مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم قتل الحمام بغير تذكية شرعية وإطعامه الصقور

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم القارن الذي لم يسق الهدي
- سؤال وجواب | انفصل والدي عن والدتي ووجدت الجفاء من أبي منذ صغري!
- سؤال وجواب | مصير من مات قبل رد المسروق وهل تقبل الصدقة قبل رده
- سؤال وجواب | دواء البروزاك وأعراضه الجانبية
- سؤال وجواب | تشخيص آلام في الخصية اليمنى وعلاجها
- سؤال وجواب | زوجي يسرق وأنا أطلب الانفصال عنه، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أتكاسل عن العبادات وأشعر أني منافقة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | خطيبي كثير الشك في تصرفاتي، فهل أفسخ الخطبة؟ ساعدوني
- سؤال وجواب | كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات
- سؤال وجواب | حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه
- سؤال وجواب | الخلاف في رضاع الكبير هل يحرِّم أو لا؟
- سؤال وجواب | اختلاف بعض أجزاء الجسم وعلاجه
- سؤال وجواب | إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة.
- سؤال وجواب | الاستنشاق في الوضوء يسبب له صداعا وعطاسا
- سؤال وجواب | استعمال الأدوية المشتملة على كحول
آخر تحديث منذ 1 ساعة
16 مشاهدة

أخي يربي صقورا، وتتغذى الصقور على الحمام، فهو يذبح الحمام لهم من غير الالتزام بشروط الذبح، كاستقبال القبلة والبسملة، وأحيانا يوكل العامل بذبح الحمام، وعندنا عمال مسلمون، وغير مسلمين، منهم شخص بوذي، وعندنا شخص مسلم يخاف من الذبح، وأخبر أخي بأنه يخاف بسبب موقف حصل له وهو صغير، ولكن أخي أحيانا يلزمه بذبح الحمام، مع إن لدينا عمال آخرون قادرون على ذلك، وعندنا شخص بوذي أخي لا يوكله في الذبح احتراما لدينه، فقلت لأخي لماذا تحترم مشاعر البوذي، ولا تحترم مشاعر العامل المسلم الخائف، ولكن بعد ما قلت له ذلك خفت أن يكون في كلامي خطأ.

فهل في كلامي هذا خطأ في العقيدة ؟ قال العامل المسلم لأخي عليه أن يذبح اتجاه القبلة، فهل ذبح الحمامة لأجل إطعام الصقور يشترط فيه شروط الذبح؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز إطعام الميتة للجوارح ونحوها مما لا يؤكل.

قال النووي رحمه الله في "المجموع"(4/ 448): " وله إطعام العسل المتنجس للنحل، والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها، وإطعام الطعام المتنجس للدواب.

هذا مذهبنا وبه قال عطاء ومحمد بن جرير" انتهى.

وقال رحمه الله: " يجوز إطعام الميتة للجوارح، ولا يجوز بيعها " انتهى من "المجموع" (9/ 285).

وقال في "كشاف القناع" (6/ 193): "(ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح) قريبا (أو لا يحلب قريبا).

قال في المبدع: ويحرم علفها نجاسة إن كانت تؤكل قريبا أو تحلب قريبا.

وإن تأخر ذبحه أو حلبه- وقيل بقدر حبسها المعتبر- جاز في الأصح، كغير المأكول على الأصح فيه" انتهى.

فلا حرج أن يعطى للصقور ما مات من الحمام.

ثانيا: إذا لم تتوفر شروط الذكاة، صار المذبوح ميتة.

وشروط الذكاة: أهلية الذابح؛ بأن يكون مسلما أو كتابيا، والذبح في موضع الذبح، بقطع الحلوم والمريء والودجين، والتسمية على الراجح.

وأما استقبال القبلة فليس شرطا.

ثالثا: الحيوان المأكول كالحمام: لا يجوز قتله، وإنما يُذكى ذكاة شرعية، سواء كان الذابح سيأكله أو يقدمه للجوارح.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا رواه النسائي (4349)، والدارمي (1978)، وقال الذهبي في "المهذب" (7/ 3614): " إسناده جيد"، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/ 376)، وحسنه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 368)، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1092).

ورواه أحمد (6551): بلفظ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بغير حقِّه سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهُ؟ " قَالَ: يَذْبَحُهُ ذَبْحًا، وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقْطَعُهُ.

والذبح- بغير شروط التذكية- قتل للحيوان، وإهدار لماليته لأنه يصير بذلك ميتة.

سئل ابن حجر الهيتمي الشافعي : " ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ (فأجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به، يحرم عليه بيعه له.

وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح: معصيتان عظيمتان، ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين؛ فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا: غلبة الظن، والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).

فالواجب على أخيك أن يذكي الحمام تذكية شرعية، ويحرم عليه قتله، أي: إماتته بأي طريقة غير التذكية الشرعية.

رابعا: ليس لأخيك إجبار العامل على الذبح، سواء كان مسلما أو كافرا، ما لم يكن استأجره لذلك.

وإذا كان الاتفاق مع العامل على أن يقوم بذلك وبغيره، فإن كان يخاف من الذبح، فإنه يُدعى برفق إلى أن يعتاد الذبح.

ولا يجوز أن يتولى الهندوسي ذبح الحيوان، لأنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا (يهوديا أو نصرانيا) كما تقدم.

ودين المشركين لا حرمة له ، وإنما الحرمة لدين الإسلام الذي شرعه الله تعالى ورضيه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استعمال الأدوية المشتملة على كحول
- سؤال وجواب | مدى اهتمام الإسلام بالطهارة والنظافة
- سؤال وجواب | تعليق وبيان حول رأي الدكتور القرضاوي في أهل الكتاب
- سؤال وجواب | الأحوال التي يشرع فيها الكذب والمعاريض والتورية
- سؤال وجواب | حكم إضافة سعر التصنيع للذهب عند إخراج زكاته
- سؤال وجواب | جهزوا سحورهم ثم غلبهم النوم فهل انعقدت نيتهم
- سؤال وجواب | إقامة احتفال لتشجيع الأولاد على الصلاة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | الواجب من استعمال برنامج غير مرخص، وحكم المال المكتسب منه
- سؤال وجواب | دعوت على نفسي بأن أموت كافرة، وأنا قلقة من هذا الدعاء، ما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كيف تحصل الرجعة
- سؤال وجواب | الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر
- سؤال وجواب | حكم سفر الابن حال كبر والده وعدم وجود من يساعده
- سؤال وجواب | أصبح تساقط شعري هاجسا يؤرقني
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج وأعاني من ضعف جنسي وآلام في الخصية، فما العمل؟
- سؤال وجواب | ما حكم إطعام الحيوانات المفترسة حيوانات حيَّة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل