مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم المحتلم لا يجد منيا ويغتسل ثم ينزل المني- سؤال وجواب | النزيف الشرجي والإمساك . أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | سبب لي المينوكسيديل العديد من المشاكل، فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | حكم اللقطة التي مضى عليها سنتان ولم يعرف صاحبها
- سؤال وجواب | ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أولادها الصغار
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | الورثة: الجدة والزوجة والأبناء والبنات فقط
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس دون آلام أو تعب، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | يريد أن يغتسل غسلاً شرعيّاً مستعملاً الشامبو والصابون
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من شعور الوحدة؟
- سؤال وجواب | وجهي يتحسس من أي كريمات وغسول ومرطبات وصابون .
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة بوجهي، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | اغتسل للجنابة ثم وجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على يده
- سؤال وجواب | الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات
- سؤال وجواب | هل تفد كبسولة زيت سمك السلمون والشاي الأخضر للتخلص من الاكتئاب؟
رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا ، مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر.
- ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق.
- ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر.
أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط.
فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار ، ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24 ، ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب ، ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور.
- الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل.
- والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب.
- يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا ؛ أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟ وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟.
الحمد لله.
قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي: الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة.
الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.
الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.
وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي : 1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي.
وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى.
وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد).
وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد.
والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة.
هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به ".
انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).
وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب".
انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود.
2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد؛ لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ.
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.
والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين: الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.
الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فضل صيام الاثنين والخميس على أيام البيض- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع أخوتي الذين يتحكمون في حياتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس، ما علاج حالتي برأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الأمفيزيما بسبب التدخين والتلوث، فهل هناك علاج؟
- سؤال وجواب | ما تأثير التمر على الجهاز العصبي ؟
- سؤال وجواب | كيفية صلاة السنة الراتبة للمسافر الذي يجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | هل صيام عاشوراء يكفر الكبائر؟
- سؤال وجواب | سكن المرأتين مع شاب أجنبي في شقة واحدة
- سؤال وجواب | آلام فتحة الشرج عند التبرز
- سؤال وجواب | زنت وعلم وليها وخاطبها فهل للولي أن يقول في العقد: زوجتك ابنتي البكر؟
- سؤال وجواب | الجمع لمن يركب الحافلة ولا يمكنه إيقافها
- سؤال وجواب | لدي حبوب بجسمي فيها خشونة وليست حب شباب، أريد علاجاً لها
- سؤال وجواب | تقبيل الإبهام عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدعة
- سؤال وجواب | الكفارة تعد بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | التدخين وضرره على الفرد والمجتمع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا