مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يبيع الأرض لمن علم أنه سيرهنها في قرض ربوي؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صحة حديث إهداء ملك الهند زنجبيلا للرسول صلى الله عليه وسلم- سؤال وجواب | ما سبب عدم تثبيت الحمل باستمرار؟
- سؤال وجواب | هل يضر أخذ شيء من أثر العائن لأكثر من مرة في حال عدم معرفة هويته؟
- سؤال وجواب | أشعر بالغربة رغم أنني وسط أهلي، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | تعرضت لحمل كيميائي فما المقصود به، وماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | معنى حديث : ( من وبَّخ أخاه بذنب ) ودرجة صحَّته
- سؤال وجواب | هل توجد صور حقيقية للمسيح عليه السلام ؟
- سؤال وجواب | هل لا زالت لدي فرصة إنجاب طبيعية بعد الإجهاض لمرتين بسبب التجلط؟
- سؤال وجواب | نزيف القرحة . العلاج الدوائي والجراحي
- سؤال وجواب | على المسلم التزام حسن الظن والأدب مع الله في كل أحواله
- سؤال وجواب | هل الأدوية النفسية تؤثر سلبًا على دراستي؟
- سؤال وجواب | أحس بثقل في رجليّ عند المشي. ما سبب هذا الثقل؟
- سؤال وجواب | النزيف بلا ألم. هل يضر الجنين؟
- سؤال وجواب | كيف أرقي نفسي فأنا أشعر بالوحدة وعدم التركيز؟
- سؤال وجواب | هل حدث الإجهاض لأن [rh] سالب عندي؟
ما هو حكم بيع قطعة أرض لشخص أراد أن يرهنها للحصول على قرض ربوي؟.
الحمد لله.
إذا عُلم أن هذا الشخص يشتري الأرض ليجعلها رهنا في قرض ربوي ، لم يجز بيعها له ؛ حتى لا يستعين بها على المعصية ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وقد نص الفقهاء على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية ، كبيع العنب لمن يعصرها خمرا ، وبيع السلاح في الفتنة ، وأشباه ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم ".
ثم قال : " وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة, وأشباه ذلك.
فهذا حرام , والعقد باطل.
قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل , نبه بها على ذلك , فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه , يدعو عليه من يشرب المسكر , لا يبيعه" انتهى باختصار من "المغني" (4/154).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر (المؤجِّر) أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
وقال رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386): " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا كانت الحياة مليئة بالمشاكل والمصائب، فلماذا ننجب الأطفال؟- سؤال وجواب | أريد حياة جديدة بعيدة عن زوج أمي ومعاملته القاسية.
- سؤال وجواب | ما رأيكم بنتيجة تحليل جرثومة المعدة؟
- سؤال وجواب | ما علاج نزول الدم المستمر بعد عملية تنظيف الرحم؟
- سؤال وجواب | رتبة أثر عمر بن الخطاب: لا تعترض لما لا يعنيك.
- سؤال وجواب | خائفة من الإجهاض بسبب الفايروس
- سؤال وجواب | حرقة المعدة أتعبتني كثيرا . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
- سؤال وجواب | كيف أتفادى الإجهاض إذا حصل الحمل؟
- سؤال وجواب | حبس ابنه فانتحر.هل يعتبر قاتلا له
- سؤال وجواب | نتيجة تحاليل الإجهاض المبكر.
- سؤال وجواب | عدد الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول
- سؤال وجواب | أتعالج من الاضطراب الوجداني، فهل دواء أبيكسيدون مفيد؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاضات المتكررة؟
- سؤال وجواب | نبذة عن كتاب تسلية أهل المصائب ومؤلفه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا