مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تدريس الشبكات لمن قد يستعملها في الحرام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يأتي بالخزعبلات وما يدل على الشعوذة
- سؤال وجواب | رفضت أن تعطيه مالها فقال إن أخذتِه من البنك فأنت طالق بالثلاثة
- سؤال وجواب | العمل في شركة تبيع الذهب بالدين
- سؤال وجواب | قال لزوجته : انتهى كل شيء ولا يدري هل نوى الطلاق أو لا ؟
- سؤال وجواب | التزوير في توقيع الحضور في الجامعة هل يؤثر على الراتب فيما بعد ؟
- سؤال وجواب | سر استعجال سليمان لإحضار عرش بلقيس بسرعة
- سؤال وجواب | حكم برمجة برنامج كمبيوتر للمحاسبة قد يستخدم لأغراض غير شرعية
- سؤال وجواب | صلاة المسبوق الذي فاتته ثلاث ركعات
- سؤال وجواب | هل يعني عدم وجود كيس للحمل أنه خارج الرحم؟
- سؤال وجواب | حكم قيام طبيب الأسنان في القطاع الحكومي بتوفير أدوات الحشو والتركيب وأخذ الأجرة من المرضى لنفسه
- سؤال وجواب | حكم المبلغ الزائد عما تدفعه الشركة للعامل للمواصلات
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أكون شخصية مهمة بين أصدقائي؟
- سؤال وجواب | استخرج وثيقة طلاق وهو لا يريد الطلاق
- سؤال وجواب | ملاطفة الزوجة والجلوس معها والتحدث إليها من المعاشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ "الوليد"
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أعمل مهندس شبكات ورغبت في الحصول على الماجستير لذا ذهبت للدراسة بالمملكة المتحدة ، لكن بعد أن ذهبت إلى هناك أدركت أن تكاليف الدراسة باهظة جدا، وأن من يسافر هناك يعمل حتى يكون قادرا على تحمل مصاريف الدراسة ومعيشته ، لكن من الأعمال التي تجدها بالكاد العمل في حانات أو محلات تبيع الكحول ، أو العمل في توزيع الجرائد التي تحتوي على عري أو إعلانات الكحول، ولقد وجدت عملا بعد مكثي في البيت لمدة 3 شهور، وترتبط وظيفتي بالعمل في تدريس الشبكات لغير المسلمين.

ويدور سؤالي حول أن من يتلقى تعلميه على يدي اليوم قد يكون غدا في حانة يركب شبكة أو يعمل في مصرف.

فلو عملوا هناك بعد تعليمي إياهم : فهل أنا آثم بذلك ؟ لكن لو قمت بالتعليم في مجتمع مسلم ، لكن عمل بعضهم في المصارف مما يجلب الذنب على هؤلاء أيضا ؟ ومما حيرني هو أن المرء قد لا يعمل في مصرف لكن سيعمل في شركة تتعامل مع شركات أخرى وقد ترسل إلى المصرف لإنجاز بعض المهام ، مثل تشغيل الشبكات هناك فهل هذا حرام ؟ أفتني في ضوء القرآن والسنة رجاء..

الحمد لله.

لا حرج في تدريس " الشبكات " ولو كان لغير المسلمين ؛ لأن لها استخدامات متعددة ، ولا يغلب استخدامها في الحرام ، إلا إن علمتَ ـ أو غلب على ظنك ـ أن الطالب إنما يدرسها ليستعملها في الحرام ، أو كان هذا هو الحال الغالب على من يدرسون ذلك في هذه البلد : فلا يجوز تدريسه حينئذ ؛ لما في ذلك من نشر الفساد والإعانة على الإثم والمعصية.

والقاعدة المرعية في هذا الباب أنه لا تجوز الإجارة على الفعل المحرم ، أو ما يؤدي إليه ؛ لأن الشريعة إذا حرمت شيئا سدت الطرق المفضية إليه.

قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ، ثم إعانة غيره على تركه " انتهى من "تفسير السعدي" ( ص 218 ).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : " كل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع : فبيعه جائز ، وكل ما كان لا منفعة له أصلا ، أو كانت تلك المنفعة غير جائزة : فبيعه غير جائز ؛ لأن الوسيلة إلي الحرام حرام ، ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حال.

أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالا في حالة ، وحراما في حالة ، أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال : فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام ، لم يحل بيعه.

وإن علم أنه يستعمله في حلال ، حل بيعه.

وإن بقي الأمر ملتبسا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام : جاز بيعه ؛ لأنه لم يوجد المانع من البيع ، ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به.

".

ثم قال ـ بعد ما ذكر الدليل على ما قرره ـ : " فالحاصل : أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة : فلا يجوز بيعه ، وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المحرمة.

وأما إذا لم تكن ثم غلبة : فالأمر كما قدمنا.

ومن هذا : بيع العنب والتمر إلي من يغلب على الظن أنه يتخذه خمرا ، وبيع آلات الملاهي إلي من يلهو بها : فإن ذلك غير جائز ؛ لأن تلك المنفعة حرام ، وكل حرام يحرم بيعه"انتهى.

"السيل الجرار" (1/485-486).

وينظر : سؤال رقم (

105325

) ورقم (

125779

).

ومن تلقى هذا العلم على يدك ، وأنت تجهل ما سيستعمله فيه ، أو كان ظاهر حاله السلامة : ثم استعمله في شيء محرم ، كتركيب شبكة في حانة أو مصرف ربوي ، كان إثمه على نفسه ، ولا يلحقك من إثمه شيء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ملاطفة الزوجة والجلوس معها والتحدث إليها من المعاشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ "الوليد"
- سؤال وجواب | التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة وحكم سفر المرأة بطفلها لأجل الإعسار
- سؤال وجواب | مشكلة الشعور بالدونية والضعف أمام الآخرين وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | صديقتي سجينة شخصيتها المتقلبة الجافة، فماذا أفعل لإنقاذها؟
- سؤال وجواب | ظلم المرأة وعلاقته بالقوامة
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في الاحتكار
- سؤال وجواب | حكم العمل في وظيفة تشخيص أخطاء حوادث السير وتقدير تكلفة الإصلاح
- سؤال وجواب | نصح تارك الصلاة
- سؤال وجواب | أشعر بهلاوس وضيق كلما خرج زوجي وبقيت لوحدي
- سؤال وجواب | الشراء بتقسيط البنك من النت
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة
- سؤال وجواب | الجفاف العاطفي عند الزوج تجاه الزوجة وكيفية التعامل معه
- سؤال وجواب | هل تقع الرؤيا على أول ما فسرت به ومدى جواز تصديق المعبر
- سؤال وجواب | كيف أقابل إساءة الناس وسخريتهم مني؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل