مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | بيع ما ليس عندك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية الإنكار على المخطئ
- سؤال وجواب | وسائل استنقاذ شارب الخمر
- سؤال وجواب | مشكلات في مجلس إدارة أحد المساجد
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال والذهب
- سؤال وجواب | من هيأ نفسه لصيام الغد واكتفى بالتسوك فهل حقق بذلك نية الصوم
- سؤال وجواب | إذا وفَّى بنذره فهل يجوز أن يأكل منه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني مستودع للأمراض النفسية . أريد حلا
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس ودوخة وثقل وضغط بالرأس!
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بكثرة خروج المذي
- سؤال وجواب | كيفية علاج كسر الأنف والموقف من طلب القصاص من الجاني
- سؤال وجواب | الشعور بالذنب والتفكير المحبط وعدم الثقة تكدر حياتي. أرشدوني
- سؤال وجواب | نبذة عن تاريخ المسجد الحرام في مكة
- سؤال وجواب | شحمية الأنف وتسببها في الشخير والزكام المستمر
- سؤال وجواب | حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
آخر تحديث منذ 51 دقيقة
3 مشاهدة

ما هو حكم هذه الطريقة في التجارة ؟ مثال : شخص ما يضع إعلانا لبيع هاتف جوال ب 100 دينار ، أضع أنا هذا الإعلان على الانترنت ، يسألني شخص على الانترنت إن كنت أوافق على البيع ب 90 دينارا ، فأتصل بصاحب الإعلان ، واقترح عليه 80 ديناراً فيوافق على بيعي الهاتف ، ثم أذهب أنا وأوافق الذي اقترح الشراء ب 90 دينارا، ثم اشتري ب 80 ، وأبيع ب 90 ، وأكون قد ربحت 10 دنانير ..

الحمد لله.

إن كان السائل لا يبيع الهاتف لمن أراد شراءه إلا بعد أن يشتريه ويقبضه ثم يبيعه ، فهذا لا بأس به.

أما إذا كان يبيع الهاتف قبل حيازته وإتمام شرائه من صاحبه الأول فلا تجوز هذه الطريقة في التجارة ؛ لأنه لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك ، ولا يجوز له أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويستوفيه ، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (

14887)

.

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

وعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

رواه البخاري (2132) ومسلم (1525).

قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/349) : " مَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَفْهَمَ عَنْ سَبَبِ هَذَا النهى فَأَجَابَهُ ابن عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَأَخَّرَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ دَرَاهِم بدارهم ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَن ابن طَاوُسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

أَيْ فَإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا بِمِائَةِ دِينَار مَثَلًا وَدَفَعَهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ بَاعَ الطَّعَامَ لِآخَرَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا وَالطَّعَامُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَ مِائَةَ دِينَارٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا.

وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَخْتَصُّ النَّهْيُ بِالطَّعَامِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رحالهم).

أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ بن حِبَّانَ " انتهى.

وقال العيني في "عمدة القاري" (11/250) : " مَعْنَاهُ: أَن يَشْتَرِي من إِنْسَان طَعَاما بدرهم إِلى أجل ثمَّ يَبِيعهُ مِنْهُ أَو من غَيره قبل أَن يقبضهُ بِدِرْهَمَيْنِ مثلا ، فَلَا يجوز لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِير : بيع دِرْهَم بدرهم، وَالطَّعَام غَائِب ، فَكَأَنَّهُ قد بَاعه درهمه الَّذِي اشْترِي بِهِ الطَّعَام بِدِرْهَمَيْنِ ، فَهُوَ ربا، لِأَنَّهُ بيع غَائِب بناجز فَلَا يَصح " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز : " لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا ؛ للحديثين المذكورين ؛ ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ؛ ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (19/64).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذا وفَّى بنذره فهل يجوز أن يأكل منه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني مستودع للأمراض النفسية . أريد حلا
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس ودوخة وثقل وضغط بالرأس!
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بكثرة خروج المذي
- سؤال وجواب | كيفية علاج كسر الأنف والموقف من طلب القصاص من الجاني
- سؤال وجواب | الشعور بالذنب والتفكير المحبط وعدم الثقة تكدر حياتي. أرشدوني
- سؤال وجواب | نبذة عن تاريخ المسجد الحرام في مكة
- سؤال وجواب | شحمية الأنف وتسببها في الشخير والزكام المستمر
- سؤال وجواب | حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للقريب ليشتري سكنًا أو ينشئ مشروعًا
- سؤال وجواب | حكم البول المتناثر عند الاستنجاء
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في قضاء دين الميت من الزكاة
- سؤال وجواب | الانتفاع بالأحجار المتروكة الناتجة عن شق الطريق
- سؤال وجواب | الأدلة على أن الفخذ ليس بعورة والرد عليها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل