مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم المحتلم لا يجد منيا ويغتسل ثم ينزل المني
- سؤال وجواب | النزيف الشرجي والإمساك . أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | سبب لي المينوكسيديل العديد من المشاكل، فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | حكم اللقطة التي مضى عليها سنتان ولم يعرف صاحبها
- سؤال وجواب | ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أولادها الصغار
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | الورثة: الجدة والزوجة والأبناء والبنات فقط
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس دون آلام أو تعب، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | يريد أن يغتسل غسلاً شرعيّاً مستعملاً الشامبو والصابون
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من شعور الوحدة؟
- سؤال وجواب | وجهي يتحسس من أي كريمات وغسول ومرطبات وصابون .
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة بوجهي، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | اغتسل للجنابة ثم وجد بقعة صغيرة من مادة لاصقة على يده
- سؤال وجواب | الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات
- سؤال وجواب | هل تفد كبسولة زيت سمك السلمون والشاي الأخضر للتخلص من الاكتئاب؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا ، مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر.

- ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق.

- ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر.

أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط.

فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار ، ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24 ، ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب ، ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور.

- الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل.

- والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب.

- يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا ؛ أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟ وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟.

الحمد لله.

قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي: الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة.

الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.

الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.

وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي : 1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي.

وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى.

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد).

وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد.

والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة.

هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به ".

انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).

وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب".

انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود.

2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد؛ لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ.

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).

3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.

والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين: الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.

الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فضل صيام الاثنين والخميس على أيام البيض
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع أخوتي الذين يتحكمون في حياتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب ووساوس، ما علاج حالتي برأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الأمفيزيما بسبب التدخين والتلوث، فهل هناك علاج؟
- سؤال وجواب | ما تأثير التمر على الجهاز العصبي ؟
- سؤال وجواب | كيفية صلاة السنة الراتبة للمسافر الذي يجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | هل صيام عاشوراء يكفر الكبائر؟
- سؤال وجواب | سكن المرأتين مع شاب أجنبي في شقة واحدة
- سؤال وجواب | آلام فتحة الشرج عند التبرز
- سؤال وجواب | زنت وعلم وليها وخاطبها فهل للولي أن يقول في العقد: زوجتك ابنتي البكر؟
- سؤال وجواب | الجمع لمن يركب الحافلة ولا يمكنه إيقافها
- سؤال وجواب | لدي حبوب بجسمي فيها خشونة وليست حب شباب، أريد علاجاً لها
- سؤال وجواب | تقبيل الإبهام عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدعة
- سؤال وجواب | الكفارة تعد بالأشهر القمرية
- سؤال وجواب | التدخين وضرره على الفرد والمجتمع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل