مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يجوز أن تأخذي حقك من رب العمل من تلك الفلوس
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية مع استخدام الكبسولة المانعة للحمل . علاج الإفرازات المهبلية
- سؤال وجواب | ظهور حبة غير مؤلمة على الخصية اليمنى
- سؤال وجواب | ما هي أضرار العادة السرية ومضاعفات الاستمرار في ممارستها؟
- سؤال وجواب | دمامل تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز كتمان شيء مما يكسبه الولد في محل أبيه
- سؤال وجواب | حكم من مات وهو غافل عن الله تعالي منشغل بالدنيا
- سؤال وجواب | ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأجزاء الناتجة عن الصيانة
- سؤال وجواب | الجائز والممنوع في التسمي بأسماء الأجانب
- سؤال وجواب | علاج التشويش المستمر في الرأس.
- سؤال وجواب | للزوجة الأخذ من مال زوجها الشحيح قدر كفايتها وأولادها
- سؤال وجواب | هل يأثم من لا يساعد من تلبس به جني في التخلص منه
- سؤال وجواب | هل يحتاج طفلي الخديج لعلاج أم أنه طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم إعادة الفريضة مع جماعة أخرى
آخر تحديث منذ 1 ساعة
27 مشاهدة

هل يجوز ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة ، علماً أننا لن نهدر أو نعبث بالصيد ، بل سنأكله ؟.

الحمد لله.

أولا : الأصل في حكم الصيد هو الإباحة إلا لمُحرم أو لِمَن في الحَرم ، وهذا في صيد البر ، وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فلا يحرم على المحرم.

قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة/96.

فمن اصطاد الحيوانات المباحة بنية مباحة ، كالتكسب ببيعها ، أو أكلها ، فلا بأس في صيده ولا حرج باتفاق العلماء.

وهكذا من كان له قصده الأول من صيد السمك مباحا ـ من حيث الأصل ـ ، كالتفرج ، والنزهة ، ونحو ذلك ، إلا أن ما يتحصل له من السمك ينتفع به ، ببيع أو أكل ، أو نحو ذلك من وجوه الانتفاع : فلا حرج عليه في شيء من ذلك.

ثانيا : إن لم يكن للصائد حاجة خاصة في صيده ، وإنما يريد به ممارسة الهواية أو الرياضة ( العبث واللعب ) ، انتقل حكم الصيد ـ في هذه الحالة ـ من الإباحة إلى الكراهة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/115) : " َإِذَا عُلِمَ أَنَّ الأَْصْل فِي الصَّيْدِ الإِْبَاحَةُ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ بِأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي :.

وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (1957) ؛ أَيْ هَدَفًا " انتهى.

وقد صرح غير واحد من أهل العلم بكراهة الصيد في هذه الحالة.

قال النفراوي المالكي رحمه الله : " الصيد للهو بقصد الذكاة مكروه كراهة تنزيه " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/390).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/550).

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " يكره الصيد لهوا ؛ لأنه عبث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد " انتهى من "كشاف القناع" (6/213).

وقال ابن عابدين رحمه الله : " وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : وَيُكْرَهُ لِلتَّلَهِّي " انتهى من "رد المحتار" (5/297).

ثالثا : إذا كان الغرض من الصيد اللهو والرياضة ، غير أنه سوف ينتفع بهذا الصيد ، إما بأكل ، أو بيع ، أو هدية ، أو نحو ذلك : زالت علة الكراهة المذكورة هنا ، وعاد الصيد إلى الإباحة الأصلية ، لأن الصيد في هذه الحالة ليس عبثا محضا ، وليس فيه إتلاف لماليته ، أو تعذيب له.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " لم تشرع إذاقة الموت عبثاً ، مثل من يقنص الصيود على السيارات ، ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها ، فإن هذا مرجوح , وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" انتهى من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (12/231).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والضبا والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس ، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها فهذا لا ينبغي ، أقل أحواله الكراهة الشديدة فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة ، إما ليأكل أو ليطعمه الفقراء ويهديه ، أو يبيعه أما للعب فلا يجوز، فهذا لعب لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصيد إلا لمأكلة، يعني ليؤكل وينتفع به" انتهى من موقع الشيخ ابن باز والخلاصة : أن الصيد في الحالة المذكورة في السؤال مباح ، لا حرج فيه ، ما دام الانتفاع بالصيد ممكنا ، بأكله ، أو بيعه ، أو نحو ذلك.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
- سؤال وجواب | المرأة المعاصرة ترفض فكرة التعدد، فما السبب برأيكم؟
- سؤال وجواب | آلام شديدة في عضلات الذراعين عند القيام بأي مجهود
- سؤال وجواب | فتاوى حول السنن الراتبة والنوافل
- سؤال وجواب | تعظم حرمة الخداع والعدوان حين يلتمس المرء مخارج شرعية لتسويغه
- سؤال وجواب | استعمال البوتكس لتكثيف الشعر. رؤية شرعية طبية
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأذكار الواردة في موضع واحد في الصلاة
- سؤال وجواب | سافرت للدراسة بالخارج لكن ضميري يؤنبني بسبب مرض أمي!
- سؤال وجواب | ندمت على فسخ الخطبة فهل أطلب منه العودة؟
- سؤال وجواب | أريد طلاقها لأنها مهملة وتشتمني وتعصيني. بماذا تنصحني؟
- سؤال وجواب | وعده بزيادة الراتب ولم يفِ بوعده فظفر بخط هاتفي بفاتورة من الشركة دون علمه
- سؤال وجواب | طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين ولو كان مسافرا
- سؤال وجواب | هل يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية وحتى لو كانت بناته متزوجات ؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأصهار المحتاجين
- سؤال وجواب | إذا وجدت جهازك فخذه وإلا فلا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل