فهل هناك طريقة لمنع الدعوة من أن تستجاب؟
- سؤال وجواب | أعاني من آثار الذنوب والسيئات، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | رمي الأوراق المشتملة على كلمات في القرآن لكن لم تسق على أنها منه
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور الدمامل تحت الإبطين ومن بقع على جسدي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | المحظور إبداء الزينة وليس استعمالها وإخفاؤها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا