مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | السحب على شهادات الاستثمار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مخالفة خلف العاشر لشيخه عن اختيار وترجيح لقراءات متواترة
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة معروفة بين غسيل الكلى ونسبة السكر في الدم؟
- سؤال وجواب | شعوري الوحدة والعزلة في الغربة، جعلني أهمل دراستي
- سؤال وجواب | هل أعراض البرد وارتفاع الحرارة يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول
- سؤال وجواب | لا يلزم الطالب حمل حقيبة المعلم للدلالة على احترامه له
- سؤال وجواب | ما هي النتائج المترتبة على إيقاف الدواء دون استشارة طبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأفكار السلبية وحالات الخوف؟
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | أعاني من تهيج القولون وكثرة الغازات، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أفادني دواء دوستنيكس ولكنه غالي الثمن، فهل من دواء أرخص سعراً؟
- سؤال وجواب | حديث أصدقائي عن الفتاة التي أنوي خطبتها جعلني أتردد في ذلك، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الإخبار عن طلاق سابق لا يعد طلاقا جديدا
- سؤال وجواب | من الوقف القبيح
- سؤال وجواب | المسلم لا يخطب على خطبة أخيه
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
5 مشاهدة

ما حكم الدخول في شهادات الاستثمار ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) ؟.

الحمد لله.

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة.

وهذه الشهادات عبارة عن سندات ديْن بفائدة ، وهي تختلف باختلاف نوعها ، فشهادات استثمار الفئة ( أ ) تكون فائدتها نسبة مئوية ، وتضاف هذه الفائدة إلى أصل قيمة الشهادة ، إلى أن ينتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات.

وشهادات استثمار الفئة ( ب ) لها فوائد محددة ، وتصرف كل شهر ، أو ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر ، حسب الاتفاق مع البنك ، مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص.

وكلا النوعين محرَّم ، وهما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة ، وليستا من المضاربة في شيء ، ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة.

والشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ، ولا يعطي فيها العامل صاحبَ المال مبلغاً محدّداً.

ومن قرارات " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورته الرابعة عشرة في قطر من 8 إلى 13 من ذي القعدة 1423هـ ، الموافق 11/16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 : " من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة : فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) رواه أحمد ، وأصحاب السنن بسند صحيح ، أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات : إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة " الغُنم بالغُرم " ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى عن ربح ما لم يُضمن ) رواه أصحاب السنُن.

وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون ، وفي جميع المذاهب : بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة ، وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال - ؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل ، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة ، وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك يقول ابن قدامة في " المغني " ( 3 / 34 ) : أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، والإجماع دليل قائم بنفسه.

وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال ، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى.

وشهادات استثمار الفئة ( ج ) ليس فيها فائدة محدَّدة ، وله أن يسترد قيمتها متى شاء ، وهي تخوله الدخول في سحب دوري يجري على أرقام تلك الشهادات ، وهذا السحب مشروط في العقد مع المشترك ، بحيث أنه لولا هذا السحب لم يدخل في هذا البرنامج من الشهادات وهذا ما يجعل حكمها أنها ربوية كأختيها ، وهي داخلة أيضاً في قاعدة : " كل قرض جرَّ منفعة : فهو ربا ".

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : يصدر " البنك الأهلي المصري " شهادات استثمار ( المجموعة ج ) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ، ويجري السحب عليها ( الشهادة المشتراة ) شهريًّا ، والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال ، مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك ، وأخذ قيمتها في أي وقت شاء ، فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة ؟.

فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر ( القمار ) ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ).

فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ، ويستغفره ، ويجتنب التعامل به ، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه ، عسى الله أن يتوب عليه " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 301 ، 302 ).

وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأنواع الثلاثة من شهادات الاستثمار ، ونص القرار : " بسم اللـه الرحمن الرحيم رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم ( 62 / 11 / 6 ) .بشأن ( السندات ) : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.

قرر : 1.

إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية " ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً " ، أو " عمولة " أو " عائداً ".

2.

تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات.

3.

كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار.

4.

من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع ، أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة ، أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات ، أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا.

ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة " انتهى.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أعود إليه وقد تركني وترك الحديث معي؟
- سؤال وجواب | يسن في ثوب الإحرام أن يكون أبيض جديداً نظيفاً
- سؤال وجواب | أريد الزواج من مطلقة وأمي ترفض ذلك رفضا تاما، بماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالإهانة بعد رفض الوالد خطبة ابنته حين تقدم لها آخر
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر ولا أستطيع الوقوف كثيرا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أخشى أن يكون الزواج تجارة نهايتها الفشل، أشيروا علي بنصحكم
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أنمي يحتوي على فتيات ‏ملابسهن فوق الركبة وبه موسيقى
- سؤال وجواب | الإحرام في الثياب العادية للتحايل على السلطات
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | يمنعها من زيارة أختها لأن زوجها على عقيدة مخالفة
- سؤال وجواب | الصلاة تؤدى عبادة لله لا لفوائدها الصحية
- سؤال وجواب | أختي مترددة في إكمال دراستها الجامعية!
- سؤال وجواب | أنا طالب، وموضوع الزواج أشغل تفكيري، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | كيف أقوم بتقويم سلوك ابني؟
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء يعالج الرعشة نهائيا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل