مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يجوز أن تأخذي حقك من رب العمل من تلك الفلوس- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية مع استخدام الكبسولة المانعة للحمل . علاج الإفرازات المهبلية
- سؤال وجواب | ظهور حبة غير مؤلمة على الخصية اليمنى
- سؤال وجواب | ما هي أضرار العادة السرية ومضاعفات الاستمرار في ممارستها؟
- سؤال وجواب | دمامل تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز كتمان شيء مما يكسبه الولد في محل أبيه
- سؤال وجواب | حكم من مات وهو غافل عن الله تعالي منشغل بالدنيا
- سؤال وجواب | ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأجزاء الناتجة عن الصيانة
- سؤال وجواب | الجائز والممنوع في التسمي بأسماء الأجانب
- سؤال وجواب | علاج التشويش المستمر في الرأس.
- سؤال وجواب | للزوجة الأخذ من مال زوجها الشحيح قدر كفايتها وأولادها
- سؤال وجواب | هل يأثم من لا يساعد من تلبس به جني في التخلص منه
- سؤال وجواب | هل يحتاج طفلي الخديج لعلاج أم أنه طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم إعادة الفريضة مع جماعة أخرى
هل يجوز ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة ، علماً أننا لن نهدر أو نعبث بالصيد ، بل سنأكله ؟.
الحمد لله.
أولا : الأصل في حكم الصيد هو الإباحة إلا لمُحرم أو لِمَن في الحَرم ، وهذا في صيد البر ، وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فلا يحرم على المحرم.
قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة/96.
فمن اصطاد الحيوانات المباحة بنية مباحة ، كالتكسب ببيعها ، أو أكلها ، فلا بأس في صيده ولا حرج باتفاق العلماء.
وهكذا من كان له قصده الأول من صيد السمك مباحا ـ من حيث الأصل ـ ، كالتفرج ، والنزهة ، ونحو ذلك ، إلا أن ما يتحصل له من السمك ينتفع به ، ببيع أو أكل ، أو نحو ذلك من وجوه الانتفاع : فلا حرج عليه في شيء من ذلك.
ثانيا : إن لم يكن للصائد حاجة خاصة في صيده ، وإنما يريد به ممارسة الهواية أو الرياضة ( العبث واللعب ) ، انتقل حكم الصيد ـ في هذه الحالة ـ من الإباحة إلى الكراهة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/115) : " َإِذَا عُلِمَ أَنَّ الأَْصْل فِي الصَّيْدِ الإِْبَاحَةُ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ بِأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي :.
وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (1957) ؛ أَيْ هَدَفًا " انتهى.
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بكراهة الصيد في هذه الحالة.
قال النفراوي المالكي رحمه الله : " الصيد للهو بقصد الذكاة مكروه كراهة تنزيه " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/390).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/550).
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " يكره الصيد لهوا ؛ لأنه عبث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد " انتهى من "كشاف القناع" (6/213).
وقال ابن عابدين رحمه الله : " وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : وَيُكْرَهُ لِلتَّلَهِّي " انتهى من "رد المحتار" (5/297).
ثالثا : إذا كان الغرض من الصيد اللهو والرياضة ، غير أنه سوف ينتفع بهذا الصيد ، إما بأكل ، أو بيع ، أو هدية ، أو نحو ذلك : زالت علة الكراهة المذكورة هنا ، وعاد الصيد إلى الإباحة الأصلية ، لأن الصيد في هذه الحالة ليس عبثا محضا ، وليس فيه إتلاف لماليته ، أو تعذيب له.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " لم تشرع إذاقة الموت عبثاً ، مثل من يقنص الصيود على السيارات ، ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها ، فإن هذا مرجوح , وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" انتهى من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (12/231).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والضبا والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس ، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها فهذا لا ينبغي ، أقل أحواله الكراهة الشديدة فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة ، إما ليأكل أو ليطعمه الفقراء ويهديه ، أو يبيعه أما للعب فلا يجوز، فهذا لعب لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصيد إلا لمأكلة، يعني ليؤكل وينتفع به" انتهى من موقع الشيخ ابن باز والخلاصة : أن الصيد في الحالة المذكورة في السؤال مباح ، لا حرج فيه ، ما دام الانتفاع بالصيد ممكنا ، بأكله ، أو بيعه ، أو نحو ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟- سؤال وجواب | المرأة المعاصرة ترفض فكرة التعدد، فما السبب برأيكم؟
- سؤال وجواب | آلام شديدة في عضلات الذراعين عند القيام بأي مجهود
- سؤال وجواب | فتاوى حول السنن الراتبة والنوافل
- سؤال وجواب | تعظم حرمة الخداع والعدوان حين يلتمس المرء مخارج شرعية لتسويغه
- سؤال وجواب | استعمال البوتكس لتكثيف الشعر. رؤية شرعية طبية
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأذكار الواردة في موضع واحد في الصلاة
- سؤال وجواب | سافرت للدراسة بالخارج لكن ضميري يؤنبني بسبب مرض أمي!
- سؤال وجواب | ندمت على فسخ الخطبة فهل أطلب منه العودة؟
- سؤال وجواب | أريد طلاقها لأنها مهملة وتشتمني وتعصيني. بماذا تنصحني؟
- سؤال وجواب | وعده بزيادة الراتب ولم يفِ بوعده فظفر بخط هاتفي بفاتورة من الشركة دون علمه
- سؤال وجواب | طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين ولو كان مسافرا
- سؤال وجواب | هل يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية وحتى لو كانت بناته متزوجات ؟
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأصهار المحتاجين
- سؤال وجواب | إذا وجدت جهازك فخذه وإلا فلا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا