مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وكيل لأحد الشركات ويبيع بسعر زائد عن سعر الشركة ويأخذ الزيادة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإفرازات التي تخرج من المرأة بصفة مستمرة
- سؤال وجواب | أعاني من الانطواء وقلة الثقة بالنفس، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من طقطقة بسيطة في الركبة عند النهوض، ما السبب؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | التهاب ضرس العقل وقلعه
- سؤال وجواب | الفتاة الصغيرة التي تعرضت لاعتداء جنسي وتخشى الزواج لاحتمال زوال بكارتها
- سؤال وجواب | حكم إجابة الأذان المسجل على ساعة الفجر
- سؤال وجواب | صفات إبراهيم عليه السلام التي استحق من أجلها أن يكون خليل الرحمن
- سؤال وجواب | ما فائدة حبوب (فيروفيت)؟ وهل يتأخر الحمل عند فك اللولب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الأكل مما صاده المحرم ؟
- سؤال وجواب | استخدام الحبة السوداء لعلاج التهاب الكبد (C)
- سؤال وجواب | أعاني من وجود نزيف في اللثة منذ فترة طويلة
- سؤال وجواب | أبحث عن الزواج بإقامة علاقات مع الشباب
- سؤال وجواب | ما علاج التوتر والقلق ونوبات الهلع الليلية والنهارية؟
- سؤال وجواب | معنى: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة
- سؤال وجواب | علاج ضرس العقل الملتهب المؤلم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

والدي يعمل كوسيط بين البائع والمشتري ، وهو الوكيل الوحيد في باكستان لشركة صناعية ماليزية ، حيث يقوم والدي باستيراد البضائع وبيعها ، وبعض العملاء يطلبون منه حاوية كاملة من منتج معين فيعطيهم والدي نسخة من فاتورة الشراء الخاصة بالشركة الماليزية.

المشكلة أن والدي دائما يخبر العملاء بأسعار تفوق الأسعار المعروضة من الشركة الماليزية ويأخذ هو الفرق بين الأسعار المطلوبة من الشركة والأسعار المدفوعة من العملاء لنفسه.

أنا لا أعتقد أن هذا الأمر حلال ؛ لأن والدي لا يشتري ولا يبيع ولا يتعدي كونه وكيلا للشركة فقط ، من الممكن فقط أن يستحق عمولة من الشركة ، أو ربما تعطيه الشركة نسبة مقابل كل دولار أو كل منتج يبيعه ، لقد ناقشت هذا الأمر معه كثيرا ولكنه يقول بأن هذا أمر يفعله الجميع وأن زماننا هذا مختلف عن زمن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم.

أرجو تساعدوني علي إقناع أبي ..

الحمد لله.

الجواب : لهذا التعامل ثلاث صور : الأولى : أن يقوم والدك بشراء البضاعة لنفسه من الشركة الماليزية ، ثم يبيعها للعملاء في باكستان.

فهذه تجارة لا شائبة فيها ، وكلُّ ما يتحصل عليه من أرباح فهو ملك له ، ولا علاقة له بالسعر الذي تبيع به الشركة الماليزية ، لكنه لا يجوز له أن يخبر المشتري بسعر الشركة الماليزية إلا إذا كان صادقا في ذلك ؛ بمعنى أنه إذا طلب منه أحد العملاء فاتورة الشراء من الشركة الماليزية ، أو أن يعرفه بسعر شرائه منها ، ثم يعطيه بناء على ذلك نسبة معقولة من الربح ، فهذا من بيوع الأمانة ، لا يحل له أن يخبر بسعر غير السعر الحقيقي.

الثانية : أن يكون والدك مجرد وكيل لهذه الشركة ، يقوم بتسويق منتجاتها حسب الأسعار المحددة من الشركة ، مقابل عمولة يأخذها على حسب بيعه ، أو راتب ثابت يأخذه منها.

ففي هذه الحال لا يحق له أن يبيع للعملاء بغير السعر المحدَّد من الشركة ، ولا يحل له أخذ الربح الزائد لنفسه ، لما في ذلك من الخيانة للشركة الموكِّلة له ، وما فيه من الغش والخداع للعملاء ، حيث يوهمهم ببيع منتجات هذه الشركة بأسعارها الرسمية ، بينما الواقع خلاف ذلك.

وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم (101).

وفي " الموسوعة الفقهية " (45/42) : " إِذَا قَيَّدَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِقُيُودٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِهَا عِنْدَ تَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ".

انتهى وفي "فتاوى اللجنة الدائمة"(14/264) : " الوكيل أمين ، فلا يحل أن يأخذ شيئاً من الثمن إلا بإذن المُوكِّل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال ".

انتهى.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يبيع لرجل بضاعته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فما حكم من يفعل ذلك ؟ فأجابوا : " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة ، وما أخذه حرام عليه ".

انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/274).

وينظر جواب السؤال ( 9386 ) ، (

98439

).

الثالثة : أن يكون وكيلا للشركة ، إلا أنها قد اتفقت معه على أنه إن باع بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة له.

فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء ، والأقرب أنه لا حرج فيها.

قال ابن قدامة رحمه الله: " إذَا قَالَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ لَك ، صَحَّ ، وَاسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ.

وكَانَ ابْن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ".

انتهى ، "المغني" (5/108).

وسُئل الإمام أحمد : عمن يدفع الثوب إلى رجل ، فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فهو لك؟ قال: " لا بأس به ".

انتهى ، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (6/ 2566).

وينظر جواب السؤال ( 9386 ) ، (

121386

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أختي ستسافر للزواج دون ولي وقد كذبت على أبي فما الحكم؟
- سؤال وجواب | حكم استمناء الحاج في يوم عرفة
- سؤال وجواب | ممارسة رياضة " تايكوندو"
- سؤال وجواب | مكان قبور الحسين ونفيسة بنت الحسن وزينب بنت علي
- سؤال وجواب | أعاني من تشتت في التركيز، ولا يمكنني تنظيم أفكاري.
- سؤال وجواب | حكم سماع الأغاني في مكان فيه قرآن
- سؤال وجواب | التحريف في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة
- سؤال وجواب | كيف تتم زراعة الأسنان؟
- سؤال وجواب | حكم طلب الطلاق لأجل البغض
- سؤال وجواب | إذا قال لأمر ما فعله صاحبه : "يسَّرْته" ؛ هل يعد شركا ؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بدون راتب للتدرب على نظام الحاسب والشبكات
- سؤال وجواب | موضع يجب غسله في الطهارة الصغرى في وقت دون وقت
- سؤال وجواب | ابني يعاني من مشاكل نفسية، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | لا يشترط إتباع النحر بالذبح والعكس
- سؤال وجواب | هل يجوز الحلف كاذباً للصلح بين المتخاصمين ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06